احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

قرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ

قانون البطاقات الشخصية (1)

 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة (11) من القانون رقم (18)

لسنة 1963. بشأن البطاقات الشخصية.

 

قرر

 

مادة (1)

يجري العمل بأحكام القانون رقم 18 لسنة 1963 في جميع أنحاء المملكة الليبية اعتبارا من أول أكتوبر 1965 وتكون المدة اللازمة لتنفيذه 12 شهرا تبدأ اعتبارا من التاريخ المذكور على أن يراعي عند تطبيقه ما نصت عليه المادة 12 منه.

 

مادة (2)

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في 11 جمادي الأولى 1385 هـ

الموافق 7 سبتمبر 1965 م 

فاضل فوزي الأمير

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-09-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.