قرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ
قانون البطاقات الشخصية (1)
وزير الداخلية،
لسنة 1963. بشأن البطاقات الشخصية.
قرر
مادة (1)
يجري العمل بأحكام القانون رقم 18 لسنة 1963 في جميع أنحاء المملكة الليبية اعتبارا من أول أكتوبر 1965 وتكون المدة اللازمة لتنفيذه 12 شهرا تبدأ اعتبارا من التاريخ المذكور على أن يراعي عند تطبيقه ما نصت عليه المادة 12 منه.
مادة (2)
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في 11 جمادي الأولى 1385 هـ
الموافق 7 سبتمبر 1965 م
فاضل فوزي الأمير
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.