احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن لائحة البطاقات الشخصية

لائحة بشأن البطاقات الشخصية

لسنة 1965 (1)

 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادتين (2) و(3) من القانون رقم

(8) لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية.

 

قرر

 

مادة (1)

يقدم طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو تجديدها إلى مدير الأمن بالمنطقة الواقع في دائرتها محل إقامة الطالب وذلك من ثلاث نسخ على النموذج رقم 1 المرافق ويكون مصحوبا بثلاثة صور شمسية أمامية حديثة للطالب مقاس 3×4سم على أن يكون بأسفل الصورة فراغ أبيض قدره 1.5سم كما يرفق بالطلب الأوراق الآتية:

أ) شهادة دالة على أن مقدم الطلب يقيم بالجمهورية العربية الليبية في تاريخ 7 أكتوبر 1951م او أن يكون قد ولد في الجمهورية العربية الليبية في 7 أكتوبر 1951م أو بعده أو شهادة منحه الجنسية الليبية في حالة عدم توفر شرط الإقامة.

ب) شهادة رسمية بتاريخ ميلاد الطالب وبالنسبة لموظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة وطلبة الجامعات والمدارس الحكومية يقوم مقام شهادة الميلاد تصديق الجهة التابع لها الطالب على البيانات الواردة في الطلب وذلك في حالة ما إذا كانت شهادة الميلاد مودعة لديها.

جـ) إقرار من مقدم الطلب بأنه لا يحمل جنسية أو رعوية أخرى.

 

مادة (2)

يجب أن يصدق على البيانات الواردة بالطلب من الجهة التي يعمل بها الطالب إن كان موظفاً عمومياً، وإلا وجب التصديق عليها من شيخ وإمام القبيلة التي ينتمي إليها الطالب وأن يعتمد تصديقهما من عميد البلدية أو مدير الناحية، وفي حالة اعتماد هذا الأخير يجب أن يصدق عليه متصرف المنقطة.

ويجوز أن يشهد على صحة بيانات الطلب اثنان من أصحاب البطاقات الشخصية، على أن يقرن توقيعهما برقم بطاقة كل منهما وتاريخها والجهة التي أصدرتها، وأن يتم التوقيع أمام رئيس المصلحة التي يتبعها الشاهدان أو الحكمدار أو من يندبه.

 

مادة (3)

يتسلم الطلب مدير أمن المحافظة أو من يندبه لهذا الغرض بعد التحقق من استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وعليه أن يتخذ ما يلي:

أ- أخذ توقيع الطالب وبصمات أصابعه العشرة على النموذج المعد لهذا الغرض.

ب- لصق إحدى الصور الفوتوغرافية على نسخة الاستمارة الأصلية.

ج- لص الصورة الفوتوغرافية الثانية على نسخة الاستمارة الثانية.

د- ختم الاستمارات وصورها بختم المكتب.

هـ- إثبات البيانات الواردة في استمارة الطلب في سجل خاص يعد لذلك بأرقام مسلسلة.

و- تحرير البطاقة من واقع البيانات الواردة في الطلب بعد مراجعتها واعتمادها، ولصق الصورة الشمسية الثالثة على البطاقة، وختمها بالختم المعد لذلك والتأشير على الاستمارات وصورها بتاريخ إصدار البطاقة وتسليم البطاقة إلى صاحبها شخصيا بعد أخذ توقيعه أو بصمة السبابة اليسرى على البطاقة بحيث يكون جزء من التوقيع أو البصمة على الفراغ الأبيض بالصورة وجزء منها على البطاقة.

 

مادة (4)

يقوم مدير أمن المحافظة المختص أو من يندبه بالاحتفاظ بالاستمارة الأولى للطلب وإرسال النسختين الثانية والثالثة من الاستمارة إلى إدارة البطاقات الشخصية بوزارة الداخلية والحكم المحلي.

 

مادة (5)

على المكتب الرئيسي للبطاقات الشخصية بقوة الأمن العام، أن يبعث إلى إدارة البطاقات الشخصية بوزارة الداخلية بجدول إحصائي بعدد الأشخاص الذين تسلموا بطاقاتهم وفقا للمديريات التي يقطنونها، وأن يبعث بنسخة من هذه القوائم إلى مكتب المحافظ المختص.

 

مادة (6)

مدة صلاحية البطاقة أربع سنوات من تاريخ صدورها وتجدد دوريا لنفس المدة.

 

مادة (7)

إذا حصل أي تغيير في البيانات الواردة في البطاقة بعد صدورها أو تجديدها وجب على صاحبها أن يتقدم ببطاقته خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من حصول التغيير إلى الجهة المشار إليها في المادة الأولى، وعلى هذه الجهة التأشير بذلك في سجلاتها وإخطار المكتب الرئيسي للبطاقات الشخصية بذلك.

وإذا تناول التغيير محل الإقامة وجب على صاحب البطاقة أن يتقدم به في المدة المذكورة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى تلك الجهة أن تخطر الجهة الواقع في دائرتها محل الإقامة السابق.

وفي حالة ضياع البطاقة الممنوحة على صاحبها إبلاغ جهة الاختصاص بالشرطة التي تتولى إجراء التحريات اللازمة، وعليه دفع رسم مقابل صرف بدل البطاقة المفقودة قدره جنيه واحد.

 

مادة (8)

على كل أجنبي حصل على الجنسية الليبية أن يتقدم بطلب بطاقة شخصية خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة (9)

على كل من يبلغ عن وفاة شخص يحمل بطاقة شخصية أن يقدم بطاقة المتوفى للسلطات المحلية التي تتولى إرسالها إلى المكتب الرئيسي للبطاقات الشخصية، مؤشرا عليها بتاريخ شهادة الوفاة ورقمها وبيان الجهة التي أصدرتها، ويتولى المكتب الرئيسي للبطاقات الشخصية اتخاذ اللازم نحو التأشير بذلك في مختلف السجلات وإذا تعذر تقديم البطاقة عند التبليغ فيكتفي ببيان اسم المتوفى ومحل إقامته، ومحل ميلاده.

 

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في 11 جمادى الأولى 1385 هـ.

الموافق 7 سبتمبر 1965 م

فاضل فوزي الأمير

وزير الداخلية
 

نموذج رقم (1) بطاقات شخصية

طلب استخراج بطاقة شخصية

الصورة

رقم مسلسل (1)

رقم البطاقة (1)

إلى مدير أمن محافظة…………….

تنفيذا للقانون رقم (18) لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية، أرجو استخراج بطاقة شخصية بالبيانات المبينة بعد، ومرفق بطلبي هذا ثلاث صور فوتوغرافية أمامية مقياس 3×4 سم.

اسم الطالب بالكامل (2)…………………. الديانة…………. اللقب…………..

الجنسية……………. اسم الوالد…………… اسم الجد………… اسم الوالدة……………

اسم القبيلة أو المحلة…………..

محل الإقامة (السكن)…………………..

تاريخ ومحل الميلاد………….. مديرية…………. متصرفية…………… محافظة…………….

الحالة الاجتماعية (3) …………. لم يتزوج/ متزوج/ أعزب/أرمل/ مطلقة……………..

فصيلة دم الطالب…………………. المهنة ومحل العمل…………..

المؤهلات العلمية ……………….

أقر أن البيانات المدونة بهذا الطلب صحيحة وعلى مسئوليتي

حرر في……………. 13هـ توقيع الطالب………………….

الموافق……………. 19م توقيع أخذ البصمة…………..

القامة…………… العينان…………… العلامات المميزة…………

(1) تملأ بمعرفة مدير أمن المحافظة أو من يندبه لهذا الغرض

(2) تملأ بمعرفة الطالب حسب شهادة الميلاد (3) تشطب البيانات الزائدة

إقرار

تقر المصلحة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة التابع لها الطالب وهي……………… أن جميع البيانات الواردة بهذا الطلب صحيحة وأن الصورة الفوتوغرافية الملصقة على هذا الطلب له شخصيا.

التصديق كان بعد الرجوع إلى شهادة الميلاد.

حرر في…………. 13هـ توقيع الموظف المختص………..

الموافق………….. 19م ختم المصلحة أو الهيئة……….

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-09-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.