بإنشاء نيابة جزئية بالحدود الشرقية (1)
● بعد الاطلاع على المادة (80) من قانون نظام
القضاء رقم (29) لسنة 1962 المعدل بالمرسوم
الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964.
تنشأ نيابة جزئية بالحدود الشرقية وتشمل دائرة اختصاصها حكمدارية الحدود الشرقية على أن تكون تابعة لنيابة درنة الابتدائية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.