● بعد الاطلاع على المادة (14) من قانون نظام
القضاء الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1962
والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة
تنشأ محكمة ابتدائية شرعية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية الشرعية إلى هذه المحكمة بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم بأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.