بإعادة تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
● نزولاً على إرادة الشعب وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في نفس التاريخ بتشكيل المحكمة
● وعلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة المذكورة في قضية التآمر رقم
تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجة الآتي:-
2- الملازم أول مفتاح رشيد عضوا.
3- الملازم أول عبد الله الحجازي عضوا.
تختص المحكمة المذكورة في المادة واحد بإعادة محاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1/89هـ -1/69م.
يتولى الادعاء العام أمام هذه المحكمة الرئيس عبد الفتاح يونس.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!