احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي

قرار مجلس الوزراء

باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي

 

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 1970 بشأن نظام الحكم المحلي،

● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،

 

قرر

 

مادة (1)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي المرافقة.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 27 شعبان 1390 هـ

الموافق 27 أكتوبر 1970 م
 

اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي

الجزء الأول

اللجنة العليا للحكم المحلي ووحدات الحكم

المحلي واختصاصاتها

الباب الأول

اللجنة العليا للحكم المحلي

 

مادة (1)

تجتمع اللجنة العليا للحكم المحلي في المكان المخصص لذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في موعد يحدده.

 

مادة (2)

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (3)

تؤجل مناقشة أي موضوع يتعلق بشئون وزارة يتغيب وزيرها عند حضور الجلسة التي يناقش فيها إلى جلسة تالية، ولا تصدر اللجنة قراراً فيه إلا بحضوره.

 

مادة (4)

للجنة أن تضع لائحة بتنظيم إجراءاتها الداخلية.

 

الباب الثاني

تشكيل المجالس المحلية

الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم

 

مادة (5)

الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات ومجالس البلديات هم الأعضاء الممثلون للوزارات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

مادة (6)

يعين وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على ترشيح الوزير ذي الشأن أعلى موظفي الوزارة في نطاق المحافظة ليكون ممثلا لوزارته في مجلس المحافظة كما يعين من يحل محله عند غيابه.

 

مادة (7)

يعين وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على ترشيح الوزير ذي الشأن الأعضاء بحكم وظائفهم في مجالس البلديات.

 

مادة (8)

للمجلس المحلي أن يدعو ممثلي الوزارات الأخرى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لحضور جلسات المجلس ويشتركون فيها دون أن يكون لهم صوت معدود في إصدار القرارات.

 

الباب الثالث

اختصاصات مجالس المحافظات

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (9)

تباشر مجالس المحافظات اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في نطاق السياسة العامة للدولة وفقا لما ترسمه اللجنة العليا للحكم المحلي.

 

مادة (10)

يصدر مجلس المحافظة قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما يرى إحالته من هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إصدار قرار فيها.

 

مادة (11)

يتولى المحافظ تنفيذ قرارات المجلس بمعاونة موظفي المحافظة ويكون تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتماداً من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد.

 

مادة (12)

يتولى مجلس المحافظة الإشراف على أعمال مجالس البلديات الكائنة في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك تكليف من يراه لمتابعة أعمال المجلس البلدي ومراجعة محاضر جلساته ويقوم المجلس بإبلاغ ملاحظاته إلى المحافظ أو وزير الداخلية والحكم المحلي حسب الأحوال.

 

الفصل الثاني

شئون التعليم

 

مادة (13)

يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون التعليم وفقا لما يلي: – 

أ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الثانوية العامة والفنية. 

ب) إنشاء وتجهيز وإدارة مدارس المعلمين والمعلمات ما عدا معاهد المعلمين العليا. 

جـ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الإعدادية العامة والفنية. 

د) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

 

مادة (14)

يباشر مجلس المحافظة في شئون التعليم الاختصاصات التالية: – 

أ) توزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم. 

ب) الإشراف على تطبيق المناهج المقررة من وزارة التربية والإرشاد القومي، وتقديم التوصيات اللازمة الخاصة بمشكلات التطبيق والاقتراحات الخاصة بالتعديلات التي تقتضيها الظروف المحلية. 

جـ) تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية. 

د) تقديم التوصيات بشأن إنشاء المدارس الخاصة، ورياض الأطفال الخاصة بما يتفق والاحتياجات المحلية. 

هـ) تنفيذ سياسة تعليم الكبار ومحو الأمية. 

و) تحديد أماكن المدارس الداخلة في اختصاصه. 

ز) إنشاء وتجهيز المكتبات المدرسية، والأندية الرياضية المدرسية. 

ح) تدبير وتنظيم وسائل التغذية للطلاب في المدارس التي يديرها المجلس وتيسير كل ما يتصل بالرعاية الصحية المدرسية، وذلك وفقا لما تقرره الوزارات ذات الشأن في هذه المسائل.

 

مادة (15)

لملجس المحافظة اقتراح أنواع البعثات الدراسية التي تدعو إليها الحاجة العامة بالمحافظة.

 

الفصل الثالث

الشئون الثقافية

 

مادة (16)

يباشر مجلس المحافظة في دائرته الشئون الثقافية وفقاً لما يلي: – 

1- إنشاء المراكز الثقافية وتجهيزها وإدارتها والإشراف عليها. 

2- إنشاء المتاحف ودور الكتب العامة والتشجيع على إنشائها. 

3- تنظيم الاحتفالات في المناسبات القومية والعمل على نشر الوعي القومي. 

4- تنظيم المسابقات والمهرجانات المحلية. 

5- تشجيع إقامة الفرق المسرحية والعمل على إنشاء المسارح.

 

الفصل الرابع

الشئون الصحية

 

مادة (17)

تباشر مجالس المحافظات في دائرتها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فيما عدا الوحدات النموذجية أو المعدة فيها لأغراض البحوث أو التدريب أو الإنتاج التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وتحدد الاختصاصات للمجلس وفقا لما يلي: – 

1- المستشفيات العامة 2- مستشفيات طب العيون 

3- مستشفيات الأمراض الصدرية 4- مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية 

5- مستشفيات المتخلفين عقليا 6- مستشفيات الأطفال 

7- مستشفيات أمراض النساء 8- مستشفيات الجذام 

9- مستشفيات جراحة العظام والحوادث 10- الوحدات الطبية الريفية والمستوصفات التابعة لها 

11- المرافق الصحية 12- مراكز رعاية الأمومة والطفولة 

13- مراكز مكافحة الدرن 14- مراكز التراكوما 

15- مراكز الأمراض المستوطنة 16- مراكز الصحة المدرسية 

17- أقسام التثقيف الصحي 18- أقسام الصحة المدرسية 

19- وحدات طب الأسنان 20- المعامل الطبية 

21- المخازن الفرعية

 

الفصل الخامس

شئون المنافع العامة

 

مادة (18)

يباشر مجلس المحافظة كل في دائرته شئون المنافع العامة وفقا لما يلي: 

1- إنشاء وإدارة مشروعات المياه والمجاري المحلية التي يتعدى نطاقها أكثر من بلدية في المحافظة، أو التي توكلها إليها البلدية لعدم تمكنها من إنشائها أو إدارتها. 

2- إبداء التوصيات فيما يختص باحتياجات المحافظة من مشروعات الكهرباء.

 

الفصل السادس

شئون الإسكان والأشغال العامة

 

مادة (19)

يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون الإسكان والأشغال العامة وفقا لما يلي: – 

1- اقتراحات المشروعات اللازمة المتعلقة بشئون الإسكان والمباني للحكومة وأولويات تنفيذها. 

2- اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية ضمن إطار التخطيط العمراني المعتمد. 

3- الإشراف على تنفيذ جميع مشروعات الإسكان والمباني الحكومية المتعاقد عليها وتنفيذ أحكام العقود المبرمة في هذا الخصوص. 

4- بحث الصعوبات والمشاكل التي تعترض مشروعات الإسكان والمباني الحكومية أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها. 

5- إنشاء وإدارة الورش العامة اللازمة لصيانة المرافق أو المنافع العامة في دائرة المحافظة.

 

الفصل السابع

الشؤون الاجتماعية والعمالية

 

مادة (20)

يتولي مجلس المحافظة في دائرته الشئون الاجتماعية والعمالية وفقاً لما يلي: 

1- الشئون الاجتماعية: 

أ) التعاون: 

1- العمل على نشر الوعي التعاوني. 

2- العمل على إنشاء وتشجيع النشاط التعاوني والتسويق التعاوني وذلك بالاتفاق مع الوزارة المختصة. 

3- اقتراح حل مجالس إدارة الجمعيات والهيئات التعاونية واقتراح مجالس إدارة مؤقتة لها. 

4- إبداء التوصيات للنهوض بالنشاط التعاوني وإبداء الملاحظات للجهات المختصة عن سير العمل بالجمعيات التعاونية. 

5- إبداء الرأي بشأن تسجيل الجمعيات التعاونية. 

ب) الجمعيات الخيرية: 

1- الإشراف على نشاطات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والهيئات الخاصة للتحقق من عدم خروجها على الغرض الذي أنشئت من أجله، وإبداء ملاحظاتها في هذا الشأن إلى الجهات المختصة. 

2- اقتراح حل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أو الهيئات الخاصة واقتراح تعيين مدير أو مجالس مؤقتة لها وصرف إعانات جديدة لها طبقاً للقوانين واللوائح. 

3- الترخيص في جمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة. 

4- اقتراح شهر الهيئات الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. 

5- إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الاجتماعية طبقاً للسياسة العامة. 

ج) رعاية الشباب والتربية والرياضة: 

1- إنشاء وتجهيز مراكز بيوت الشباب على اختلاف أنواعها والساحات الشعبية والميادين الرياضية في جميع أنحاء المحافظات. 

2- الإشراف على الهيئات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة ومصايف أو معسكرات الشباب. 

3- تنفيذ السياسة الموضوعة في مجال رعاية الشباب والرياضة وتوجيه الهيئات العاملة في هذا الميدان للعمل بمقتضاها. 

د) المساعدات الاجتماعية: 

1- تقرير وصرف المساعدات الاجتماعية طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

2- تقرير صرف التعويضات التي تصرف عن الكوارث والنكبات العامة طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة. 

3- إنشاء وتجهيز وإدارة مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات. 

4- تنسيق المساعدات الاجتماعية المختلفة وتنظيم تبادل المعلومات في هذا الشأن بين الهيئات الخاصة والجهات الحكومية. 

2- العمل: 

أ) إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب الاستخدام والعمل طبقاً للسياسة العامة. 

ب) إبداء التوصيات الخاصة بسياسة الاستخدام المحلية واقتراح المهن الخاصة والبرامج الدراسية النظرية والعلمية، وإرسالها إلى الوزارة المختصة. 

ج) إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب تفتيش العمال.

 

الفصل الثامن

الشئون الزراعية

 

مادة (21)

يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم وتقديم الخدمات الزراعية وفقاً لما يلي: 

أ) الأعمال الزراعية: 

1- اقتراح المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذها بعد اعتمادها. 

2- الاشتراك في إجراء التجارب الحقلية والأبحاث الخاصة بالإنتاج الزراعي في المحافظة. 

3- القيام بجميع الخدمات الزراعية للمزارعين في حدود القوانين المقررة والإمكانيات المتاحة. 

4- القيام بجميع الخدمات الزراعية الخاصة بالمياه والتربة. 

5- العمل بكل وسيلة لتقديم الإرشاد الزراعي. 

6- جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية. 

7- مقاومة الآفات الزراعية. 

8- تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي. 

9- مراقبة المشاتل المحلية. 

10- مراقبة الاتجار في البذور. 

11- إنشاء وتجهيز صوامع الغلال ومخازن المنتجات الزراعية. 

12- تشجير الأراضي وصيانة الغابات الطبيعية. 

ب) الأعمال البيطرية: 

1- مكافحة أمراض الحيوان والدواجن. 

2- أعمال التفتيش البيطري. 

ج) إنشاء وإدارة تجهيز كل من: 

1- مكاتب الإرشاد الزراعي. 

2- المعارض الزراعية المحلية. 

3- وحدات مكافحة أمراض الحيوان والدواجن.

 

الفصل التاسع

شؤون المواصلات

 

مادة (22)

يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون المواصلات وفقا لما يلي: 

أ) النقل البري: 

1- توفير وسائل النقل الآلية الحكومية للخدمات العامة في دائرة المحافظة. 

2- الترخيص بسير وسائل النقل الآلية المدنية على الطرق في دائرة المحافظة. 

3- منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما بين دوائر اختصاص المجالس البلدية في دائرة المحافظة. 

4- تدبير وسائل المواصلات فيما بين دوائر اختصاص المجالس البلدية في دائرة المحافظة. 

ب) الطرق: 

1- إنشاء الطرق الفرعية التي لا تتعدى دائرة المحافظة الواحدة وتعديلها ورصفها وصيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها. 

2- تنفيذ قانون الطرق العامة فيما يختص بالطرق الفرعية الواقعة في نطاق المحافظة. 

3- تشجير الطرق السريعة والرئيسية في دائرة المحافظة. 

جـ) البريد: 

تقديم التوصيات بشأن إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب البريد وكل ما يتعلق بتدعيم مرفق البريد في المحافظة.

 

الفصل العاشر 

الشئون الاقتصادية والصناعية والتموينية

 

مادة (23)

يباشر مجلس المحافظة في دائرته الشئون الاقتصادية والصناعية والتموينية وفقا لما يلي: 

أ) الشئون الاقتصادية: 

1- تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية. 

2- المشاركة في إقامة المعارض المحلية والدعاية لها. 

3- تشجيع زيارة المناطق الأثرية وتشجيع السياحة الداخلية وتوفير وسائل الراحة والمواصلات المناسبة. 

ب) الشئون الصناعية: 

1- العمل على نشر الصناعات التقليدية والحرفية والنهوض بها. 

2- استغلال الخامات المتوفرة والتي لم تصنع. 

3- اقتراح عمليات التمويل لكل صناعة واحتياجاتها. 

جـ) شئون التموين: 

1- العمل على توفير المواد الغذائية والتموينية وكفالة حسن توزيعها. 

2- اقتراح تشكيل لجنة التسعيرة الجبرية المحلية بالمحافظة. 

3- الإشراف على تنفيذ التسعيرة الجبرية المحلية بالمحافظة.

 

الباب الرابع

المحافظ

 

مادة (24)

يتولى المحافظ في نطاق المحافظة ما يأتي: 

أ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. 

ب) تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية. 

ج) مباشرة ما يعهد إليه الوزراء من اختصاصهم. 

د) تنفيذ قرارات مجلس المحافظة. 

هـ) التفتيش على مجالس البلديات. 

و) التفتيش على سير العمل بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة.

 

مادة (25)

تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة ولميزانياتها وللمرافق التي نقلت إليها اختصاصات وكيل الوزارة في المسائل الإدارية والمالية.

 

مادة (26)

يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء والنيابة وذلك وفقا لما هو وارد في المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 1970. 

ويعتبر في حكم رجال القضاء والنيابة العاملون بالجامعات ومصلحة التسجيل العقاري والطب الشرعي.

 

مادة (27)

للمحافظ في سبيل التفتيش على أعمال مجالس البلديات وسير العمل بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة أن يستعين بسلطات الرقابة في الدولة وذلك بالاتفاق مع جهات الاختصاص. 

وفي جميع الأحوال للمحافظ في سبيل مباشرة هذه الاختصاصات اتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل.

 

مادة (28)

يتولى أمين عام المحافظة ما يأتي: – 

أ) الإشراف على أجهزة الإدارة العامة لديوان عام المحافظة وإصدار التعليمات لتسيير عملها وتوزيع العمل بها ورفع مستواها وكفايتها الإنتاجية. 

ب) ممارسة الاختصاصات التي يعهد بها إليه المحافظ. 

ج) الإشراف على أمانة مجلس المحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته. 

د) عرض ما يتطلب الأمر عرضه على المحافظ. 

هـ) النظر في الموضوعات المحالة إلى المحافظة من ممثلي الوزارات والرجوع إلى المحافظ في المسائل التي تقتضي أهميتها ذلك. 

و) تنسيق العمل بين ديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة في نطاق المحافظة. 

ويكون لأمين عام المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة.

 

مادة (29)

يحدد مجلس المحافظة مكان انعقاد مؤتمر المحافظة المشار إليه في المادة (18) من القانون في عاصمتها. 

وتكون رئاسة المؤتمر للمحافظ أو أقدم المتصرفين درجة بالمحافظة في حالة غياب المحافظ ويتولى أمانة المؤتمر أمين عام المحافظة.

 

مادة (30)

لا يعتبر انعقاد مؤتمر المحافظة صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر التوصيات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. 

ويعلن الرئيس فض انعقاد المؤتمر بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال.

 

مادة (31)

تشكل لجنة تحضيرية لمؤتمر المحافظة من رؤساء اللجان في مجلس المحافظة وتتلقى هذه اللجنة الاقتراحات والرغبات التي يرى الأعضاء مناقشتها في المؤتمر وكذلك الرغبات التي يرى المحافظ عرضها على المؤتمر وتقوم بتنسيقها وإعداد جدول أعمال المؤتمر وإبلاغه للأعضاء قبل انعقاده بأسبوع على الأقل.

 

الباب الخامس

اختصاصات مجالس البلديات

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (32)

تباشر البلديات اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في نطاق السياسة العامة للدولة وفقاً لما ترسمه اللجنة العليا للحكم المحلي.

 

مادة (33)

يصدر المجلس البلدي قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما يرى إحالته من هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إصدار قرار فيها.

 

مادة (34)

يتولى رئيس المجلس تنفيذ قراراته بمعاونة موظفي المجلس ويكون تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتمادا من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد.

 

الفصل الثاني

اختصاصات البلديات

 

مادة (35)

تباشر البلديات في دائرتها وفي حدود ما يقضي به قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك وفقا لما يلي: – 

1- تنفيذ قانون تخطيط المدن والقرى واللوائح الصادرة بمقتضاه. 

2- اشتراط إيصال المباني بالمياه والكهرباء والمجاري وغيرها من المرافق العامة الضرورية ومراقبة تنفيذها وعملها وتحديد شروط هذه الوصلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة صهاريج المياه لمنع توالد البعوض. 

3- اشتراط إنارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة استعمالا مشتركا ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن. 

4- مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وضرورة استعمال الصقالات أو الأسوار أو الحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة. 

5- تنظيم إنشاء ومراقبة المباني المؤقتة أو القابلة للنقل وإخضاع ذلك للترخيص ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة. 

6- تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم يكون ملاصقا لمكان عام. 

7- أمر الملاك بإزالة الأشجار أو البنايات أو إزالة بعض أجزائها أو تقليمها في حالة بروزها إلى الطريق العام واعتراضها للمرور وذلك مع مراعاة الاحتياط وتفادي الخطر على الأرواح والمباني. 

8- هدم أو إزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطر على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لأي سبب غير صالحة للسكن أو التي تركت للتحول إلى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأمن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة ويكون الهدم أو الإزالة أو إجراء أعمال الترميمات الضرورية لهذه المباني بالطريق الإداري وذلك في حالة عدم قيام المالك بهذه الأعمال خلال المدة التي تحددها البلدية. 

9- الإجراءات اللازمة لسلامة أي مبنى في حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة بأعمال الإطفاء. 

10- نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء والترخيص لهم بالتوقيع على طلبات الترخيص والرسومات المعمارية وبمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وذلك طبقا للأحكام التي يقررها المجلس البلدي مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.

 

مادة (36)

تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة والميادين العامة الداخلة في حدودها وتحديد عرضها وأرصفتها طبقاً للمخطط ومجاريها وقنواتها ورصفها وإنارتها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها.

 

مادة (37)

تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتنمية مصادرها وإنشاء الخزانات وشبكة المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه لتزويد السكان بها، وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء للأغراض المنزلية أو غيرها على النحو الذي يكفل المساواة ومنع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها أو تلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد الثمن الذي يدفع مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.

 

مادة (38)

تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة ومحطات التنقية الخاصة بها وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني للمجاري العامة أو الخزانات ووصلات المجاري العامة وتعديلها وإصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.

 

مادة (39)

تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظامه والترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.

 

مادة (40)

تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحديد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة وكذلك تحديد الرسوم التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي تعينها وطريقة تحصيل هذه الرسوم وتقوم البلدية بالاتفاق مع الجهة المختصة بتحديد محطات سيارات الأوتوبيس بدائرة البلدية كما تختص البلدية بالموافقة على الترخيص لسيارات الأوتوبيس للنقل العام التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.

 

مادة (41)

تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطراً على المارة. 

ولا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

 

مادة (42)

تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتولى بصفة خاصة: – 

1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق العامة ومن المنازل وغيرها وإبادتها أو تحويلها. 

2- مراقبة وفحص المواد الغذائية سواء في ذلك الأطعمة أو المشروبات أو الألبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها وإعدادها وخزنها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص بها. 

3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسبة المحددة قانوناً أو المعلن عنها. 

4- حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة. 

5- تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والأكل (البنسيونات) والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضرة والفاكهة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك. 

6- تنظيم وترخيص ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي تكون مصدر للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز وغير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش. 

7- تنظيم وترخيص الأعمال والتجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة تنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين وصالونات الزينة والتجميل. 

8- إنشاء وإدارة المذابح والمجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها. 

9- تنظيم شواطئ الاستحمام والمصايف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وإدارة الشواطئ والمصايف والمرافق التي تنشئها البلدية. 

10- الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصايف وإدارتها على أن تخضع لإشراف البلدية سواء من النواحي الصحية أو غيرها وبشرط أداء الرسوم أو الأجور التي تفرض مقابل شغل شواطئ البحر واستغلالها أو الانتفاع بها. 

11- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف بمنطقة البلدية ومراقبة وترخيص المغاسل العامة ودورات المياه العامة. 

12- إنشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات. 

13- تنظيم وإنشاء وإدارة المقابر والترخيص بالدفن فيها وبنقل الموتى والترخيص لمتعهدي دفن الموتى ونقلهم. 

14- تنظيم وترخيص حيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب واتخاذ الاحتياطات ضد ذلك المرض وغيره من أمراض الحيوان التي قد تنقل إلى الإنسان بما في ذلك إعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 

15- تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول وغيرها من الحيوانات في داخل حدود البلدية. 

16- الخدمات الصحية التي تنشئها البلدية وتديرها بالاتفاق مع الجهات المختصة.

 

مادة (43)

تنظم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف وتتولى الترخيص بمزاولة هذه الأعمال والمهن والحرف داخل حدود البلدية وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة بالنسبة إلى الاتجار والتعامل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة وتعاطي السمسرة والدلالة وترخيص الباعة المتجولين وموزعي البضائع والمطبوعات والحمالين وسائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الخيول وبوابي وحراس العمارات وورش إصلاح السيارات ومستودعات السيارات ومنظفي وحراس السيارات في الأماكن العامة ويراقب المجلس البلدي تنفيذ ومراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها على أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاي يكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية.

 

مادة (44)

تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة وذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.

 

مادة (45)

تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظيمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح العامة أو البلدية ومقابل الرسوم والأجور التي تحددها بالنسبة للمجلس البلدي.

 

مادة (46)

تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

 

مادة (47)

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من هذه السجلات.

 

مادة (48)

تتولى البلدية بتنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية أيا كانت طريقتها وذلك فيما عدا الإعلان والنشر بواسطة الصحف والمطبوعات الدورية الأخرى. 

وتجبى رسوم الإعلانات المقررة. 

وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم والأجور المحددة.

 

مادة (49)

تختص البلدية بالوسائل المحلية للنقل العام، وتمنح البلدية التزام النقل العام للركاب، بالسيارات داخل حدودها بموافقة وزير المواصلات مقابل إتاوة تحدد بمزايدة عامة، وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي يصدق عليه من المحافظ.

 

مادة (50)

تصدر مجالس المحافظات والبلديات لوائح الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وتفرض على مخالفتها الحبس والغرامة أو أحدهما في الحدود المقررة في المادة 96 من قانون الحكم المحليعلى ألا تخل هذه اللوائح البلدية بأحكام القوانين أو اللوائح العامة.

 

مادة (51)

يكون للمحافظة أو البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ودون اللجوء إلى القضاء. 

وتصدر المحافظة أو البلدية إلى المخالف أمرا تعين فيه طريقة إزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده لذلك فإذا انتهى الأجل دون تنفيذ من جانبه قامت البلدية بالتنفيذ مستعينة في ذلك بالشرطة أو الحرس البلدي وتحدد المحافظة أو البلدية في هذه الحالة مصروفات الإزالة وتقوم بتحصيلها بالطريق الإداري على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مباني أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

 

مادة (52)

للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ويفرض المجلس البلدي الرسوم أو الأجور مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق.

 

مادة (53)

للمجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية والحكم المحلي أن يشكل لجاناً بقصد فحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها ومع مراعاة حكم المادة 97 من قانون نظام الحكم المحلي يكون لهذه اللجان الاختصاص بوقف العمل بهذه الرخص على أن لا تكون قراراتها بالوقف نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس المجلس.

 

مادة (54)

يجوز للمجلس البلدي أن يمد المنشآت الدينية أو الخيرية أو الرياضية أو الاجتماعية بالمياه بسعر مخفض أو بالمجان على أن تخضع قراراته في هذا الشأن لتصديق وزير الداخلية والحكم المحلي.

 

الفصل الثالث

عميد البلدية

 

مادة (55)

يقوم عميد البلدية بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات، وفي صلاتها مع الغير.

 

مادة (56)

يقوم عميد البلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، مستعينا في ذلك بالأجهزة التنفيذية في البلدية ويشرف على جميع إدارات البلدية وأعمالها.

 

مادة (57)

لعميد البلدية سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالبلدية.

 

مادة (58)

يقوم أمين عام البلدية بالإشراف على أجهزة البلدية وسير العمل فيها، ورفع تقاريره واقتراحاته في شأن رفع مستواها وكفايتها إلى عميد البلدية.

 

مادة (59)

يكون لأمين عام البلدية سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية.

 

الجزء الثاني 

الفصل الأول 

نظام سير العمل بمجالس الحكم المحلي

 

مادة (60)

يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا دائمة ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المختصة بمسائل تتصل بشئون الوزارات التي يمثلونها.

 

مادة (61)

يضع وزير الداخلية والحكم المحلي نموذج اللائحة الداخلية لكل من مجالس المحافظات ومجالس البلديات تتضمن تفصيلات سير العمل في كل منها ويضع كل مجلس لائحته على ضوء هذا النموذج على أن يعمل باللائحة النموذجية إلى أن يعد كل مجلس لائحته الخاصة وتتم المصادقة عليها.

 

مادة (62)

يجوز للمجالس أن تطلب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إبداء الرأي في الموضوعات القانونية، كما يجوز لها أن تعهد إلى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوي التي تكون طرفاً فيها كلها أو بعضها.

 

مادة (63)

تبدأ إجراءات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمختارين قبل انتهاء السنتين بشهرين على الأقل.

 

مادة (64)

يخطر العضو عند بحث صحة عضويته وفقا لأحكام المادة 64 من قانون نظام الحكم المحلي بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل. 

ويصدر المجلس قراره بالأغلبية المطلقة لأعضائه بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كتابة.

 

مادة (65)

يقدم طلب استقالة الأعضاء من عضوية المجالس كتابة إلى الرئيس ولا يجوز أن تكون معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل وتعتبر الاستقالة المقدمة بالمخالفة لذلك كأن لم تكن، ويعرض الرئيس الاستقالات المقدمة من الأعضاء على المجلس في الجلسة التالية لتقديمها ولا تعد الاستقالة نهائية إلا بعد أن يقرر المجلس قبولها أو لم يبت في أمرها خلال شهر من تاريخ تقديمها. 

ويجوز للعضو سحب طلب الاستقالة في أي وقت قبل أن يقرر المجلس قبولها أو قبول انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

الفصل الثاني

العاملون بوحدات الحكم المحلي

 

مادة (66)

يجوز لرئيس كل مجلس بعد موافقة المحافظ ولجنة شئون الموظفين بالوزارة وتصديق وزير الداخلية والحكم المحلي أن يشغل بعض الوظائف التي لا تقتضي التفرغ بطريق التعاقد مقابل مكافئة يحدد مقدارها في العقد.

 

مادة (67)
يجوز لرئيس كل مجلس أن يعين عمالاً بالأجر اليومي.

 

مادة (68)

يراعى بالنسبة لموظفي وحدات الحكم المحلي الذين ينقلون إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى أو الذين ينقلون من محافظة إلى أخرى وموظفي الحكومة أو الهيئات الاعتبارية الأخرى الذين ينقلون إلى وحدات الحكم المحلي وفقا لحكم المادة 84 من قانون نظام الحكم المحلي أن ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة.

 

الفصل الثالث

بيان أنواع الرسوم البلدية

 

مادة (69)

للمجلس البلدي أن يفرض في دائرته رسوما على: 

أ) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية. 

ب) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد. 

جـ) أعمال التنظيم والمجاري وإشغال الطرق. 

د) مراكب النزهة. 

هـ) ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة. 

و) الأسواق المرخص بإدارتها للأفراد والهيئات والشركات. 

ز) العقارات التي انتفعت من المشروعات العامة التي قام بها المجلس بحيث لا تتجاوز قيمتها 50% من الزيادة في قيمة هذه العقارات. 

ح) استغلال الشواطئ والسواحل.

 

مادة (70)

يكون تحديد الرسوم على مراكب النزهة على حسب نوع كل منها وبفئات يراعى في تقديرها حمولة المركبة أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة.

 

مادة (71)

يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافي للحوم.

 

مادة (72)

يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوي ثابت مع مراعاة مساحتها ومواقعها من البلدية والحركة التجارية فيها.

 

مادة (73)

يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة موقع المنطقة.

 

مادة (74)

لا يكون قرار المجلس البلدي في شأن فرض الرسوم والأجور والإتاوات نافذاً إلا بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

 

الفصل الرابع

حكم عام

 

مادة (75)

فيما عدا القرارات الصادرة من المجالس المحلية والتي يختص مجلس الوزراء أو اللجنة العليا للحكم المحلي بالتصديق عليها يجب على السلطة التي تملك التصديق أن تصدق على كل القرار أو أن ترفضه جملة ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التصديق على قرار المجلس المحلي مسبقاً وأن يخطر به المحافظ أو عميد البلدية كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار نافذاً.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1970-10-27
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.