احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تشكيل لجنة لفحص الإقرارات المنصوص عليها في قانون الكسب الحرام

قرار وزير العدل

بتشكيل لجنة لفحص الإقرارات المنصوص

عليها في قانون الكسب الحرام

 

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،

● وعلى قرار وزير العدل الصادر في 16 ذو القعدة 1389 هـ الموافق

24 يناير 1970 م بقواعد وإجراءات تنفيذ القانون رقم (3) لسنة 1970 م

بشأن الكسب الحرام،

● وعلى موافقة رأي مجلس القضاء الأعلى،

 

قرر

 

مادة (1)

تشكل لجنة لفحص الإقرارات المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه والتحقيق في الشكاوى التي تقدم طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتي:

1- الأخ أحمد الطاهر الزاوي المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس رئيساً

2- الأخ أبو القاسم علي الشارف القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية (على سبيل التفرغ)

3- الأخ عبد الواحد الشماخي عضو ديوان المحاسبة عضوين

 

مادة (2)

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات المقررة لها بموجب القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه.

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 18 حماد الثاني 1390 هـ

الموافق 20 أغسطس 1970 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1970-08-20
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص