بتعديل حكم من أحكام قرار إعادة تشكيل
● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر
في 22 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 29 أغسطس 1970 م بإعادة تشكيل
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
يضاف اسم الأخ خليفة عبد المجيد المنتصر إلى المحالين إلى الخدمة المدنية طبقا للمادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 24 أغسطس 1970م بإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي ويندب للعمل بوزارة التربية والإرشاد القومي (الإدارة العامة للإرشاد).
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 24 أغسطس 1970م, المشار إليه في المادة السابقة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.