بقبول استقالة وزيري الداخلية والحكم المحلي
والخزانة — وتعيين وزير الداخلية والحكم المحلي
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق
16 سبتمبر 1970 م، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
1- الرائد عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي – من منصب وزير الداخلية والحكم المحلي.
2- الرئيس عمر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة – من منصب وزير الخزانة.
يعين الرائد الخويلدي الحميدي وزيرا للداخلية والحكم المحلي.
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.