احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن تشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها

بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1971 م بإنشاء الهيئة العامة للدعوة الإسلامية
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 محرم 1391 هـ الموافق

24 مارس 1971 م بتشكيل لجنة وضع مشروع قانون شامل للأحوال

الشخصية، وتأكيدا لما تقضي به المادة (6) من دستور اتحاد الجمهوريات

العربية.

  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة،

 

قرر

 

مادة (1)

تؤكد الجمهورية العربية الليبية على القيم الروحية، وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.

 

مادة (2)

تشكل لجان لمراجعة القوانين المعمول بها واقتراح تعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية, باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع, وذلك على النحو المبين في المواد التالية.

وتتولى اللجان حصر واستظهار ما يناقض الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد تشريعات بديلة أخذا من مختلف المذاهب مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومع مراعاة ما جرى عليه العرف في البلاد مما له أصل في مذهب الإمام مالك.

 

مادة (3)

تشكل لجنة عليا لمراجعة التشريعات على النحو الآتي:-

1- الأستاذ علي علي منصور – رئيس المحكمة العليا – رئيسا

2- الأستاذ عبد العزيز النجار – المستشار بالمحكمة العليا – عضوا

3- الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز – المستشار بالمحكمة العليا – عضوا

4- الشيخ محمود صبحي – عضوا

5- الشيخ العربي الأحرش – رئيس محكمة استئناف طرابلس الشرعية – عضوا

6- الأستاذ رمضان رقص – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي المدنية – عضوا

7- الأستاذ السيد عبد العزيز هندي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس المدنية – عضوا

8- الأستاذ عادل محمود عبد الباقي – المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة عضوا

9- الأستاذ عبد السلام أبو طلاق – الرئيس بمحكمة بنغازي الشرعية الاستئنافية – عضوا

 

مادة (4)

تتولى اللجنة العليا وضع القواعد والأسس العامة التي تراعى في مراجعة التشريعات كما تحدد إجراءات سير العمل فيما يتفرع عنها من لجان وتتابع أعمالها وتنظر فيما تنتهي إليه تلك اللجان من مشروعات ومقترحات وتتولى مراجعتها ووضعها في صيغتها النهائية.

ويقدم رئيس اللجنة ما تنتهي من وضعه من مشروعات إلى رئيس مجلس قيادة الثورة.

 

مادة (5)

تشكل لجنة فرعية لمراجعة القوانين المدنية والتجارية والبحرية وقانون المرافعات وذلك عن النحو التالي:

1- الأستاذ عبد الحميد الرعيض – المستشار بالمحكمة العليا – رئيسا.

2- الأستاذ أحمد الطشاني – رئيس محكمة استئناف طرابلس المدنية – عضوا.

3- الشيخ محمد أبو حليقة – رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية – عضوا.

4- الأستاذ خليفة الغزراني – المحامي العام بنيابة النقض – عضوا.

5- الأستاذ كامل المقهور – المحامي – عضوا.

6- الأستاذ إبراهيم الغويل – المحامي – عضوا.

7- الأستاذ إمام خضر – المستشار، بمحكمة استئناف طرابلس المدنية – عضوا.

8- الأستاذ أمين فتح الله – مستشار الهيئة الفنية للتخطيط – عضوا.

9- الدكتور محمد عبد الحليم – الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية – عضوا.

 

مادة (6)

تشكل لجنة فرعية لمراجعة التشريعات الجنائية على النحو التالي:

1- الأستاذ محمد سعيد عيسى – المستشار بالمحكمة العليا – رئيسا.

2- الأستاذ محمد الجالي هويسة – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس – عضوا.

3- الأستاذ أحمد الطاهر الزاوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس – عضوا.

4- الأستاذ الصديق عبد الرحمن نصر – النائب العام المنتدب – عضوا.

5- الأستاذ حسن الهادي يونس – المحامي العام – عضوا.

6- الدكتور عبد العزيز عامر – الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية – عضوا.

 

مادة (7)

تستمر اللجنة السابق تشكيلها لوضع مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية في ممارسة أعمالها وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 محرم 1391هـ الموافق 24 مارس 1971م المشار إليه وتعرض نتائج دراساتها على اللجنة العليا لمراجعة التشريعات.

 

مادة (8)

تعاون اللجان أمانة فنية متفرغة يندب للعمل بها:-

1- الأستاذ محمد سعيد عبد اللطيف – المستشار بإدارة الفتوى والتشريع

2- الأستاذ محمد الزهراء – عضو هذه الإدارة

3- عدد كاف من الأعضاء الفنيين، والكتبة والطباعين، يتم اختيارهم بالاتفاق بين رئيس اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وبين الوزراء والرؤساء المختصين ويكون مقر الأمانة الفنية للجان مراجعة التشريعات بالمكتب الفني للمحكمة العليا.

وتمارس الأمانة أعمالها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.

 

مادة (9)

لمجلس قيادة الثورة أن يفوض أحد أعضائه في الإشراف على أعمال لجان مراجعة التشريعات وفي الإذن بالصرف من وفورات الاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة العليا فيما يلزم لأعمال اللجان.

 

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 9 رمضان 1391 هـ

الموافق 28 أكتوبر 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-10-28
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.