احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن تشكيل واختصاصات قيادة المقاومة الشعبية

قرار

من القائد العام للقوات المسلحة لسنة 91 هـ / 71 م

بشأن تشكيل واختصاصات قيادة المقاومة الشعبية

القائد العام للقوات المسلحة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر 1970 م بشأن تشكيل المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر / 1970 م بتعيين قائد المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 / 8 / 1391 هـ الموافق

11 / 10 / 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،

قرر

مادة (1)

تشكل قيادة المقاومة الشعبية على النحو التالي:-

أ) أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة – قائدا.

ب) أحد ضباط القوات المسلحة – معاونا.

ج) ممثل عن وزارة الداخلية.

د) ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.

هـ) ممثلي الوزارات ذات العلاقة.

مادة (2)

تعتبر قيادة المقاومة الشعبية المرجع في شئون المقاومة بالنسبة لكافة أجهزة الدولة وتعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات وأجهزة الدولة المختلفة وكذلك القيادات والمؤسسات المختصة بوزارة الدفاع.

مادة (3)

تتولى قيادة المقاومة الشعبية الاختصاصات والواجبات الآتية:-

1- القيادة والسيطرة على مختلف العناصر التي تكلف بأعمال المقاومة الشعبية عن طريق الإشراف والمتابعة الإدارية والفنية.

2- رفع الكفاءة القتالية لجميع عناصر المقاومة الشعبية وذلك بالاتصال المباشر بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

3- التنسيق وتحقيق الترابط بين السلطات المختلفة المسئولة عن أعمال المقاومة الشعبية.

4- الاشتراك مع وزارة الدفاع في تحديد الأهداف الحيوية بالمحافظات وأسبقيتها والعناصر التي تكلف بالدفاع عنها وحجمها وتنسيق ذلك مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وفقا لمطالب الوزارات والمحافظات.

5- الإشراف على كل ما يتعلق بالانتداب لجميع عناصر المقاومة الشعبية سواء في مراكز التدريب بالمحافظات أو أثناء استدعاء المتطوعين للتدريب على مهامهم في العمليات وفقا للمناهج الموحدة التي تصدرها قيادة المقاومة الشعبية.

6- توفير مراجع التدريب المختلفة عن طريق أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتوزيعها بما في ذلك المراجع التي توضح أعمال العدو المحتملة ضد المنشآت الحيوية وأسلوب الدفاع عن هذه المنشآت.

7- التأكد من توفير الأسلحة والذخيرة اللازمة للعمليات والتدريب طبقا للمعدلات المقررة بمعرفة وزارة الدفاع لتسليح المتطوعين الذين يتم تدريبهم.

8- تخطيط وإجراء التفتيش على العناصر المكلفة بأعمال المقاومة الشعبية وإخطار الوزارات المعنية بمواعيد هذا التفتيش لإيفاد مندوبيها للاشتراك فيه وكذلك إخطار الوزارات المعنية والمحافظات كل فيما يخصه بنتائج التفتيش واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتغلب على نواحي الضعف والقصور التي قد تظهر أثناء التفتيش.

9- التأكد من صرف الزى الخاص بأفراد المقاومة الشعبية والشعارات المميزة لهم من قبل وزارة الدفاع وفقا لأعداد المتطوعين الذين يتم تدريبهم.

مادة (4)

يندب أحد ضباط القوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع معاونا لقائد المقاومة الشعبية.

مادة (5)

يخول معاون قائد المقاومة الشعبية السلطات الآتية:-

1- الاتصال بوزارات ومؤسسات الدولة, المختلفة ومتابعة أعمال التنفيذ وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي تصدر بشأن المقاومة الشعبية.

2- الاتصال بمديريات ومؤسسات القوات المسلحة لتنفيذ مطالب واحتياجات المقاومة الشعبية وفقا لتوجيهات رئيس الأركان العامة.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 23 / 8 / 1391 هـ

الموافق 13 / 10 / 1971 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.