في شأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر
● بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس
الوزراء في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
استثناء من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها يكون شراء ونقل ما تدعو الضرورة إليه من الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية والتجهيزات اللازمة للجيش الليبي بمناقصات أو ممارسات أو بدون مناقصات وممارسات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.