احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1972 بشأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو العمليات الفعلية

قرار لسنة 1972 م

شأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء

التدريب أو العمليات الفعلية

قائد المقاومة الشعبية ،

  • بعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 شعبان 1391 ه الموافق 11 اكتوبر 1971م بشأن نظام المقاومة الشعبية.

قــــــــــرر

مادة (1)

يعتبر في حكم العمل الرسمي كل من ينتسب إلى التدريب أو يستدعى للعمليات من متطوعي المقاومة الشعبية من موظفي الوزارات والمصالح الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع العام على أن لا يزيد نسبة 10%.

مادة (2)

يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمتطوع بسبب تأدية واجبه الوطني في المقاومة الشعبية سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الفعلية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد الحويلدي الحميدي

قائد المقاومة الشعبية

صدر في : 23 ذو القعدة 1391هـ

الموافق : 9 يناير 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-07-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.