من مجلس قيادة الثورة بإنتهاء الفترة الانتقالية
الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى المادة (98) من القانون رقم (62) لسنة 1970م بشأن نظام الحكم
● وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م. ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م.
طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / الخويلدي الحميدي العقيد / معمر القذافي
عن / وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!