قرار مجلس الوزراء
بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال
حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود
والمنشآت والموانئ النفطية
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
تكون إقامة رجال حرس الجمارك الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.
مادة (2)
يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الجمارك بالعمل في المراكز الجمركية بالحدود أو المنشآت والموانئ النفطية، تموين ينظم بقرار من وزير الخزانة لا تجاوز قيمته دينارا واحدا يوميا لكل شخص.
مادة (3)
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال حرس الجمارك في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.
مادة (4)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 29 صفر 1392هـ
الموافق 13 ابريل 1972م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!