احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن تشكيل الوزارة

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتشكيل الوزارة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ

الموافق 10 يوليو 1972 م بتكليف الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو

مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تشكل الوزارة على النحو الآتي:

1- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود “عضو مجلس قيادة الثورة” رئيسا للوزراء

2- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني “عضو مجلس قيادة الثورة” وزيرا للداخلية

3- الأخ: محمد علي الجدي وزير للعدل

4- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيرا للصحة

5- الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيرا للعمل

6- الأخ/ عز الدين المبروك وزيرا للنفط

7- الأخ/ محمد علي تبو وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

8- المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزيرا للإسكان ومكلفا بالمرافق

9- المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيرا للمواصلات ومكلفا بالكهرباء

10- الأخ/ منصور رشيد الكيخيا وزيرا للخارجية

11- الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيرا للاقتصاد

12- الأخ/ جاد الله عزوز الطلحي وزيرا للصناعة والمعادن

13- الأخ/ محمد الزروق رجب وزيرا للخزانة

14- الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيرا للتعليم والتربية

15- الأخ/ أبوزيد عمر دورده وزيرا للإعلام والثقافة

16- الأخ/ عيسى القبلاوي وزيرا للتخطيط

17- الأخ/ عبد الحميد الصيد الزنتاني وزيرا للشباب والشئون الاجتماعية

18- الأخ/ محمد أبو بكر بن يونس وزيرا للخدمة المدنية

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في 6 جماد الآخر 1392 هـ

الموافق 16 يوليو 1972 م