● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ
الموافق 10 يوليو 1972 م بتكليف الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو
مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
1- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود “عضو مجلس قيادة الثورة” رئيسا للوزراء
2- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني “عضو مجلس قيادة الثورة” وزيرا للداخلية
3- الأخ: محمد علي الجدي وزير للعدل
4- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيرا للصحة
5- الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيرا للعمل
6- الأخ/ عز الدين المبروك وزيرا للنفط
7- الأخ/ محمد علي تبو وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي
8- المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزيرا للإسكان ومكلفا بالمرافق
9- المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيرا للمواصلات ومكلفا بالكهرباء
10- الأخ/ منصور رشيد الكيخيا وزيرا للخارجية
11- الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيرا للاقتصاد
12- الأخ/ جاد الله عزوز الطلحي وزيرا للصناعة والمعادن
13- الأخ/ محمد الزروق رجب وزيرا للخزانة
14- الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيرا للتعليم والتربية
15- الأخ/ أبوزيد عمر دورده وزيرا للإعلام والثقافة
16- الأخ/ عيسى القبلاوي وزيرا للتخطيط
17- الأخ/ عبد الحميد الصيد الزنتاني وزيرا للشباب والشئون الاجتماعية
18- الأخ/ محمد أبو بكر بن يونس وزيرا للخدمة المدنية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!