بتعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى المادة (98) من القانون رقم (62) لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 هـ
الموافق 3 أبريل 1972 م بانتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس
● وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
تنهى الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يوليو 1972م، ويعادة تشكيل هذه المجالس في شهر أغسطس 1972م طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / الخويلدي الحميدي العقيد / معمر القذافي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.