احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار لسنة 1972 بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

قرار مجلس قيادة الثورة

بتعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس

المحافظات والبلديات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى المادة (98) من القانون رقم (62) لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم

المحلي،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 هـ

الموافق 3 أبريل 1972 م بانتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس

المحافظات والبلديات،

● وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تنهى الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يوليو 1972م، ويعادة تشكيل هذه المجالس في شهر أغسطس 1972م طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة (2)

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / الخويلدي الحميدي العقيد / معمر القذافي

عن وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء

صدر في 18 جماد الأول 1392 هـ

الموافق 29 يونيه 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.