احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1972 بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس

الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

· بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدله له.

· وعلى القانون رقم (93) لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب حرس الجمارك.

· وعلى القانون رقم ( 68) لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.

· وبناء على ما عرضه حرس الجمارك.

قرر

مادة (1)

تكون معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

يمنح رجال حرس الجمارك الحاليون مرتباتهم الحالية المقررة لهم وفقا للجدول رقم 2 المرافق على أنه بالنسبة لشاغلي الرتب التي طرأت عليها الزيادة في بداية المرتب المقرر لها بالجدول المشار إليه فإنهم يمنحون المرتب الجديد للرتبة مضافا إليه عدد من العلاوات بفئة العلاوة الجديدة مساو لتلك التي تقاضاها كل منهم في الرتبة.

ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوات السنوية التي تستحق بانقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القرار.

مادة (3)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد /عبد المنعم الطاهر الهوني

رئيس مجلس وزراء بالنيابه

صدر في 19 رجب 1392

الموافق 18 أغسطس 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-10-18
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.