قرار مجلس الوزراء
بتخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول
إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
مجلس الوزراء:
في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها،
الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
المؤرخة في 20 ذي الحجة 1390 هـ الموافق 15/2/1971 م،
قرر
مادة (1)
يخول الملحق العمالي بتونس، المعين طبقا لاتفاقية اليد العاملة الفنية المشار إليها صلاحية منح تأشيرات دخول للعمال التونسيين الذين يتعاقد معهم لأداء عمل في الجمهورية العربية الليبية بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (2)
على وزيري الداخلية والعمل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد
عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 17 شوال 1393 هـ.
الموافق 11 نوفمبر 1974 م.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.