احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار لسنة 1973 بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل

قرار مجلس الوزراء

بتخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول

إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل

 

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب

في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها،

  • وعلى المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر في 23 ربيع

الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،

  • وعلى اتفاقية اليد العاملة الفنية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

المؤرخة في 20 ذي الحجة 1390 هـ الموافق 15/2/1971 م،

  • وبناء على ما عرضه وزير العمل،

 

قرر

 

مادة (1)

يخول الملحق العمالي بتونس، المعين طبقا لاتفاقية اليد العاملة الفنية المشار إليها صلاحية منح تأشيرات دخول للعمال التونسيين الذين يتعاقد معهم لأداء عمل في الجمهورية العربية الليبية بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة (2)

على وزيري الداخلية والعمل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد

عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 17 شوال 1393 هـ.

الموافق 11 نوفمبر 1974 م.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-11-11
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.