احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1973 بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

قرار مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية

لقانون نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (130) لسنة 1972م بشان نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 صفر 1393 هـ الموافق 2 إبريل 1973م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (130) لسنة 1973م بشأن نظام الإدارة المحلية .
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية النص الآتي:-

” يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية والأعمال المتعلقة بها كما يشرف على الأعمال المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والمشاتل والغابات وكل ما يتصل بها من خدمات وأعمال وذلك فيما عدا مشتل غابات الجديدة”.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد/عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 17 رمضان 1393هـ

الموافق 13 أكتوبر 1973م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-10-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.