قرار مجلس الوزراء
بسريان أحكام علاوة التدريس
على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة
مجلس الوزراء،
● بعد الاطلاع على المادة (33) من القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1972 م
بشأن الشرطة،
● وعلى لائحة علاوة التدريس الصادرة بقرار مجلس الوزراء في
6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 1965 م،
● وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن سريان أحكام علاوة التدريس
على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس والتي تمنح شهادات معتمدة،
وكذلك المدربين الصادر بتاريخ 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس
1972 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة (1)
تسري أحكام لائحة علاوة التدريس المشار إليها بالشروط والقواعد المقررة فيها على مدارس ومعاهد تدريب الشرطة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في غزة جمادى الآخرة 1393 هـ
الموافق 2 يوليو 1973 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.