احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1974 بشأن اعتبار مشروع أقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1974 بشأن اعتبار مشروع أقامة معسكر الأشغال العسكرية

بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.

مجلس الوزراء

· بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.

· وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم: 1/ 10/ 145/ 1974م المؤرخة في 9/8/1394هـ الموافق 27/8/1974م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.

قرر

مادة (1)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له. وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة (2)

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-06-16
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص