احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن تشكيل لجنة قانونية لنظر المنازعات المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته

قرار مجلس الوزراء

بتشكيل لجنة قانونية لنظر المنازعات

المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (115) لسنة 1971 م بتأميم شركة البترول

البريطانية المعروفة باسم شركة ال ب ب وإنشاء شركة الخليج العربي للاستكشاف،

● وعلى القانون رقم (42) لسنة 1973م بتأميم حقوق نلسون بنكرهنت

في عقد الامتياز النفطي رقم (65)،

● وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973م بتأميم 51% من شركات النفط

العاملة،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 شوال 1392هـ الموافق

19 نوفمبر 1972م بتنظيم مباشرة المنازعات المنظورة في الخارج،

● وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة قانونية على الوجه الآتي:

الأخ الأستاذ كامل المقهور سفير ومندوب الجمهورية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة رئيساً

الأخ الدكتور عمر السيوي عميد كلية الحقوق عضواً

الأخ الأستاذ مصطفى كمال إبراهيم المستشار ورئيس المكتب القانوني بوزارة النفط عضواً

الأخ الأستاذ صلاح فهمي المستشار القانوني بإدارة الفتوى والتشريع عضواً

الأخ الأستاذ عبد الله الكاديكي العضو بإدارة قضايا الحكومة عضواً

ويؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها عملهم في اللجنة على سبيل التفرغ باستثناء الأخ رئيس المكتب القانوني بوزارة النفط فيكون عمله في اللجنة بالإضافة على عمله الأصلي بوزارة النفط.

مادة (2)

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ببحث موضوع الدعاوي والمنازعات التي تقام من أو على الحكومة الليبية أو وزارة النفط أو المؤسسة الوطنية للنفط أو شركاتها التابعة أمام المحاكم الوطنية أو الأجنبية أو هيئات التحكيم والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي داخل وخارج الجمهورية العربية الليبية متى تعلق موضوعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأميم النفط الخام الليبي أو مشتقاته وعلى وجه الخصوص بالمنازعات التالية:

أ) النزاع المرفوع من شركة البترول البريطانية ضد الحكومة الليبية (وزارة النفط) بمناسبة تأميم الشركة المذكورة والصادر في شأنه حكم المحكم السويدي في 10 أكتوبر 1973م.

ب) النزاع المرفوع من شركة البترول البريطانية أمام محكمة الاستئناف في كاتانيا بإيطاليا ضد المؤسسة الوطنية للنفط.

ج) طلبات التحكيم المقدمة من الشركات المؤممة بمناسبة صدور القانون رقم 66 لسنة 1973م.

د) الدعاوي المرفوعة من الشركات المؤممة بمناسبة صدور القانون رقم 66 لسنة 1973م ضد الشركات المشترية للنفط الخام.

هـ) أية دعاوي أو طلبات تحكيم ترفع مستقبلاً في هذا الخصوص.

وعلى وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة أن تحيل إلى اللجنة الأوراق والمستندات الموجودة لديها المتعلقة بأي موضوع يدخل في اختصاص اللجنة وأن تحيل إليها مستقبلاً أية أوراق قضائية تعلن إليها فور استلامها.

مادة (3)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بحث الموضوعات الداخلة في اختصاصها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها ولها في سبيل ذلك تكليف من تراه من ذوي الخبرة لتقديم دراسات معينة والتعاقد مع المحامين في الداخل والخارج، وترفع توصياتها إلى وزير النفط لاعتمادها.

مادة (4)

يحدد وزير النفط الجهة التي تتحمل النفقات المتعلقة بموضوع النزاع من داخل قطاع النفط وتتحمل هذه الجهة جميع النفقات المتعلقة بموضوع النزاع بما في ذلك سفر وعلاوة مبيت من يتقرر إيفاده، وأتعاب ذوي الخبرة والمحامين.

مادة (5)

يكون الإيفاد للخارج لأغراض تتصل بعمل اللجنة بقرار من رئيسها ويحدد رئيس اللجنة مدة المهمة والأعمال التي تنجز فيها.

مادة (6)

تقوم وزارة النفط بصرف المبالغ التي يعتمدها رئيس اللجنة للصرف منها كنثريات خاصة بأعمال اللجنة.

مادة (7)

يقوم رئيس اللجنة بتنظيم سير أعمال اللجنة وإجراءاتها بما في ذلك تشكيل أمانة عامة لها ويرفع توصياته في هذا الشأن إلى وزير النفط لإصدار القرارات اللازمة، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى وزير النفط ليتولى تقديم تقرير عنها إلى مجلس الوزراء عند الاقتضاء وعلى الأقل كل ثلاثة شهور.

مادة (8)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 29 ذو القعدة 1393 هـ

الموافق 23 ديسمبر 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.