قرار مجلس قيادة الثورة
بإنشاء أجهزة فنية وإدارية لشئون مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ الأجهزة الفنية والإدارية التالية بالأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة وتتبع وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة:-
1– المكتب القانوني.
2– مكتب الشكاوى.
3– مكتب الشئون الداخلية.
4– مكتب الشئون الخارجية.
5– مكتب شئون الإعلام.
6– مكتب الدراسات والمتابعة.
7– مكتب شئون الجلسات.
8– قسم الشئون الإدارية والمالية.
وتتحدد اختصاصات كل مكتب أو قسم على النحو المبين في المواد التالية:-
مادة (2)
المكتب القانوني:-
يختص المكتب القانوني بما يلي:
1– دراسة مشروعات القوانين والقرارات المقدمة للعرض على مجلس قيادة الثورة.
2– إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحال إليه من مجلس قيادة الثورة أو من رئيسه أو من وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة.
3– الاتصال بإدارة الفتوى والتشريع في كل ما يتعلق بمشروعات القوانين والقرارات والمسائل القانونية الأخرى التي أعدتها أو راجعتها هذه الإدارة.
4– القيام بجميع ما يكلف به من أعمال أخرى في نطاق اختصاصه.
مادة (3)
مكتب الشكاوي:-
يختص مكتب الشكاوي بتلقي الشكاوي التي ترد إلى مجلس قيادة الثورة، ويقوم بفحص هذه الشكاوي وتحليلها وعرض النتيجة على الوزير، وللمكتب أن يقترح إحالة الشكوى إلى الجهة المختصة بالدولة للتحقيق أو البحث أو الاستيفاء.
مادة (4)
مكتب الشئون الداخلية:-
يختص مكتب الشئون الداخلية بدراسة وتلخيص وعرض التقارير والمذكرات والرسائل الواردة إلى مجلس قيادة الثورة أو رئيسه والمتعلقة بالمسائل الآتية:
أ) الشئون المحلية.
ب) شئون الاتحاد الاشتراكي العربي
ج) شئون الهيئات الحكومية المرتبطة مباشرة بمجلس قيادة الثورة ويقوم المكتب بتبليغ التوجيهات والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
كما يختص بالإعداد للاجتماعات والمقابلات التي يجريها رئيس مجلس قيادة الثورة على النطاق المحلي وإعداد محاضرها.
مادة (5)
مكتب الشئون الخارجية:-
يختص مكتب الشئون الخارجية بما يلي:-
ويقوم المكتب بالأعمال المبينة في البنود 2و 3و 4 بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
مادة (6)
مكتب شئون الأعلام:-
يختص مكتب شئون الأعلام بما يلي:-
مادة (7)
مكتب الدراسات والمتابعة:-
يختص مكتب الدراسات والمتابعة بما يلي:-
1– إعداد أية دراسات يطلبها مجلس قيادة الثورة أو رئيسه في مختلف النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
2– تجميع وتبويب وتصنيف قرارات مجلس قيادة الثورة ورئيسه.
3– إعداد ما يطلبه مجلس قيادة الثورة أو رئيسه من إحصائيات أو بيانات أو معلومات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
4– متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة من مجلس قيادة الثورة أو رئيسه، والاتصال بأجهزة الدولة سواء عن طريق المراسلات أو بالطريق المباشر للتأكد من أن تنفيذها يسير على النحو الذي يحقق الهدف من صدورها، ومعرفة مشاكل وصعوبات التنفيذ، وإعداد تقرير بذلك يعرض على الوزير.
مادة (8)
مكتب شئون الجلسات:-
يختص مكتب شئون الجلسات بما يلي:
مادة (9)
قسم الشئون الإدارية والمالية:-
يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بالقيام بما يلي:-
1– أعمال المحفوظات ومسك سجلات الرسائل الصادرة والواردة وحفظ الملفات والوثائق وإعداد الفهارس.
2– الإجراءات والأعمال المتعلقة بشئون العاملين.
3– الخدمات الإدارية بما في ذلك أعمال الطباعة والترجمة والتصوير والإشراف على استعمال المركبات والآلات.
4– أعمال العلاقات العامة.
5– إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية.
6– إجراءات التعاقد وأعمال الصرف وتنظيم المخازن وكافة الشئون المالية والحسابية الأخرى.
7– تصنيف وحفظ كافة ما يصدر عن مجلس قيادة الثورة أو رئيسه.
مادة (10)
لوزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة أن يصدر قرارات تنظيمية داخلية حسب مقتضيات العمل.
مادة (11)
على وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 18 شعبان 1395 ه
الموافق 25 أغسطس 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.