احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1975 بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم

قرار القائد العام للقوات المسلحة

لسنة 1975 بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري

الأساسي ودورات التدريب المتقدم

القائد العام للقوات المسلحة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام.

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تعيين عضو مجلس قيادة الثورة المشرف على التدريب العسكري العام الصادر في 3 محرم 1395 هـ الموافق 15 يناير 1975م .

قــــــــــرر

مادة (1)

تعدل مواعيد التدريب العسكري على النحو الآتي:-

أ‌) يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من أول شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس على الأقل من كل عام تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.

ب‌) ويكون الأسبوع الأول من كل من شهر نوفمبر ويناير ومارس على الأقل لكل عام موعدا للتدريب المتقدم أو الراقي خلال السنة الدراسية.

مادة (2)

تحدد مواعيد التدريب العسكري الأساسي لغير الطلبة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (3)

يجوز زيادة مدة التدريب العسكري إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب ويكون ذلك بأمر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد معمر القذافي

القائد العام لقوات المسلحة

صدر في 23 محرم 1395 هـ

الموافق 4 فبراير 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-04-29
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.