قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن
اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي
الليبي بمنطقة (الجميل) سيدي عبد
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، الصادر في 29 رمضان 1392 ه الموافق 30 أغسطس 1972 م والقانون المعدل له.
· وبناء على ما عرضه وزير الإسكان في مذكرته رقم 1- 10- 158- 76 م، المؤرخة في 11 ذو القعدة 1396 ه الموافق 3 نوفمبر 1976 م.
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع: إقامة (موقع للدفاع الجوي العربي الليبي): بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 19 ذي القعدة 1936
الموافق 11 نوفمبر 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.