احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة (الجميل) سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن

اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي

الليبي بمنطقة (الجميل) سيدي عبد

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، الصادر في 29 رمضان 1392 ه الموافق 30 أغسطس 1972 م والقانون المعدل له.

· وبناء على ما عرضه وزير الإسكان في مذكرته رقم 1- 10- 158- 76 م، المؤرخة في 11 ذو القعدة 1396 ه الموافق 3 نوفمبر 1976 م.

قرر

مادة (1)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع: إقامة (موقع للدفاع الجوي العربي الليبي): بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 ذي القعدة 1936

الموافق 11 نوفمبر 1976م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1977-07-06
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.