احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1976 بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة

العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

مجلس الوزراء

· بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1964م بإنشاء وكالة الانباء الثورة العربية

· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة المالية 1396 /1976م

· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة (1)

تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره (870000 د. ل) ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول (أولا) المرفق – المصروفات.

مادة (2)

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول (ثانيا) المرفق – الإيرادات.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 24 جمادى الأول 1396 هـ

الموافق 23 مايو 1976م

جدول

جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة

العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م

أولا: المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

دينار

بند (1) المرتبات والمهايا 430.000

بند (2) الأجور 165.000

بند (3) مخصصات نقدية وعينية 18.000

جملة الباب الأول 613000

الباب الثاني: المصروفات العمومية:

بند (1) شراء مواد وخامات 27.000

بند (2) مكافآت لغير العاملين 10.000

بند (4) وقود وزيوت وقوى محركة 5.000

بند (5) قطع غيار ومهمات وأدوات 6000

بند (6) مصروفات الصيانة 13.000

بند (7) استئجار معدات وآلات ووسائل نقل 2000

بند (8) مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة 3000

بند (9) أدوات مكتبية وقرطاسية 14.000

بند (10) نقل وانتقالات عامة ومواصلات 78000

بند (11) إعلان وعلاقات عامة ومعارض 4000

بند (12) التدريب والبعثات الدراسية 3000

بند (13) اشتراكات وحصص دولية ومحلية 32000

بند (14) مصروفات خدمية 10000

بند (15) الإيجارات 3000

بند (16) الضرائب والرسوم 1000

بند (18) الاستهلاكات 15000

جملة الباب الثاني 226000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

بند (1) الأجهزة والآلات المبرقة 17.000

بند (2) شراء السيارات 8000

بند (3) شراء الأثاث 2.000

بند (4) شراء معدات التصوير 4.000

جملة الباب الثالث 31000

إجمالي المصروفات 870000

ثانيا: الإيرادات

أ)الإيرادات الذاتية

الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000

ب)الدعم الحكومي 800.000

إجمالي الإيرادات 870000

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-01-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.