احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن الإذن

لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 71 في شأن الدفاع المدني،

· وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها،

· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة (1)

يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 3 ربيع الأول 1396

الموافق 4 مارس 1976م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-01-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.