قرار مجلس الوزراء
لسنة 1976 بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية
والمشرفين بها علاوة التدريس.
مجلس الوزراء
قرر
مادة (1)
يمنح رؤساء الأقسام الداخلية بالمدارس والمعاهد والمشرفون بهذه الأقسام علاوة تدريس بواقع 20% عشرين في المائة من بداية مربوط درجة كل منهم بحد أقصى ثلاثين دينارا في الشهر.
وتمنح العلاوة المشار إليها خلال العطلة الصيفية على أن يلتزموا بالأعمال التي يكلفون بها خلال تلك العطلة.
مادة (2)
يشترط فيمن تصرف له علاوة التدريس من شاغلي الوظائف المشار إليها في المادة الأولى أن يكونوا من العرب الليبيين المؤهلين تربويا أو المنقولين إلى هذه الوظائف من المدرسين.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.