احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية والمشرفين بها علاوة التدريس

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1976 بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية

والمشرفين بها علاوة التدريس.

 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 65م بلائحة علاوة التدريس معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 ربيع الأول 1396هـ الموافق 23 مارس 1976م.
  • وعلى مذكرة وزارة التعليم والتربية رقم (82) لسنة 96هـ/ 76م.

قرر

مادة (1) 

يمنح رؤساء الأقسام الداخلية بالمدارس والمعاهد والمشرفون بهذه الأقسام علاوة تدريس بواقع 20% عشرين في المائة من بداية مربوط درجة كل منهم بحد أقصى ثلاثين دينارا في الشهر.

وتمنح العلاوة المشار إليها خلال العطلة الصيفية على أن يلتزموا بالأعمال التي يكلفون بها خلال تلك العطلة.

 

مادة (2) 

يشترط فيمن تصرف له علاوة التدريس من شاغلي الوظائف المشار إليها في المادة الأولى أن يكونوا من العرب الليبيين المؤهلين تربويا أو المنقولين إلى هذه الوظائف من المدرسين.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : 

عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-06-29
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.