قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
لسنة 1979 بشأن تجديد مدة رئاسة رئيس المحكمة العليا
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
قـــــــــرر
مادة (1)
يجدد رئاسة الأخ/ المستشار/ محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة رئاسته الحالية.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 7 ربيع الأولى 1399 هـ
الموافق 4 فبراير 1979م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.