احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1980 بشأن تنظيم إجراء دخول وخروج وإقامة الأجانب

قرار اللجنة الشعبية العامة

بشأن تنظيم إجراء دخول وخروج

وإقامة الأجانب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قانون مراقبة النقد وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل وتعديلاته،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م واللوائح الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى لائحة تنظيم ودخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962م وتعديلاتها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 رجب 1389 من وفاة الرسول الموافق 20 مايو 1980م بشأن تنظيم إجراءات رجول وإقامة العمالة الأجنبية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبيج العامة،

قــــــــــــــــررت

مادة (

1

)

للوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة وغيرها من الجهات الوطنية المرخص لها، وكذلك الشركات والمؤسسات الأجنبية المتعاقدة على إنجاز أعمال في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحصول على تصريح باستجلاب العمالة الأجنبية المطلوبة في شتى الأعمال والمهن عدا وظائف أمينات السر، وذلك بطلب يقدم إلى الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروع أو أقسام الجوازات بالبلديات، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

أ) موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة المختص أو من له اختصاصاته بالنسبة للجهات الوطنية المشار إليها، وموافقة مسؤول الشركة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية.

ب) بيان بالعمالة المطلوبة يحدد به / الاسم واللقب، الجنسية، المهنة، المؤهل إن وجد، البلد التي يوجد بها العامل ويكتفى عند الاقتضاء ببيان العدد والجنسية والمهنة.

ج) صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة والمخول بموجبه العمل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالنسبة للشركات الأجنبية أو المؤسسات أو الهيئات أو المكاتب الاستشارية تفيد تعاقدها مع احدى الجهات العامة.

مادة (

2

)

تقوم الإدارة العامة للجوازات أو أحد الفروع أو الأقسام المختصة في البلديات بإصدار التصريح المطلوب لاستجلاب العمالة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن تتولى إبلاغ الجهة المعنية بهذه الموافقة كتابياً أو الإبراق إلى المكتب الشعبي أو السفارة الليبية بالخارج بحسب الأحوال.

أما بالنسبة للتصريح بدخول الزوج أو الأولاد القصر أو الوالدين أو الأخوة والأخوات القصر المشمولين برعاية الأجنبي المقيم فيجب توافر الشروط الآتية:

أ) أن يكون لدى الطالب إقامة سارية المفعول.

ب) أن يقدم الطالب إثباتا رسمياً بقيام العلاقة الزوجية بالنسبة لدخول الزوج أو بأنه العائل الوحيد بالنسبة للوالدين أو الأخوة أو الأخوات القصر المشمولين برعايته.

ج) أن يقدم الطالب ما يثبت صفة أولاد المقيم وأعمارهم.

مادة (3)

تمنح تأشيرات دخول الأجانب لأغراض المهمات المختلفة عن طريق السفارات والمكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالخارج وذلك بناء على طلب من الجهة الوطنية صاحبة الشأن، ويجب أن تمنح هذه التأشيرات خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وبالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن يرفق بالطلب موافقة من الجهة التي تتعامل معها هذه الشركات.

ويجوز أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة بالجماهيرية لتتولى بدورها الاتصال أو الإبراق إلى السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (4)

يجوز التصريح بدخول الأجانب لأغراض الدراسة أو المرور من قبل السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية بالخارج شريطة:

أ) الحصول على منحة دراسية بالجماهيرية صادرة من الجهة المختصة بأمانة التعليم بالنسبة للدراسة.

ب) الحصول على تذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود بالنسبة لطالبي تأشيرة المرور بالأراضي الليبية.

مادة (5)

تمنح المكاتب الشعبية أو الأقسام القنصلية في الخارج وكذلك الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروعها تأشيرة الدخول لأغراض السياحة أو الزيارة أما بالنسبة لتأشيرات الدخول الخاصة بالمحظور دخولهم لأي سبب من الأسباب فيقتصر بالسماح لهم بالدخول على الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروعها.

مادة (6)

يجوز في حالات الاستعجال وبناء على طلب من إحدى الجهات الإدارية العامة منح تأشيرات دخول من منافذ الدخول لأغراض المهمة أو العمل كما يجوز منح هذه التأشيرات لرعايا الدول التي تربطها بالجماهيرية اتفاقيات نافذة تبرم لهذا الغرض.

مادة (7)

يجوز أن تمدد تأشيرات الدخول لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة أو المرور بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الأجنبي أن يتم إجراءات إقامته للعمل إذا رغب في ذلك خلال هذه المدة أو يغادر البلاد.

مادة (8)

تصدر الموافقة للعمل والإقامة طيلة مدة العمل بالنسبة للعاملين في الوحدات الإدارية وفقا لأحكام لائحة الموظفين بعقود أو بموجب اتفاقيات دولية خاصة وتكون الموافقة لمدة ثلاث سنوات ما لم يطلب أقل من ذلك للعاملين بالشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وكذلك الشركات والمكاتب الأجنبية وغيرها من الجهات وذلك دون حاجة لموافقة جهة الخدمة العامة المختصة شريطة تقديم المستندات الآتية:

أ) صورة من قرار التعيين من الجهة المختصة أو نسخة من العقد المبرم بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية وكذلك الشركات والمنشآت العامة على أن يحدد بالقرار أو العقد:

جنسية المعني، تاريخ بداية العمل ونهايته، الوظيفة مع ذكر المؤهل العلمي والخبرة إن وجد.

ب) موافقة المسؤول المختص بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية.

ج) شهادة التسجيل بالضرائب بالنسبة للعاملين في كافة الجهات عدا الوحدات الإدارية العامة.

د) موافقة جهة العمل السابقة في الجماهيرية أو تأشيرة خروج بالنسبة لمن كانت له مدة خدمة سابقة مع جهة أخرى.

هـ) نموذج طلب منح الإقامة لأول مرة.

مادة (9)

يتم تجديد الإقامة بذات الإجراءات المبينة بهذا القرار على أن يرفق بنموذج تجديد الإقامة موافقة إحدى الجهات المبينة بالفقرتين (أ، ب) من المادة السابقة.

مادة (10)

يجب أن تمنح تأشيرة الإقامة لأول مرة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب لجهة الجوازات المختصة وأن يتم تجديدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام.

مادة (11)

يجوز منح تأشيرات إقامة عمل للأجنبي المصرح له بدخول البلاد لأغراض المهمة أو السياحة أو الزيارة أو الالتحاق أو المرور وذلك بنفس الإجراءات المبينة في المواد السابقة.

مادة (12)

لا يجوز أن تزيد مدة إقامة الأجنبي بالبلاد بعد انتهاء خدماته وحصوله على تأشيرة خروج عن ستين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته وذلك ما لم يلتحق بعمل بجهة أخرى أو يوجد مبرر شرعي تقتنع به جهة الجوازات المختصة.

مادة (13)

يحق للمرافقين لأجنبي مقيم الحصول على تأشيرة إقامة تطابق إقامة المشمولين برعايتهم.

مادة (14)

تمنح تأشيرة الإقامة الخاصة بعد توافر الشروط القانونية من قبل الإدارة العامة للجوازات وفقاً للمبررات التي تراها مناسبة.

مادة (15)

تمنح الأجنبية المتزوجة من مواطن تأشيرة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً.

مادة (16)

تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة للأجانب المقيمين للعمل دون حاجة إلى مطالبتهم بتقديم ما يفيد تسديد كافة الالتزامات من إيجار السكن، الضرائب، التأمين، الكهرباء، المياه، الهاتف، ورسوم التسجيل وغيرها ويكتفى لمنح هذه التأشيرة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المتعاقد معها على خروجه على أن يتم مطالبة الأجنبي بتقديم ما يفيد سداده لهذه المستحقات عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الخروج النهائي وعلى جهات العمل أو الجهات المتعاقدة مع الشركات الأجنبية أن تتخذ الإجراءات اللازمة بما يكفل تحصيل هذه المستحقات بالأسلوب الذي تراه مناسباً وإحالتها إلى الجهات المستحقة لها.

مادة (17)

يجوز منح تأشيرة خروج وعودة لمدة ستة أشهر ولعدة رحلات للمواطنين والأجانب الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة المختص أو أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية، بالنسبة للوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة وموافقة مسؤول الشركة بالنسبة للشركات الأجنبية.

مادة (18)

يجوز منح الأجنبي الذي لم تستكمل إجراءات إقامته للعمل تأشيرة خروج وعودة على أن تستوفى باقي إجراءات إقامته عقب عودته مباشرة.

مادة (19)

تمدد تأشيرة الخروج والعودة للأجنبي من قبل أحد السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية أو أقسام الجوازات المختصة بشرط بقاء تأشيرة الإقامة سارية المفعول وذلك بناء على طلب جهة العمل.

مادة (20)

تحول مدخرات العاملين عن طريق المصارف العاملة بالجماهيرية بالنسب المقررة قانوناً بمجرد تقديم عقودهم مبيناً بها صافي الراتب أو الأجر.

وبالنسبة للعاملين في الوحدات الإدارية يكتفى لإتمام التحويل بتقديم خطاب من جهة العمل مبيناً بها صافي الدخل.

وتعتد المصارف بتأشيرة الخروج النهائي الممنوحة للمستخدم الأجنبي في تحويل مدخراته دون الحاجة لأية وثائق أخرى.

مادة (21)

لا يجوز منح تأشيرات الدخول للفئات التالية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجوازات:

أ) كل من يثبت دخوله أو تعامله مع كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا.

ب) المتسولون والمتشردون.

ج) الممنوعون من دخول البلاد.

مادة (22)

يعتمد النموذجان رقما: ن ح ت د أ ت المرافقان لهذا القرار لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول للجماهيرية على أن يكون النموذج (أ) من نسختين تبقى الأولى بالمكتب الشعبي أو السفارة التي أصدرت تأشيرة الدخول وتسلم الثانية للأجنبي لتسليمها بدوره لجهة الجوازات المختصة عند دخوله للجماهيرية.

مادة (23)

تمنح تأشيرة الخروج النهائي بناء على طلب جهة العمل بعد تقديم ما يفيد تسديد كافة الالتزامات الخاصة بالسكن والضرائب والكهرباء والمياه والهاتف وخلافها.

مادة (24)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 رجب 1389 من وفاة الرسول الموافق 20 مايو 1980م بشأن تنظيم إجراءات دخول وإقامة العمالة الأجنبية المشار إليه وتطبق أحكام لائحة القانون رقم (17)/62 بشأن الأجانب وتعديلاتها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

مادة (25)

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في 1 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول

الموافق 10 سبتمبر 1980م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1980-11-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.