قرار اللجنة الشعبية العامة
بشأن تنظيم إجراء دخول وخروج
وإقامة الأجانب
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
للوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة وغيرها من الجهات الوطنية المرخص لها، وكذلك الشركات والمؤسسات الأجنبية المتعاقدة على إنجاز أعمال في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحصول على تصريح باستجلاب العمالة الأجنبية المطلوبة في شتى الأعمال والمهن عدا وظائف أمينات السر، وذلك بطلب يقدم إلى الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروع أو أقسام الجوازات بالبلديات، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
أ) موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة المختص أو من له اختصاصاته بالنسبة للجهات الوطنية المشار إليها، وموافقة مسؤول الشركة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية.
ب) بيان بالعمالة المطلوبة يحدد به / الاسم واللقب، الجنسية، المهنة، المؤهل إن وجد، البلد التي يوجد بها العامل ويكتفى عند الاقتضاء ببيان العدد والجنسية والمهنة.
ج) صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة والمخول بموجبه العمل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالنسبة للشركات الأجنبية أو المؤسسات أو الهيئات أو المكاتب الاستشارية تفيد تعاقدها مع احدى الجهات العامة.
مادة (
2
)
تقوم الإدارة العامة للجوازات أو أحد الفروع أو الأقسام المختصة في البلديات بإصدار التصريح المطلوب لاستجلاب العمالة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن تتولى إبلاغ الجهة المعنية بهذه الموافقة كتابياً أو الإبراق إلى المكتب الشعبي أو السفارة الليبية بالخارج بحسب الأحوال.
أما بالنسبة للتصريح بدخول الزوج أو الأولاد القصر أو الوالدين أو الأخوة والأخوات القصر المشمولين برعاية الأجنبي المقيم فيجب توافر الشروط الآتية:
أ) أن يكون لدى الطالب إقامة سارية المفعول.
ب) أن يقدم الطالب إثباتا رسمياً بقيام العلاقة الزوجية بالنسبة لدخول الزوج أو بأنه العائل الوحيد بالنسبة للوالدين أو الأخوة أو الأخوات القصر المشمولين برعايته.
ج) أن يقدم الطالب ما يثبت صفة أولاد المقيم وأعمارهم.
مادة (3)
تمنح تأشيرات دخول الأجانب لأغراض المهمات المختلفة عن طريق السفارات والمكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالخارج وذلك بناء على طلب من الجهة الوطنية صاحبة الشأن، ويجب أن تمنح هذه التأشيرات خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وبالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن يرفق بالطلب موافقة من الجهة التي تتعامل معها هذه الشركات.
ويجوز أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة بالجماهيرية لتتولى بدورها الاتصال أو الإبراق إلى السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة (4)
يجوز التصريح بدخول الأجانب لأغراض الدراسة أو المرور من قبل السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية بالخارج شريطة:
أ) الحصول على منحة دراسية بالجماهيرية صادرة من الجهة المختصة بأمانة التعليم بالنسبة للدراسة.
ب) الحصول على تذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود بالنسبة لطالبي تأشيرة المرور بالأراضي الليبية.
مادة (5)
تمنح المكاتب الشعبية أو الأقسام القنصلية في الخارج وكذلك الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروعها تأشيرة الدخول لأغراض السياحة أو الزيارة أما بالنسبة لتأشيرات الدخول الخاصة بالمحظور دخولهم لأي سبب من الأسباب فيقتصر بالسماح لهم بالدخول على الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروعها.
مادة (6)
يجوز في حالات الاستعجال وبناء على طلب من إحدى الجهات الإدارية العامة منح تأشيرات دخول من منافذ الدخول لأغراض المهمة أو العمل كما يجوز منح هذه التأشيرات لرعايا الدول التي تربطها بالجماهيرية اتفاقيات نافذة تبرم لهذا الغرض.
مادة (7)
يجوز أن تمدد تأشيرات الدخول لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة أو المرور بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الأجنبي أن يتم إجراءات إقامته للعمل إذا رغب في ذلك خلال هذه المدة أو يغادر البلاد.
مادة (8)
تصدر الموافقة للعمل والإقامة طيلة مدة العمل بالنسبة للعاملين في الوحدات الإدارية وفقا لأحكام لائحة الموظفين بعقود أو بموجب اتفاقيات دولية خاصة وتكون الموافقة لمدة ثلاث سنوات ما لم يطلب أقل من ذلك للعاملين بالشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وكذلك الشركات والمكاتب الأجنبية وغيرها من الجهات وذلك دون حاجة لموافقة جهة الخدمة العامة المختصة شريطة تقديم المستندات الآتية:
أ) صورة من قرار التعيين من الجهة المختصة أو نسخة من العقد المبرم بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية وكذلك الشركات والمنشآت العامة على أن يحدد بالقرار أو العقد:
جنسية المعني، تاريخ بداية العمل ونهايته، الوظيفة مع ذكر المؤهل العلمي والخبرة إن وجد.
ب) موافقة المسؤول المختص بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية.
ج) شهادة التسجيل بالضرائب بالنسبة للعاملين في كافة الجهات عدا الوحدات الإدارية العامة.
د) موافقة جهة العمل السابقة في الجماهيرية أو تأشيرة خروج بالنسبة لمن كانت له مدة خدمة سابقة مع جهة أخرى.
هـ) نموذج طلب منح الإقامة لأول مرة.
مادة (9)
يتم تجديد الإقامة بذات الإجراءات المبينة بهذا القرار على أن يرفق بنموذج تجديد الإقامة موافقة إحدى الجهات المبينة بالفقرتين (أ، ب) من المادة السابقة.
مادة (10)
يجب أن تمنح تأشيرة الإقامة لأول مرة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب لجهة الجوازات المختصة وأن يتم تجديدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام.
مادة (11)
يجوز منح تأشيرات إقامة عمل للأجنبي المصرح له بدخول البلاد لأغراض المهمة أو السياحة أو الزيارة أو الالتحاق أو المرور وذلك بنفس الإجراءات المبينة في المواد السابقة.
مادة (12)
لا يجوز أن تزيد مدة إقامة الأجنبي بالبلاد بعد انتهاء خدماته وحصوله على تأشيرة خروج عن ستين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته وذلك ما لم يلتحق بعمل بجهة أخرى أو يوجد مبرر شرعي تقتنع به جهة الجوازات المختصة.
مادة (13)
يحق للمرافقين لأجنبي مقيم الحصول على تأشيرة إقامة تطابق إقامة المشمولين برعايتهم.
مادة (14)
تمنح تأشيرة الإقامة الخاصة بعد توافر الشروط القانونية من قبل الإدارة العامة للجوازات وفقاً للمبررات التي تراها مناسبة.
مادة (15)
تمنح الأجنبية المتزوجة من مواطن تأشيرة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً.
مادة (16)
تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة للأجانب المقيمين للعمل دون حاجة إلى مطالبتهم بتقديم ما يفيد تسديد كافة الالتزامات من إيجار السكن، الضرائب، التأمين، الكهرباء، المياه، الهاتف، ورسوم التسجيل وغيرها ويكتفى لمنح هذه التأشيرة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المتعاقد معها على خروجه على أن يتم مطالبة الأجنبي بتقديم ما يفيد سداده لهذه المستحقات عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الخروج النهائي وعلى جهات العمل أو الجهات المتعاقدة مع الشركات الأجنبية أن تتخذ الإجراءات اللازمة بما يكفل تحصيل هذه المستحقات بالأسلوب الذي تراه مناسباً وإحالتها إلى الجهات المستحقة لها.
مادة (17)
يجوز منح تأشيرة خروج وعودة لمدة ستة أشهر ولعدة رحلات للمواطنين والأجانب الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة المختص أو أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية، بالنسبة للوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة وموافقة مسؤول الشركة بالنسبة للشركات الأجنبية.
مادة (18)
يجوز منح الأجنبي الذي لم تستكمل إجراءات إقامته للعمل تأشيرة خروج وعودة على أن تستوفى باقي إجراءات إقامته عقب عودته مباشرة.
مادة (19)
تمدد تأشيرة الخروج والعودة للأجنبي من قبل أحد السفارات أو المكاتب الشعبية للجماهيرية أو أقسام الجوازات المختصة بشرط بقاء تأشيرة الإقامة سارية المفعول وذلك بناء على طلب جهة العمل.
مادة (20)
تحول مدخرات العاملين عن طريق المصارف العاملة بالجماهيرية بالنسب المقررة قانوناً بمجرد تقديم عقودهم مبيناً بها صافي الراتب أو الأجر.
وبالنسبة للعاملين في الوحدات الإدارية يكتفى لإتمام التحويل بتقديم خطاب من جهة العمل مبيناً بها صافي الدخل.
وتعتد المصارف بتأشيرة الخروج النهائي الممنوحة للمستخدم الأجنبي في تحويل مدخراته دون الحاجة لأية وثائق أخرى.
مادة (21)
لا يجوز منح تأشيرات الدخول للفئات التالية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجوازات:
أ) كل من يثبت دخوله أو تعامله مع كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا.
ب) المتسولون والمتشردون.
ج) الممنوعون من دخول البلاد.
مادة (22)
يعتمد النموذجان رقما: ن ح ت د أ ت المرافقان لهذا القرار لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول للجماهيرية على أن يكون النموذج (أ) من نسختين تبقى الأولى بالمكتب الشعبي أو السفارة التي أصدرت تأشيرة الدخول وتسلم الثانية للأجنبي لتسليمها بدوره لجهة الجوازات المختصة عند دخوله للجماهيرية.
مادة (23)
تمنح تأشيرة الخروج النهائي بناء على طلب جهة العمل بعد تقديم ما يفيد تسديد كافة الالتزامات الخاصة بالسكن والضرائب والكهرباء والمياه والهاتف وخلافها.
مادة (24)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 رجب 1389 من وفاة الرسول الموافق 20 مايو 1980م بشأن تنظيم إجراءات دخول وإقامة العمالة الأجنبية المشار إليه وتطبق أحكام لائحة القانون رقم (17)/62 بشأن الأجانب وتعديلاتها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.
مادة (25)
وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 1 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول
الموافق 10 سبتمبر 1980م
General People's Committee
decree on the regulation of entry, exit, and residency procedures for foreigners
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Administrative units, public companies and establishments, and other licensed national bodies, as well as foreign companies and establishments contracted to complete works in the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya may obtain permission to recruit the foreign workers required for various jobs and professions, with the exception of secretary positions, pursuant to a request submitted to the General Directorate of Passports or a municipal branch or division thereof. The following documents must be attached to such request:
Article (2)
The General Directorate of Passports or a competent municipal branch or division thereof shall issue the requested permit to recruit workers within a period not more than three days from the date the request is submitted. The concerned body shall notify the people's bureau or Libyan embassy abroad, as the case may be, of this approval in writing or by cable.
For entry permits for spouses, minor children, parents, or minor siblings in the care of a resident foreigner, the following conditions must be met:
Article (3)
Entry visas for foreigners for various official or professional duties shall be issued through embassies and people's bureaus of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya abroad, by request of the concerned national body. Such visas must be issued within forty-eight hours from the date the request is submitted.
Foreign companies must attach an approval from the body these companies are working with to the application.
The application may be submitted to the competent body in the Jamahiriya which will in turn call or fax the embassy or people's bureau of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Article (4)
Authorization for foreigners to enter for study or transit may be granted by the Jamahiriya's embassies or people's bureaus abroad, provided the following:
Article (5)
People's bureaus and consular divisions abroad as well as the General Directorate of Passports or a branch thereof shall issue tourist and visitor entry visas. Entry visas for those prohibited from entry for any reason shall be restricted to obtaining permission to enter from the General Directorate of Passports or a branch thereof.
Article (6)
In emergencies and at the request of a public administrative body, entry visas may be issued at ports of entry for official or professional duties or work, and these visas may be issued to citizens of countries that have an agreement in force with the Jamahiriya concluded for this purpose.
Article (7)
Tourist, visitor, and transit entry visas may be extended for a period of not more than three months. Foreigners must complete the procedures for a work residency visa, if desired, within this period or leave the country.
Article (8)
Approval for work and residency throughout the work period shall be issued for workers at administrative units in accordance with employee regulations in contracts or pursuant to special international agreements. Approval shall be for a period of three years, unless a shorter period is requested, for workers at publicly-owned companies and establishments and for foreign companies and firms and other bodies, without need for approval from the competent public service body, provided the following documents are submitted:
Article (9)
Residencies shall be renewed by the same procedures set out herein, provided approval from one of the bodies set out in paragraphs (a) and (b) of this Article is attached to the residency renewal form.
Article (10)
First-time residency visas must be issued within ten days from the date the application is submitted to the competent passport body, and renewed within a period of not more than four days.
Article (11)
Work residency visas for foreigners authorised to enter the country for the purposes of official or professional duties, tourism, visit, to join family, or transit may be issued, under the same procedures set out in the preceding articles.
Article (12)
After completion of their services and issuance of an exit visa, foreigners may not reside in the country for a period of more than sixty days, starting from the day following the date they complete their service, unless they find work at another entity or have a legal excuse deemed convincing by the competent passport body.
Article (13)
Those accompanying a resident foreigner are entitled to obtain a residency visa consistent with a dependent residency.
Article (14)
Special residency visas shall be issued after the legal terms are met by the General Directorate of Passports, in accordance with the justifications it deems appropriate.
Article (15)
A five-year residency shall be issued to foreigners married to a citizen. Such residencies shall be automatically renewable.
Article (16)
A single-use exit and return visa shall be granted to foreigners residing for work without being required to submit proof of payment of all obligations related to housing rental, taxes, insurance, electricity, water, telephone, registration fees and the like. Submission of approval of the applicant's exit from the entity with which they are contracting shall be sufficient for issuance of this visa. Foreigners shall be required to submit proof of their payment of these amounts upon submission of an application for a final exit visa. Labour bodies or the entities contracting with foreign companies must undertake the measures required to ensure these amounts are obtained in the manner it deems appropriate and transfer them to the bodies to which they are due.
Article (17)
Multiple-use six-month exit and return visas may be issued to citizens and foreigners whose nature of work requires such, based on the approval of the competent secretary of the General People's Committee or secretary of the General People's Committee in the municipality for administrative units and public companies and establishments, and the approval of the company official for foreign companies.
Article (18)
Foreigners who have not completed their work residency procedures may be granted an exit and return visa provided they complete the remaining residency procedures immediately upon their return.
Article (19)
Exit and return visas for foreigners shall be extended by an embassy or people's bureau of the Jamahiriya or competent passport division on condition that the residency visa remain valid, at the employer's request.
Article (20)
Workers' savings shall be transferred by banks operating in the Jamahiriya at the legally stipulated rates upon submission of a contract stating the net salary or wages.
Workers at administrative units may complete the transfer by submission of a letter from the employer stating the net income.
Banks shall take into consideration the final exit visa issued to foreign workers in transferring their savings without need for any other documents.
Article (21)
Entry visas shall not be issued to the following categories, except by approval of the General Directorate of Passports:
Article (22)
Forms number N H V D A V attached hereto shall be approved for the submission of applications for entry visas for the Jamahiriya. Form (a) shall be in two copies; the first shall remain with the people's bureau or the embassy that issued the entry visa and the second shall be given to the foreigner to give in turn to the competent passport entity upon entry into the Jamahiriya.
Article (23)
Final exit visas shall be issued at the request of the employer after submission of proof of payment of all obligations related to housing, taxes, electricity, water, telephone, and the like.
Article (24)
The aforementioned General People's Committee Decree issued on 6 Rajab 1389 FDP, corresponding to 20 May 1980 AD, on the regulation of entry and residence of foreign workers shall hereby be repealed. Where no special provision is made herein, the regulations of Law No. (17) of 62 on foreigners and amendments thereto shall apply.
Article (25)
The competent bodies shall implement this Decree, and it shall enter into force on the date of its issue and be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on 1 Dhu al-Qaada 1389 FDP
Corresponding to 10 September 1980 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.