احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (3) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (3) لسنة 2016م

بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

مجلس رئاسة الوزراء
:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر 3 \ أغسطس \ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17\ ديسمبر \ 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى ما تقرر في إجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 18 \ 01 \ 2016م.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو الأتي:

ت

الإسم

الوزارة

1

المهدي إبراهيم البرغثي

وزارة الدفاع

2

عبدالسلام محمد الجنيدي

وزارة العدل

3

العارف صالح الخوجه

وزارة الداخلية

4

مروان علي ابوسريويل

وزارة الخارجية

5

الطاهر محمد سركز

وزارة المالية

6

بداد قنصو مسعود

وزارة الحكم المحلي

7

محمد سليمان بوزقية

وزارة الصحة

8

خير ميلاد ابوبكر

وزارة التربية والتعليم

9

محمود جمعة الاوجلي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

10

عبدالمطلوب أحمد بوفروة

وزارة الإقتصاد

11

خالد مفتاح عبدالقادر

وزارة التخطيط

12

محمود فرج المحجوب

وزارة التعاون الدولي

13

عاطف ميلود البحري

وزارة الإتصالات

14

هشام عبدالله ابوالشكيوات

وزارة المواصلات

15

فرج الطاهر السنوسي

وزارة الصناعة

16

خليفة رجب عبدالصادق

وزارة النفط

17

أسامة سعد حماد

وزارة الكهرباء

18

عادل محمد سلطان

وزارة الزراعة

19

فاضي منصور الشافعي

وزارة العمل

20

مختار عبدالله اجويلي

وزارة التدريب والتكوين المهني

21

أحمد خليفة بريدان

وزارة الشؤون الإجتماعية

22

أسامة محمد عبدالهادي

وزارة الموارد المائية

23

علي كوصو اردي

وزارة الإسكان والمرافق

24

نورالدين أحمد التريكي

وزارة الشباب والرياضة

25

أسماء مصطفى الأسطى

وزارة الثقافة

26

محمد أحمد الوليد

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

27

سعيد امحمد الدبيب

وزارة الطيران والنقل الجوي

28

يوسف ابوبكر جلالة

وزارة المصالحة الوطنية

29

خالد عبدالحميد نجم

وزارة الإعلام

30

نصر سالم امحمد

وزارة الشئون العربية والأفريقية

31

سعيد أحمد المرغني

وزير دولة للشؤون البرلمانية

32

صالح الغزال الجناب

وزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماد مجلس النواب للحكومة بالكامل ومنحها الثقة وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

الإسم

الصفة

التوقيع

فائز مصطفى السراج

رئيس مجلس رئاسة الوزراء

فتحي عبدالحفيظ المجبري

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

أحمد عمر معيتيق

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

موسى الكوني بلكاني

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

عبدالسلام سعد حسين كاجمان

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

محمد عماري محمد زايد

وزير شئون المجلس المتخصصة

أحمد حمزة المهدي

وزير شئون المجتمع المدني

مجلس رئاسة الوزراء

صدر يوم: الاثنين

الموافق: 2016 / 01 / 18 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2016-01-18
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.