احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

لقانون رقم 17 لسنة 2001 م .بتنظيم مدونة التشريعات

قانون رقم (17) لسنة 1369 و.ر

بتنظيم مدونة التشريعات

مؤتمر الشعب العام،،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية.

صاغ القانون التالي:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون مدونة تشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى (مدونة التشريعات) ويكون صدورها باللغة العربية.

مادة (2)

ينشر في مدونة التشريعات ما يأتي:

1- القوانين و القرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

2- القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعيبات وأمانة مؤتمر الشعب العام والتي ينص فيها على نشرها في مدونة التشريعات.

3- اللوائح التنفيذية للقوانين.

4- ما تنص القوانين على نشره في مدونة التشريعات.

ولا يجوز أن ينشر في مدونة التشريعات غير المواد المذكورة.

مادة (3)

1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.

2- يتم النشر في مدونة التشريعات بأمر من أمانة مؤتمر الشعب العام.

3- يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها أمانة الشعب العام.

4- ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى أخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.

5- يبدأ الترقيم المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة (4)

يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقا علىا لتاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقا له.

وينشر في أول عدد كل من إعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشرها بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.

مادة (5)

إذا الحقت بالقوانين أو القرارت جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.

مادة (6)

تعتبر أعددا مدونة التشريعات التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيما دون حاجة إلى أي دليل آخر.

مادة (7)

تحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.

مادة (8)

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أسعار تداول المدونة، وقيمة الاشتراك السنوي فيها.

وتحدد بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام أسعار تداول المدونة، وقيمة الاشتراك السنوي فيها.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون تنشر القرارات التنظيمية الصادرة عن الامانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعيبات وأمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة أو أمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعيبات واللجان الشعبية العامة للقطاعات، وكذلك القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام في مدونة يصدر بتسميتها وتنظيمها قرار من الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة (10)

يلغى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (11)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :14/شوال

الموافق : 28/الكانون/1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:2001-10-28
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.