احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (11) لسنة 1960 بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة

مرسوم ملكي

في شأن إجراءات المحاكمة التأديبية

لرجال القضاء والنيابة (1)

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين (65) و(90) من قانون نظام القضاء الصادر في 18 أكتوبر لسنة – 1958
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل،
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تطبق أحكام هذا المرسوم على الدعاوى التأديبية التي ترفع على رجال القضاء والنيابة .

 

مادة (2)

ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس القضاء الأعلى بوصفه مجلسا للتأديب، بناء على تقرير اتهام يقدم من وزير العدل أو ناظر العدل حسب الأحوال.

ويجب أن يتضمن التقرير بيانا عن التهمة والأدلة المؤيدة لها، وترفق به التحقيقات التي أجريت وكافة الأوراق المتعلقة بها.

 

مادة (3)

يؤشر رئيس مجلس التأديب على التقرير فور وروده بتحديد جلسة لنظر الدعوى.

ويجرى إعلان الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية للحضور بكتاب موصي عليه يشتمل على صور طبق الأصل من تقرير الاتهام، وتحديد للمكان واليوم والساعة الواجب حضوره فيها، ويخطر النائب العام بصورة من التقرير لاتخاذ إجراءاته في الدعوى التأديبية.

 

مادة (4)

ميعاد الحضور أمام مجلس التأديب يكون خمسة عشر يوما على الأقل.

 

مادة (5)

للشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أما بنفسه أو بمن يوكله من رجال القضاء أو النيابة أو المحاماة، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا.

ولمجلس التأديب أن يقرر في جميع الأحوال حضور الشخص بنفسه.

 

مادة (6)

إذا لم يحضر الشخص المقدم للمحاكمة التأديبية ولم يوكل أحدا في الحضور عنه جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

 

مادة (7)

يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف الشخص المقدم للمحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في أجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، ولا يترتب على القرار المذكور قطع المرتب مدة الوقف أو الإجازة الحتمية.

وللمجلس أن يقرر وقف صرف المرتب كله أو بضعه مدة الوقف أو الأجازة الحتمية.

 

مادة (8)

تجرى المحاكمة أمام مجلس التأديب في جلسات سرية.

 

مادة (9)

لمجلس التأديب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الاتهام أو الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية – أن يأمر بإجراء ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو أحد رجال النيابة.

وللقائم بالتحقيق سماع الشهود الذين يرى فائدة من سماعهم، وتؤدي الشهادة بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود- فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور أو الامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور – بالأحكام المقررة لذلك في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية في مواد الجنح، وفي هذه الحالة يحرر محضر بالجريمة يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية.

 

مادة (10)

للشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

وفي جميع الأحوال يحق له الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وأن يأخذ صورة منها إذا أراد.

 

مادة (11)

تنقضي الدعوى التأديبية إذا قدم الشخص المقدم للمحاكمة استقالته وقبلتها الجهة المختصة.

 

مادة (12)

تكون قرارات مجلس التأديب مسببة ونهائية، وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها ويتلى القرار في جلسة سرية، ويعلن بكتاب موصى عليه إلى كل من صاحب الشأن ووزير العدل وناظر العدل المختص، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إصداره.

 

مادة (13)

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي

القعدة سنة 1379 هـ.

الموافق 16 مايو سنة 1960 م.

بأمر الملك

عبد الحميد عطية الديباني                                                     عبد المجيد كعبار

وزير العدل                                                                     رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:11
تاريخ النص:1960-05-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.