احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (7) لسنة 1962 بشأن إنشاء وزارة الداخلية

مرسوم ملكي

بإنشاء وزارة الداخلية (1)

 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة (74) من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس

الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

 

رسمنا بما يلي

 

مادة (1)

تنشأ وزارة يطلق عليها “وزارة الداخلية” ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر بمدينة البيضاء في 9 رجب سنة 1382 هـ

الموافق 6 ديسمبر سنة 1961 م.

ادريس

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:1961-12-06
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.