احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

مرسوم ملكي

بإعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

الليبي (1)

 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الإطلاع على المادة (79) من القانون المدني
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر 1957

باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

الليبي.

  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة

رأي مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

يستبدل بالنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المعتمد بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1957 بالنظام الأساسي المرافق لهذا المرسوم.

 

مادة (2)

يبقى صحيحا كل ما اتخذ من إجراءات وما تم من تشكيلات في ظل النظام الأساسي المعتمد بالمرسوم الملكي المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة (3)

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 رجب

سنة 1378 هـ. الموافق في 30 يناير سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

أبو بكر أحمد

وزير الصحة

 

جمعية الهلال الأحمر الليبي

النظام الأساسي

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (1)

تأسست جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس الغرب، ووضع نظامها على هدى اتفاقيات جنيف وطبقا للمبادئ التي وضعها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وجمعية الهلال الأحمر الليبي جمعية ذات شخصية اعتبارية ومقرها الرئيسي حيثما توجد الحكومة الليبية.

 

مادة (2)

جمعية الهلال الأحمر الليبي معترف بها من الحكومة الليبية بوصفها جمعية مستقلة تقوم بمساعدة السلطات العامة وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وهي الجمعية الوحيدة للهلال الأحمر في جميع أنحاء المملكة الليبية المتحدة.

 

مادة (3)

تتكون جمعية الهلال الأحمر الليبي من الهيئات الآتية:

أ‌- الهيئة المركزية، وتشمل اللجنة المركزية، ومجلس الإدارة.

ب‌- الهيئات الإقليمية، وتشمل لجان الولايات وأجهزتها الإدارة والتنفيذية.

جـ‌- الهيئات المحلية، وتشمل اللجان المحلية وأجهزتها الإدارية والتنفيذية.

ويخضع التقسيم سالف الذكر للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية

 

مادة (4)

يكون شعار جمعية الهلال الأحمر الليبي هلال أحمر على قاعدة بيضاء طبقا لما أقرته اتفاقية جنيف.

 

الفصل الثاني

أغراض الجمعية

 

مادة (5)

هدف الجمعية الرئيسي هو درء وتخفيف الآلام، وتبذل الجمعية في ذلك كل عناية ممكنة ودون أي تمييز عنصري أو وطني أو طبقي أو ديني أو سياسي، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بما يأتي:

أ‌ العمل في حالة الحرب والاستعداد للعمل في حالة السلم لمساعدة السلطات الصحية العسكرية ويمتد نشاطها في هذا الشأن إلى جميع الميادين التي تسري عليها اتفاقيات جنيف كما يشمل نشاطها جميع ضحايا الحرب سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين.

ب‌ القيام بالإسعافات الأولية بصورة سريعة وفعالة وذلك في حالات الكوارث والنكبات.

ج‌ المساعدة في حملات مكافحة الأوبئة لمنع انتشار الأمراض وتحسين المستوى الصحي عن طريق الرقابة الصحية ونشر الثقافة الصحية.

د‌ نشر حركة الهلال الأحمر بين النشء في نظام يتفق مع الأسس الوطنية والعمالية التي تنظم هذه الحركة.

هـ- إيجاد العدد اللازم من الممرضين والممرضات وتدريبهم وإرشادهم وإيجاد الأشخاص الذين يؤدون خدمات اجتماعية وأسعافية وكذلك إيجاد أي أشخاص آخرين تحتاج لهم الجمعية وذلك بطريق التطوع أو غير ذلك.

و‌ العمل على بث المبادئ المثالية والإنسانية للهلال الأحمر لتكوين الشعور بالتضامن والتفاهم الودي بين كل الناس وجميع الشعوب.

 

الفصل الثالث

الأعضاء

 

مادة (6)

عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو سياسي ويجوز أن تضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء شرف.

 

مادة (7)

تكتسب صفة العضو العامل بموافقة الشخص على النظام الأساسي وأدائه الاشتراك السنوي المقرر أو بأدائه خدمات معترف بها من الجمعية.

 

مادة (8)

يجوز للجنة المركزية إضفاء عضوية الشرف على الأشخاص الذين يؤدون خدمات هامة للجمعية.

 

مادة (9)

تسقط العضوية بالاستقالة أو الفصل لسبب خطير أو بعدم دفع الاشتراك السنوي في الميعاد المقرر أو بتوقف العضو عن تقديم خدماته التي كانت موضع الاعتبار في منحه صفة العضوية.

 

 الفصل الرابع

اللجنة المركزية

 

مادة (10)

تمثل اللجنة المركزية جمعية الهلال الأحمر الليبي وهي السلطة العليا في الجمعية.

 

مادة (11)

تتألف اللجنة المركزية من:

أ‌- وزير الصحة رئيسا.

ب‌- 21 عضوا يختارهم مؤسسو الجمعية في أول مرة، وتنتهي عضوية ثلث هذا العدد سنويا ويقوم باقي أعضاء اللجنة المركزية باختيار غيرهم، على أنه يجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويته.

ج‌- رؤساء مجالس لجان الولايات.

د‌- عضوين تعينهما وزارة الصحة وعضو تعينه وزارة الدفاع وعضو تعينه وزارة الخارجية ومدة عضوية اللجنة المركزية ثلاث سنوات وذلك مع مراعاة حكم البند (ب) من هذه المادة.

 

مادة (12)

تختص اللجنة المركزية بالمسائل الآتية:

أ‌- الموافقة على التقرير السنوي للجمعية.

ب‌- إقرار مشروع الميزانية والموافقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ج‌- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمصروفات الضرورية التي لم ترد في الميزانية وذلك بناء على توصية اللجنة المالية.

د‌- تحديد قيمة الاشتراكات.

هـ‌- الموافقة على التعديلات التي يراد إدخالها على النظام الأساسي للجمعية.

و- إصدار القرارات الخاصة بحل لجان الولايات إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا, وأن يتم بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

ز‌- وضع وإقرار وتعديل كافة اللوائح الضرورية لتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية.

ح‌- تكوين المجالس واللجان التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها.

ط‌- أجازة أعمال مجلس الإدارة وأجازة أعمال الرئيس فيما بين أدوار انعقاد اللجنة المركزية أو مجلس الإدارة.

ي‌- تعيين ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي لدى مجلس ممثلي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

مادة (13)

تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المنصوص عليهم في البند (ب) من المادة 11 نواب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المالية وممثلي اللجنة في لجان الولايات، وتنظم اللجنة المركزية مسألة شغل أماكن هؤلاء الأشخاص عند خلوها أو عند تغيبهم المستمر عن اجتماعات كان من المهم اشتراكهم فيها.

 

مادة (14)

تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر، ويجوز أن تدعى اللجنة في دورات غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو مجلس الإدارة.

 

مادة (15)

لا يجوز اجتماع اللجنة المركزية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، على أنه إذا دعيت اللجنة للاجتماع ولم يتكامل النصاب القانوني وجب دعوة اللجنة من جديد ويكون الاجتماع الثاني للجنة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 33 و34 من هذا النظام.

 

الفصل الخامس 

مجلس الإدارة

 

مادة (16)

يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونواب رئيس وأمين صندوق وسكرتير عام جمعية الهلال الأحمر الليبي ومن ستة أعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات بحيث يتقاعد ثلثهم كل سنة. ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي مدة عضويته.

 

مادة (17)

يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة له من قبل اللجنة المركزية ويتخذ القرارات بشأن المسائل الهامة التي تعرض.

 

مادة (18)

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعاه الرئيس للاجتماع ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر.

 

مادة (19)

رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي هو وزير الصحة بحكم منصبه، ويمثل الرئيس الجمعية في صلاتها مع السلطات العامة ومع الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر ومع الهيئات الأخرى كما يمثلها أمام القضاء ويراقب الرئيس تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئات العليا في الجمعية ويجوز له اتخاذ التدابير المستعجلة فيما بين أدوار انعقاد هذه الهيئات أو عند استحالة اجتماع هذه الهيئات لأسباب استثنائية، وفي هذه الحالات يجب على الرئيس أن يقدم تقارير عما اتخذه من إجراءات إلى الهيئة المختصة في اجتماعها التالي ويعين الرئيس رؤساء الخدمات ويعفيهم من مناصبهم وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفي حدود المصروفات المعتمدة.

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله أقدم نواب الرئيس فإن لهم يوجد نواب للرئيس فالسكرتير العام.

 

مادة (20)

تعين اللجنة المركزية السكرتير العام طبقا للمادة (13) ويتقاضى السكرتير العام أجرا نظير قيامه بأعماله وإذا كان متطوعا فيجوز منحه مكافأة نظير هذا العمل.

ويقوم السكرتير العام بتصريف الأمور الجارية ويشرف على سير الأعمال في مختلف النواحي وذلك تحت إشراف الرئيس ويتولى السكرتير العام بحكم منصبه سكرتيرية الهيئات العليا ومجالسها ولجانها.

 

 الفصل السادس 

الهيئات الإقليمية والمحلية

 

مادة (21)

تتولى اللجنة المركزية في أول مرة تشكيل لجان الولايات، ويكون تشكيلها فيما بعد للجمعية العمومية للجان الولائية بعد أن يضم إليهم ممثلون عن نظارات الداخلية، والصحة والمعارف وعن البلدية.

وتكون مدة العضوية في لجان الولايات ثلاث سنوات، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة في الولاية.

 

مادة (22)

تختص لجان الولايات بما يلي:

أ- تولي كافة أعمال جمعية الهلال الأحمر الليبي في نطاق الولايات وإصدار القرارات التنفيذية لذلك.

ب- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الجمعية في الولاية، وتنظيم إقامة المهرجانات الت تدر دخلا.

جـ- تحديد المناطق التي تنشأ فيها اللجان المحلية وعدد أعضاء كل لجنة.

د- إصدار القرارات الخاصة بحل اللجان المحلية إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى إتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وأن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

هـ- تشكيل اللجان المحلية.

 

مادة (23)

يضم إلى لجنة كل ولاية ممثلون عن نظارات الصحة، والمعارف، والداخلية، وعن البلدية، ويختار أعضاء كل لجنة رئيسها، ويتولى الرئيس اختيار الجهاز الإداري.

 

مادة (24)

تختص اللجان المحلية بتلقي الاشتراكات والتبرعات وطلبات العضوية وتنفيذ القرارات التي تضعها لجان الولايات، وتخضع اللجان المحلية لرقابة لجان الولايات وتوجيهها.

 

مادة (25)

تتألف الجمعية العمومية للجان الولاية من:

أ- أعضاء لجنة الولاية.

ب- أعضاء اللجان المحلية.

جـ- الأعضاء المشتركون.

وتجتمع الجمعية العمومية مرة في كل عام للنظر في مشروع الميزانية والتقرير السنوي ولانتخاب أعضاء لجنة الولاية عند انتهاء مدة عضويتهم، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة ويشترط في صحة انعقادها وقرارتها النصاب المقرر للجنة المركزية والمشار إليه في المادة (15) من المرسوم الملكي المشار إليه..

 

الفصل السابع 

المالية

 

مادة (26)

تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:

أ- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.

ب- الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة.

جـ- التبرعات التي تجمع من الجمهور.

د- الهبات المقبولة طبقا للقانون.

هـ- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.

 

مادة (27)

تبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من كل عام.

ويجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية.

 

مادة (28)

تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا للمادة (13) ويكون أمين الصندوق عضوا فيها بحكم منصبه وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق.

 

مادة (29)

تعد لجنة كل ولاية مشروعا بميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترسله إلى اللجنة المركزية لتضع الميزانية العامة للجمعية، على أن يراعى تخصيص نصف صافي إيرادات لجنة الولاية لمواجهة مطالبها.

 

مادة (30)

تتولى لجنة الولاية تحصيل إيرادات الجمعية في نطاق دائرتها وتودعها في مصرف تختاره اللجنة المركزية ويجري الصرف منه – في حدود النصف المخصص للجنة – بإمضاء الرئيس وأمين الصندوق.

ويحول النصف الباقي إلى اللجنة المركزية.

 

مادة (30 أ)

تعد لجنة الولاية الحساب الختامي خلال شهر من انقضاء السنة المالية وترسله إلى اللجنة المركزية، فإذا أسفر الحساب الختامي عن وجود فائض في نصف صافي الأرباح المخصص للجنة الولاية حول هذا الفائض إلى اللجنة المركزية.

 

مادة (30 ب)

إذا تبين أن نصف صافي الإيرادات المخصص للجنة الولاية غير كاف لمواجهة مطالبها كان لها أن تطلب من اللجنة فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب.

 

الفصل الثامن 

الصلات الدولية

 

مادة (31)

جمعية الهلال الأحمر الليبي طرف في الجامعة التي تضم جميع أعضاء الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية وتعمل الجمعية باستمرار على توثيق علاقاتها مع هذه الهيئات.

وعلى جمعية الهلال الأحمر الليبي أن تجيب طلب الجمعيات الوطنية التابعة للدول الأخرى في السماح لها بمباشرة نشاطها في ليبيا، ويجوز لجمعية الهلال الأحمر الليبي السماح لهذه الجمعيات بأن يمثلها مندوبون عنها توافق عليهم اللجنة المركزية وذلك طبقا للأحكام التي يضعها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

 الفصل التاسع 

إجراءات

 

مادة (32)

تضع اللجنة المركزية وتعد اللوائح والقواعد اللازمة لتكملة وتنفيذ هذا النظام.

 

مادة (33)

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد موافقة اللجنة المركزية.

 

مادة (34)

لا يجوز حل الجمعية إلا طبقا لأحكام القانون أو بقرار من اللجنة المركزية يصدر بحضور ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة وبأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين.

 

مادة (35)

مؤسسو الجمعية هم:

1- عبد المجيد كعبار.

2- محمد عثمان.

3- مفتاح عريقيب.

4- عبد القادر العلام.

5- الدكتور وهبي البوري.

6- اسماعيل بن الأمين.

7- سالم القاضي.

8- محمد أبو دجاجة.

9- الشيخ عبد الحميد الديباني.

10- الصديق المنتصر.

11- إبراهيم بن شعبان.

12- سيف النصر عبد الجليل.

13- سليمان الزني.

14- الدكتور علي نور الدين العنيزي.

15- الشيخ منصور المحجوب.

16- علي بن عثمان.

17- الهادي المشيرقي.

18- عبد الله عابد السنوسي.

19- منير العروسي.

20- محمد الكريكشي.

21- إبراهيم السوسي.

22- سالم اندير.

23- عبد الله الشخترية.

24- منصور محمد خليفة.

25- أبو بكر أحمد.

26- عبد المولى لنقي.

27- مصطفى بن صريتي.

28- محمد المجريسي.

29- عبد العزيز الزقلعي.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-01-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.