احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة

مرسوم ملكي

بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء

والنيابة ونواب القضاة (1)

 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد (44) و(84) و (123) من

قانون نظام القضاء الصادر في 18 أكتوبر

لسنة 1958. والمادة (31) من قانون نواب القضاة

الصادر في 15 نوفمبر لسنة 1958،

  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة

رأي مجلس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تسري أحكام هذا المرسوم على الامتحان الذي يعقد للتعيين في مناصب القضاء المدني أو الشرعي أو النيابة العامة أو نواب القضاة، المنصوص عليه في المادة 123 من قانون نظام القضاء.

 

مادة (2)

لا يقبل لأداء الامتحان إلا من تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في المواد 44 و 46 و 84 من قانون نظام القضاء، حسب المنصب المراد الالتحاق به، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 123 من القانون سالف الذكر.

وتقدم طلبات دخول الامتحان إلى ناظر العدل المختص، مرفقا بها الأوراق الدالة على توافر الشروط المذكورة.

 

مادة (3)

تشكل بقرار من وزير العدل هيئة الامتحان من كل من :

أ ‌- مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره جمعيتها العمومية رئيسا.

ب‌ – مستشار من محكمة الاستئناف المدنية لكل ولاية تختاره جمعيتها العمومية (بالنسبة لهيئة الامتحان الخاصة بمناصب القضاء المدني والنيابة العامة) عضوا.

جـ – مستشار من محكمة الاستئناف الشرعية لكل ولاية تختاره جمعيتها العمومية (بالنسبة لهيئة الامتحان الخاصة بمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة) عضوا.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (4)

تنافي الهيئة المذكورة أسماء المتقدمين للامتحان من نظار العدل، وتتولى وضع الأسئلة وتصحيح الأوراق، وتقرير نتيجة الامتحان.

 

مادة (5)

تجرى الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة.

ويجدد الإعلان عن موعد الامتحان ومكانه قبل انعقاده بثلاثة أشهر على الأقل، ويوجه هذا الإعلان رئيس اللجنة.

 

مادة (6)

يجرى الامتحان في المواد الآتية:

أولا – بالنسبة لمناصب القضاء المدني والنيابة العامة: يمتحن الطلبة في القانون المدني والعقوبات والتجاري والبحري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ونظام القضاء والمحاماة وبعض المعلومات العامة في مسائل الأحوال الشخصية.

ثانيا- بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة: يمتحن الطلبة في القواعد المتعلقة بالنكاح والطلاق والنفقات والحضانة والعدة والمواريث والوصية والوقف والوصاية والقوامة والحجر، وقوانين إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة ونظام القضاء والمحاماة.

 

مادة (7)

يؤدي الطالب امتحانا تحريريا، ويجب أن يحصل في امتحان كل مادة على ما لا يقل عن 50% من النهاية الكبرى للدرجة المقررة لها، ويراعى في تقدير الدرجات مدى إجادة الطالب اللغة العربية، النحو والإنشاء).

 

مادة (8)

يختبر شفويا من اجتاز الامتحان التحريري

ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بتولي المنصب الذي يريد الالتحاق به، ويراعى فيه مدى لياقة الشخص واستعداده الشخصي لتولي ذلك المنصب.

ويجب أن يحصل الطالب في هذا الاختبار على ما لا يقل عن 50% من النهاية الكبرى للدرجات.

 

مادة (9)

قرار لجنة الامتحان نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة كانت، ويبلغه رئيس اللجنة إلى وزير العدل وناظر العدل المختص.

 

مادة (10)

يعين الناجحون حسب ترتيب نجاحهم وفقا لما تقتضيه الحاجة.

 

مادة (11)

يلغى المرسوم الصادر في 27 من مارس لسنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

 

مادة (12)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12

ربيع الثاني سنة 1379 هـ.

الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد الحميد عطية الديباني                                   عبد المجيد كعبار

وزير العدل                                                   رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-10-14
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.