احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة

مرسوم ملكي

بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير ادنى

الدرجات بوظائف القضاء والنيابة (1)

 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد (44)، (46)، (84)، (123)

من قانون نظام القضاء الصادر في 18 اكتوبر

1958.

  • وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة

رأي مجلس الوزراء:

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تسري أحكام هذا المرسوم على المعينين لأول مرة في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء المدني والشرعي والنيابة، وذلك دون إخلال بالشروط الأخرى التي تنص عليها المواد 44 و 84 و 123 من قانون نظام القضاء سالف الذكر والملاحظات الواردة في الجدول المرافق له.

 

مادة (2)

يعين رأسا في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة:

أ ‌- رجال النيابة السابقون الذين شغلوا وظيفة وكيل نيابة أو عضو نيابة من الدرجة الثالثة أو شغلوا وظيفة مساعد نيابة مدة سنتين على الأقل.

ب‌ – أعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلون بالتدريس في كلية الحقوق أو بتدريس مادة القانون أو الفقه الإسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى، وذلك إذا أمضوا في عملهم مدة سنتين متواليتين على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (3)

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الثانية:

أ ‌- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا وظيفة قاضي جزئي أو قاضي من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثانية، أو شغلوا وظيفة وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثالثة مدة سنتين على الأقل.

ب‌ – الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة السابقة إذا أمضوا في عملهم ثلاث سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة أربع سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (4)

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى:

أ‌ – رجال القضاء السابقون الذين شغلوا وظيفة قاضي كلي أو قاضي من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى، أو شغلوا وظيفة قاضي جزئي أو قاضي من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثانية مدة سنتين على الأقل.

ب‌ – الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم أربع سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضي من الدرجة الأولى أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة خمس سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (5)

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية:

أ ‌- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة قاضي كلي أو قاضي من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى مدة سنتين على الأقل.

ب ‌- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم خمس سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ست سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (6)

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى:

أ‌ – رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية مدة سنتين على الأقل.

ب ‌- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم ست سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة سبع سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (7)

يعين رأسا في وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف أو رئيس النيابة.

أ ‌- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى مدة سنتين على الأقل.

ب ‌- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم سبع سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ثمان سنوات متوالية على الأقل.

 

مادة (8)

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة استئناف:

أ ‌- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو وظيفة مستشار أو رئيس نيابة مدة سنتين على الأقل.

ب‌ – الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم عشر سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة استئناف أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة اثنتي عشرة سنة متوالية على الأقل.

 

مادة (9)

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة استئناف:

أ ‌- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة أو وظيفة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية أو شغلوا وظيفة وكيل محكمة استئناف مدة سنتين على الأقل.

ب ‌- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم اثنتي عشرة سنة متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة استئناف أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

جـ – المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة خمس عشرة سنة متوالية على الأقل.

 

مادة (10)

إذا كان المرشح للتعيين غير حاصل على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون نظام القضاء زيدت المدة المشار إليها في المواد الثماني السابقة بمقدار النصف وتصبح المدة سنة بالنسبة لرجال القضاء والنيابة السابقين المرشحين للتعيين في نفس وظيفتهم السابقة.

 

مادة (11)

لا يجوز تعيين الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة إلا خلال الفترة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون نظام القضاء، وبشرط النجاح في الامتحان الوارد ذكره فيها وعدم توافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة.

 

مادة (12)

يعتبر نظير الأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا كل من يحمل المؤهل العالي المنصوص عليه في المادة 44 من قانون نظام القضاء ويشغل وظيفة مصنعة من الوظائف الإدارية أو الفنية العالية.

 

مادة (13)

ولا يترتب على تعيين رجال القضاء المشار إليهم في الفقرة (أ) من المواد 2 إلى 9 من هذا المرسوم أن يسبقوا في الأقدمية من كانوا يتقدمونهم من رجال القضاء ممن يشغلوا نفس الدرجة.

وتراعى بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(ج) من المواد سالفة الذكر والحاصلين على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون نظام القضاء تحديد أقدميتهم عند التعيين بحيث تكون تالية لمن تخرج معهم في عام واحد من رجال القضاء العاملين الذين يشغلون نفس الدرجة.

ولا تحسب أقدمية في الدرجة لمن يعين طبقا لأحكام المادة 123 من قانون نظام القضاء.

 

مادة (14)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12

ربيع الثاني سنة 1379 هـ.

الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد الحميد عطية الديباني                          عبد المجيد كعبار

وزير العدل                                          رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-10-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.