بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بشأن عرض مشروع قانون لمعالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات
بالرغم من كثر ضحايا حقبة القذافي المظلمة وأعمال القمع خلال ثورة 17 فبراير والذين تحصل الكثير منهم على ميزات مختلفة، فإن هناك فئة المغتصبات والمعنفات لازالت صامته صابرة محتسبة تتجرع المرارة ونخشى أن توأد فتكون الضحية مرتين، وحيت أنه من المسلم في اعتقادنا أن هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية فهن الأخوات والبنات والامهات اللواتي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم بهن وبضمان حقوقهن.
وحيث أن العدالة الإنتقالية تتطلب رفع المظالم ومعالجة آثار الانتهاكات نلتمس من مجلس الوزراء إقرار مشروع القانون المرفق بشأن معالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات.
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
مشروع قانون بشأن رعاية المغتصبات و المعنفات
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 ميلادي، وتعديلاته.
وفي سياق إجراء المعالجات اللازمة للفظائع التي إرتكبت خلال الحقبة القذافية المظلمة وخلال حرب التحرير وما ترتب عليها من نتائج، وإعترافا بضحايا ظلمت ولم تنل أي حق من الرعاية أسوة بالفئات الأخرى، وحتى لا توأد المغتصبات والمعنفات وتعاقب مرتين.
تعتبر من فئة المغتصبات والمعنفات في مقام التطبيق لهذا القانون كل من تعرضت لاعتداء جسماني فادح أو إعتداء جنسي أو شروع في ذلك أثناء حرب
التحرير، وكذلك من إختطفن من البالغات أو إجبرن من القاصرات على الالتحاق بمجموعات الضحايا لشهوات معمر القذافي وأبنائه خلال فترة حكمه المظلمة.
تصنف المغتصبات والمعنفات تبعا لنوعها إلى الفئات الآتية:
1. فئة المعتدي عليهن.
2. فئة المعتدي عليهن ونجم من الاعتداء ولادة طقل تقوم بإعالته.
3. فئة المعتدي عليها وأثر الاعتداء لحقها ضرر جسيم كإستئصال رحم أو عقم دائم أو أمراض أخرى مزمنة.
4. فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة مثل:
أ. استئصال الثدي.
ب. الحروق البالغة من الدرجة الاولى.
ت. التشوهات البليغة للجسم.
5- فئة المصابات بالأمراض النفسية الدائمة الناجمة عن الاعتداء بشكل يعيقهن عن ممارسة السلوك الطبيعي في المجتمع ويتم تحديد المصابات المذكورات ويكون لإداراج في هذا الفئات بقرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
يكون للمعتدي عليهن (بجميع فئاتهن) المشار إليها الحق في المنافع الآتية:
فيما يتعلق بالبند (8) تكلف وزارة الحكم المحلي مصلحة الأحوال المدنية بوضع آلية قانونية يشترط فيها الآتي:
1. ضمان الحفاظ على الهوية الحقيقة للأمهات البيولوجيات للأطفال.
2. عدم ذكر لفظ مجهولي النسب أو ما شابه ذلك في شهادة الميلاد والوثائق.
3. الحرص على أن تكون العائلة الحاضنة متلائمة مع بيئة الطفل المحضون والمتابعة والإشراف الدوري على الحاضنين لضمان سلامة الأطفال.
تشكل لجنة مختصة يسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة ومن عمل مباشرة مع هذه الحالات قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بترشيح من وزير العدل وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة وطريقة عملها وتنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها سنتين من تاريخ مباشرتها للعمل.
تتولى اللجنة أيضا ما يلي:
1. وضع قاعدة بيانات احصائية على مستوى ليبيا للمغتصبات والمعنفات المستهدفات بهذا القانون.
2. التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين منه.
3. إدراج الاشخاص المستهدفين لتلقي الميزات المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها حسب الحاجة لضمان سرية المعلومات المستخدمة في عملها.
يجوز للجنة قبول الحالات المماثلة وإتخاذ الإجراءات بشأن اشخاص من الذكور ممن ينطبق عليهم نص الفقرتين (5،1) من المادة الثانية.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن آليات تطبيقه ووسائل تمويله وأساليب تقديم الميزات المقررة فيه والضمانات اللازمة لعدم إساءة إستخدامه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بشأن عرض مشروع قانون لمعالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات
بالرغم من كثر ضحايا حقبة القذافي المظلمة وأعمال القمع خلال ثورة 17 فبراير والذين تحصل الكثير منهم على ميزات مختلفة، فإن هناك فئة المغتصبات والمعنفات لازالت صامته صابرة محتسبة تتجرع المرارة ونخشى أن توأد فتكون الضحية مرتين، وحيت أنه من المسلم في اعتقادنا أن هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية فهن الأخوات والبنات والامهات اللواتي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم بهن وبضمان حقوقهن.
وحيث أن العدالة الإنتقالية تتطلب رفع المظالم ومعالجة آثار الانتهاكات نلتمس من مجلس الوزراء إقرار مشروع القانون المرفق بشأن معالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات.
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
مشروع قانون بشأن رعاية المغتصبات و المعنفات
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 ميلادي، وتعديلاته.
وفي سياق إجراء المعالجات اللازمة للفظائع التي إرتكبت خلال الحقبة القذافية المظلمة وخلال حرب التحرير وما ترتب عليها من نتائج، وإعترافا بضحايا ظلمت ولم تنل أي حق من الرعاية أسوة بالفئات الأخرى، وحتى لا توأد المغتصبات والمعنفات وتعاقب مرتين.
تعتبر من فئة المغتصبات والمعنفات في مقام التطبيق لهذا القانون كل من تعرضت لاعتداء جسماني فادح أو إعتداء جنسي أو شروع في ذلك أثناء حرب
التحرير، وكذلك من إختطفن من البالغات أو إجبرن من القاصرات على الالتحاق بمجموعات الضحايا لشهوات معمر القذافي وأبنائه خلال فترة حكمه المظلمة.
تصنف المغتصبات والمعنفات تبعا لنوعها إلى الفئات الآتية:
1. فئة المعتدي عليهن.
2. فئة المعتدي عليهن ونجم من الاعتداء ولادة طقل تقوم بإعالته.
3. فئة المعتدي عليها وأثر الاعتداء لحقها ضرر جسيم كإستئصال رحم أو عقم دائم أو أمراض أخرى مزمنة.
4. فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة مثل:
أ. استئصال الثدي.
ب. الحروق البالغة من الدرجة الاولى.
ت. التشوهات البليغة للجسم.
5- فئة المصابات بالأمراض النفسية الدائمة الناجمة عن الاعتداء بشكل يعيقهن عن ممارسة السلوك الطبيعي في المجتمع ويتم تحديد المصابات المذكورات ويكون لإداراج في هذا الفئات بقرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
يكون للمعتدي عليهن (بجميع فئاتهن) المشار إليها الحق في المنافع الآتية:
فيما يتعلق بالبند (8) تكلف وزارة الحكم المحلي مصلحة الأحوال المدنية بوضع آلية قانونية يشترط فيها الآتي:
1. ضمان الحفاظ على الهوية الحقيقة للأمهات البيولوجيات للأطفال.
2. عدم ذكر لفظ مجهولي النسب أو ما شابه ذلك في شهادة الميلاد والوثائق.
3. الحرص على أن تكون العائلة الحاضنة متلائمة مع بيئة الطفل المحضون والمتابعة والإشراف الدوري على الحاضنين لضمان سلامة الأطفال.
تشكل لجنة مختصة يسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة ومن عمل مباشرة مع هذه الحالات قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بترشيح من وزير العدل وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة وطريقة عملها وتنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها سنتين من تاريخ مباشرتها للعمل.
تتولى اللجنة أيضا ما يلي:
1. وضع قاعدة بيانات احصائية على مستوى ليبيا للمغتصبات والمعنفات المستهدفات بهذا القانون.
2. التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين منه.
3. إدراج الاشخاص المستهدفين لتلقي الميزات المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها حسب الحاجة لضمان سرية المعلومات المستخدمة في عملها.
يجوز للجنة قبول الحالات المماثلة وإتخاذ الإجراءات بشأن اشخاص من الذكور ممن ينطبق عليهم نص الفقرتين (5،1) من المادة الثانية.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن آليات تطبيقه ووسائل تمويله وأساليب تقديم الميزات المقررة فيه والضمانات اللازمة لعدم إساءة إستخدامه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.