اعلان جمركي رقم (5) لسنة 1960
بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية
في ليبيا (1)
وزير المالية،
قرر
مادة (1)
تعلن ميناء مرسى بريقة كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط وتصدير النفط الخام ومنتجاته.
مادة (2)
يعمل بهذا الإعلان اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة 1379 هـ.
الموافق الرابع عشر من مايو 1960 م.
إسماعيل بن الأمين
وزير المالية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.