احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

إعلان رقم (5) لسنة 1960 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية فى ليبيا

اعلان جمركي رقم (5) لسنة 1960

بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية

في ليبيا (1)

 

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الجمارك رقم (19) لسنة 1954

 

قرر

 

مادة (1)

تعلن ميناء مرسى بريقة كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط وتصدير النفط الخام ومنتجاته.

 

مادة (2)

يعمل بهذا الإعلان اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بطرابلس في اليوم التاسع عشر من ذي القعدة 1379 هـ.

الموافق الرابع عشر من مايو 1960 م.

إسماعيل بن الأمين

وزير المالية

صنف النص:إعلان, إعلان
عدد النص:05
تاريخ النص:1960-05-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.