اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
والجمهورية التركية
بشأن تسليم المجرمين
مادة (1)
يتعهد الطرفان بتسليم المجرمين فيما بينهما وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
مادة (2)
يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك إذا ارتكبت في أراضي الدولة طالبة التسليم أو خارجها بشرط أن يكون قانون كل من الطرفين يعاقب على ذات الفعل.
مادة (3)
حالات طلب التسليم:
أ) أن يكون الفعل معاقباً عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وأن يكون مجرماً وفقاً لقانون الطرفين.
ب) أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل عن فعل معاقب عليه وفقاً لقانون الطرفين.
مادة (4)
1- حالات رفض طلب التسليم:
أ) إذا كان الفعل يشكل جريمة سياسية أو عسكرية أو متعلق بأي منها.
ب) إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم.
ج) إذا ارتكب الفعل المبني عليه طلب التسليم في أراضي الطرف المطلوب منه التسليم أو أرتكب خارج أراضيه وكان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة.
د) إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت أو انقضت بمقتضى قانون الطرفين.
هـ) إذا سبقت محاكمة المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
2- يؤجل البت في طلب التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى وذلك إلى حين انتهاء محاكمته وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
3- ويجوز رفض التسليم إذا ارتكب الفعل المطلوب التسليم من أجله في أراضي دولة ثالثة وكان الشخص المطلوب تسليمه لا ينتمي بجنسيته إلى الطرف طالب التسليم.
مادة (5)
يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة وفقاً لقانون كل من الطرفين.
مادة (6)
يرفق بطلب التسليم الوثائق الآتية:
1- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق:
أ) شهادة طلب التسليم.
ب) أمر بالقبض على المتهم وبيان يشتمل على تاريخ ومكان الجريمة ووصفها القانوني صادران عن السلطات القضائية المختصة.
ج) صورة من محاضر التحقيق مصدق عليها من السلطة المختصة بالتحقيق إن أمكن أو وثيقة تحتوي على نص الاتهام والأدلة المثبتة بشكل مفصل مصدق عليها من نفس السلطة.
2- إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه:
بالإضافة إلى الأوراق المذكورة في الفقرة (أ) ترفق صورة رسمية من الحكم النهائي.
3- على الطرف الذي يطلب التسليم أن يرسل البيانات الناقصة المطلوبة خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ القبض على المتهم أو المحكوم عليه.
مادة (7)
في حالة الاستعجال يجوز أن يقدم طلب التسليم بواسطة البرق أو الهاتف أو عن طريق الشرطة الدولية )انتربول (على أن يتم إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه فيما بعد.
مادة (8)
يتخذ الطرف المطلوب منه التسليم جميع الإجراءات الاحتياطية بما في ذلك القبض على المتهم وحبسه احتياطياً مدة لا تتجاوز (30) يوماً ويتم الإفراج عليه إذا لم يتم استيفاء طلب التسليم خلال المدة المذكورة على أن يشعر الطرف الآخر بذلك.
ويجوز تمديد مدة الحبس الاحتياطي بناء على طلب من الطرف طالب التسليم إذا قدم ما يبرر التأخير في استيفاء الأوراق اللازمة وذلك لمدة لا تجاوز (30) يوماً.
ويستمر حبس المطلوب تسليمه في حالة استيفاء الأوراق اللازمة إلى حين إتمام تسليمه.
مادة (9)
لا يحول الإفراج عن المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه في حالة استيفاء الأوراق اللازمة.
وفي جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها على المطلوب تسليمه.
مادة (10)
استثناء من حكم المادة (4) فقرة 2 يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه بصورة مؤقتة إذا استدعت حالة الدعوى المطلوب التسليم من أجلها على أن يعاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه.
مادة (11)
أ) يبلغ القرار الصادر بشأن التسليم إلى الطرف طالب التسليم بصورة عاجلة.
ب) في حالة الموافقة على طلب التسليم يبلغ الطرف طالب التسليم عن مكان وتاريخ تسليم المطلوب تسليمه وعن المدة التي قضاها موقوفاً أو محبوساً احتياطياً، وتحدد مدة التسليم باتفاق الطرفين على ألا تقل عن عشرة أيام.
ج) يفرج عن المطلوب تسليمه إذا لم يتقدم الطرف طالب التسليم بطلب قبل (48) ساعة من موعد انقضاء المدة المتفق عليها لتمديد المدة المذكورة مدة لا تتجاوز (15)يوماً.
د) للطرف المطلوب منه التسليم رفض طلب التسليم بعد الإفراج عن المطلوب تسليمه.
هـ) في حالة هروب المطلوب تسليمه يمكن للطرف طالب التسليم أن يجدد طلب تسليمه.
مادة (12)
تكون الأوراق الخاصة بالمطلوب تسليمه وفقاً لقانون كل من الطرفين ويمكن كتابتها باللغة الوطنية أو اللغة الإنجليزية.
مادة (13)
لا يجوز القبض أو التحقيق مع المطلوب تسليمه إذا كان قد حوكم عن الفعل المطلوب تسليمه من أجله في البلد المطلوب منه التسليم.
مادة (14)
إذا تعددت طلبات التسليم بالنسبة لمتهم واحد من عدة دول، يكون للطرف المطلوب منه التسليم أن يتخذ القرار المناسب مع مراعاة:
أ) درجة إضرار الجريمة بمصالح الدولة طالبة التسليم.
ب) مكان ارتكاب الجريمة.
ج) جنسية المطلوب تسليمه.
د) تاريخ استلام طلب التسليم.
مادة (15)
يسلم إلى الطرف طالب التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة وذلك وفقاً لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم.
وتتم إحالة هذه الأشياء مع المطلوب تسليمه أو بعد إتمام إجراءات التسليم كما تسلم في حالة هروبه أو وفاته إلى الطرف طالب التسليم.
مادة (16)
يتحمل الطرف طالب التسليم نفقات جميع إجراءات تنفيذ طلب التسليم بما في ذلك تسليم الأشياء المحالة مع المطلوب تسليمه ونفقات مروره.
مادة (17)
لكل من الطرفين أن يطلب تسهيل مرور المجرمين عبر أراضي دولة ثالثة ويأذن بذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (18)
لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها وعن الأفعال المرتبطة بها دون غيرها من الجرائم وذلك إذا لم تكن قد أرتكبت بعد تسليمه.
مادة (19)
تبلغ نتيجة الإجراءات التي اتخذت كما يبلغ الحكم الصادر ضد الشخص الذي تم تسليمه إلى الطرف الذي سلمه.
مادة (20)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين.
ويمكن لأي من الطرفين إنهاء مفعولها بعد ستة أشهر من إشعار الطرف الآخر بذلك.
مادة (21)
حررت باللغتين العربية والتركية ولكل منهما قوة متساوية. بتاريخ 17 ذو القعدة 1394و.ر الموافق 5 أغسطس 1985م بأنقرة.
عن اللجنة الشعبية العامة للعدل عن الوفد التركي
عمار المبروك الطيف اردوغان صان الان
سفير
Agreement between the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
and the Republic of Turkey
on the extradition of criminals
Article (1)
The parties shall undertake to extradite criminals to one another in accordance with the rules and conditions stipulated in this agreement.
Article (2)
The person whose extradition is requested shall be extradited if he is wanted, accused, or convicted for any of the crimes stipulated in Article (3) and if this crime is committed within or outside of the territory of the country requesting the extradition, on the condition that said action is punishable by the law of both parties.
Article (3)
Extradition request cases:
Article (4)
1. Rejection of extradition request cases:
2. If the person whose extradition is requested is undergoing investigation or trial for a different crime, the adjudication of the extradition request shall be postponed until completion of the trial and execution of the sentence that he received.
3. Extradition may be refused if the act for which extradition is requested was committed within the territory of a third country, and the person whose extradition is requested is not a citizen of the party requesting the extradition.
Article (5)
The extradition request shall be submitted through diplomatic means. The competent bodies shall adjudicate the same in accordance with the law of both parties.
Article (6)
The following documents shall be attached to the extradition request:
In addition to the documents mentioned in Paragraph (a), an official copy of the final verdict shall be attached.
Article (7)
In the event of urgency, the extradition request may be submitted by telegraph, phone, or through the international police (Interpol). The required documents indicated above shall be sent at a later date.
Article (8)
The party from which the extradition is requested shall take all precautionary measures, including the arrest and provisional detention of the suspect for a period of no more than 30 days. He shall be released if the extradition request is not fulfilled within the designated period. The other party shall be notified thereof.
The period of provisional detention may be extended on the basis of a request submitted by the party requesting the extradition, provided that is submits the reason behind the delay in providing the necessary documents. This shall be for a period of no more than 30 days.
In the event that the necessary documents are provided, the detention of the person whose extradition is requested shall continue until he is extradited.
Article (9)
The release of the person whose extradition is requested shall not preclude his re-arrest in the event that the necessary documents are provided.
In all cases, the period of the provisional detention shall be deducted from the sentence received by the person whose extradition is requested.
Article (10)
As an exception to the provision of Article (4), Paragraph (2), the suspect or convict may be temporarily extradited if the case for which the extradition is requested so requires. He shall be returned within a period of no more than three months from the date of his extradition.
Article (11)
Article (12)
The documents pertaining to the person whose extradition is requested shall be in accordance with the law of both countries. They may be written in the national language or in English.
Article (13)
The person whose extradition is requested may not be arrested or investigated if he has been convicted for the action for which extradition is requested in the country from which extradition is requested.
Article (14)
If multiple extradition requests are submitted from numerous countries for the same suspect, the country from which extradition is requested shall take an appropriate decision subject to the following:
Article (15)
The party requesting extradition shall receive everything found in the possession of the person whose extradition is requested when he was arrested, as well as anything that may be used as evidence in the crime, in accordance with the laws of the country from which extradition is requested.
These items shall be transferred to the party requesting extradition along with the person whose extradition is requested or, in the event of his flight or death, after the completion of the extradition procedures.
Article (16)
The party requesting extradition shall bear responsibility for the expenses accrued by all extradition request execution procedures, including the delivery of the items transferred with the person whose extradition is requested and his transit expenses.
Article (17)
Each of the parties may request facilitation of the transit of criminals through the territory of a third country. Permission therefor shall be granted in accordance with the provisions of this agreement.
Article (18)
The extradited person shall only be tried for the crime for which the extradition request was submitted, and only for actions related thereto, provided that they were not committed after his extradition.
Article (19)
The result of the measures taken and the final verdict issued against the extradited person shall be reported by the party to which he was extradited.
Article (20)
This agreement shall enter into effect one month after exchange of the ratification papers therefor between the two parties.
Either party may cancel the effect of the agreement six months after notifying the other party thereof.
Article (21)
This agreement was executed in Arabic and Turkish with each copy of equivalent force on 17 Dhu al-Qaada 1394 FDP corresponding to 5 August 1985 in Ankara.
On behalf of the General People's Committee for Justice
Ammar al-Mabrouk al-Taif
On behalf of the Turkish delegation
Erdoğan Sanalan
Ambassador
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.