اتفاقية
التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية
بين
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وجمهورية مصر العربية
ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وجمهورية مصر العربية
حرصا منا على ارساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية في مجال التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم المحبوسين.
ورغية منا في اقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة تحقيقا لسلامة مجتمعاتهم وضمانا لاستقرارها بتوفير الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها.
فقد اتفقنا على ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تتبادل وزارة العدل في جمهورية مصر العربية وأمانة العدل في الجماهيرية الليبية بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية.
مادة (2)
تتعهد الجهات المختصة في البلدين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وبتنمية التعاون بينها ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم وجهات التحقيق القضائية.
وتحدد كل بلد الجهة المركزية التي تتولى بصفة خاصة:
أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب البلد المطلوب منه.
ب) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من جهة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزية في البلد الآخر وإرسالها إلى الجهة المختصة لتنفيذها.
ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المركزية في البلد الآخر وتتبعها.
د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
يكون مكتب شئون الهيئات القضائية بأمانة العدل بالجماهيرية الليبية وإدارة التعاون الدولي بالمكتب الفني لوزير العدل بجمهورية مصر العربية الجهات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتتبعها. وفي سبيل ذلك تجرى هذه الجهات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة الجهات المركزية.
مادة (3)
يكون لمواطني كل من البلدين فوق التراب الوطني للبلد الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا البلد، حق اللجوء في يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان لكونهم غير وطنيين أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتداخلين لضمان المصاريف القضائية.
مادة (4)
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب أحد البلدين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في البلد الآخر وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع البلد التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.
القسم الثاني
ضمان حق التقاضي
مادة (5)
يتمتع مواطنو الطرفين ببلد كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.
مادة (6)
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من ممثل دولته المختص إقليميا.
وللجهة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من الجهات المختصة في البلد الذي يكون من أحد مواطنيه خاصة إذا كان يقيم في البلد المطلوب منه، وتحيط الجهة المطلوب منها الجهة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
مادة (7)
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
1- أما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في البلد المطلوب منه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه.
2- وأما بواسطة الجهات المركزية المبينة في المادة الثانية.
3- وأما عن طريق ممثليهم إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.
مادة (8)
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
القسم الثالث
التعاون بين الهيئات القضائية
الباب الأول
إرسال الأوراق والوثائق القضائية
وغير القضائية وتبليغها
مادة (9)
ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمواد الجزائية والدعاوي الإدارية الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الطرفين مباشرة إلى الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيمون في دائرته لتقوم بتبليغهم بها مع مراعاة ما يأتي:
1- يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع البلد المطلوب منه.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
2- ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع البلد المطلوب منه أو مع عاداته.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق أمانة أو وزارة العدل وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد الجزائية الواردة في هذه الاتفاقية.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الطرفين في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليهما أو نوابهما، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة يتم تحديدها طبقا لقانون البلد الذي يجري التبليغ فيه.
مادة (10)
إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ولا يجوز للبلد المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه إلا إذا رأي أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
مادة (11)
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.
ويجوز أن ترسل الجهة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهات المركزية.
مادة (12)
لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف في أي من البلدين.
مادة (13)
يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:
1- الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.
2- نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.
3- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم بالكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
4- موضوع الطلب وسببه.
5- التكييف القانوني للجريمة والمواد المنطبق عليه.
مادة (14)
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف المقيمين ببلد الطرف الآخر أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه بجميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، وتنطبق في هذا الشأن القواعد والإجراءات المعمول بها في بلد الطرف الذي يتم فيه التبليغ.
مادة (15)
يعتبر التبليغ الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف طالب التبليغ.
الباب الثاني
الإنابات القضائية
مادة (16)
للهيئات القضائية في أي من البلدين أن تطلب من الهيئات القضائية في البلد الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل أحوال شخصية أو المواد الجزائية أو الإدارية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة الثانية.
مادة (17)
يجوز كذلك للطرفين أن ينفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الطلبات الخاصة بمواطنيهما وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة الخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماع أقواله طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها.
مادة (18)
توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
1- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
2- هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم.
3- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
4- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
أ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
ب) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنهم.
ج) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
د) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه.
مادة (19)
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية والقضايا الإدارية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، إلى الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى الطرف الآخر فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى الجهة المركزية المبينة في المادة الثانية وتعلم فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين وسببه.
مادة (20)
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب الإجراءات المتبعة لديها مع مراعاة ما يلي:
1- يتولى البلد المطلوب منه، طبقا لتشريعه، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليه من الجهات القضائية في الدولة الطالبة، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2- إذا رغب البلد الطالب في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليه أن يوضح ذلك صراحة ويحقق البلد المطلوب منه هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعه.
3- يجوز أن يرسل البلد المطلوب منه نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة ومع ذلك إذا أبدى البلد الطالب صراحة رغبته في الحصول على الأصول، يجاب إلى طلبه كلما أمكن ذلك.
4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى البلد الطالب إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.
5- يحيط البلد المطلوب منه البلد الطلب علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدى هذا البلد صراحة رغبته في ذلك، ويسمح للجهات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبل البلد المطلوب منه ذلك.
مادة (21)
يجوز للبلد المطلوب منه أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديه.
ويجب على البلد الطالب أن يعيد إلى البلد المطلوب منه، في أقرب وقت ممكن، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليه تنفيذا للإنابة القضائية، إلا إذا تنازل عنها البلد المطلوب منه.
مادة (22)
يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية:
1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ.
2- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.
3- إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
4- وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلان الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة (23)
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب إليه ذلك ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة – بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة – ما يلي:
1- تنفيذ الإنابة القضائية طبقا للشكل الخاص بها إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.
2- أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب إليه.
مادة (24)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة (25)
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.
إذا رأت البلد المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأت إمكانية سد هذا النقص أبلغت بذلك البلد الطالب عن طريق ممثليه وللبلد المطلوب منه تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.
مادة (26)
لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف الطالب ما عدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيانا مع ملف الإنابة.
الباب الثالث
حضور الشهود والخبراء
في القضايا الجزائية
مادة (27)
1- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في البلد الطالب أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لذلك البلد بناء على استدعاء وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته أراضي البلد المطلوب منه.
2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في البلد الطالب أي شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لذلك البلد بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي البلد المطلوب منه.
3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في البلد الطالب ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى البلد الطالب بعد مغادرته.
مادة (28)
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب.
وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة (29)
يلتزم كل طرف بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات التالية:
1- إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
2- إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة سجنه.
3- إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف الطالب.
الباب الرابع
تبادل المعلومات عن السوابق القضائية
مادة (30)
يرسل كل طرف إلى الطرف الآخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده، والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.
مادة (31)
في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الطرفين يجوز لتلك الهيئة الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام لضرورتها في قضية جنائية.
مادة (32)
يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الطرفين – في غير حالة الاتهام – الحصول من الجهات المختصة للطرف الآخر على مستخرج من سجل السوابق القضائية وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعة الداخلي.
الباب الخامس
الإبلاغ بمباشرة الدعوى العمومية
مادة (33)
1- كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى البلد الآخر، يتم الاتصال بشأنه بين أمانة ووزارة العدل فيهما.
2- تقوم الدولة المطلوب منها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذه الإبلاغ، وترسل نسخة من حكم البلد الصادر بشأنه عند الاقتضاء.
القسم الرابع
الاختصاص والإعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا
المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
الباب الأول
الإختصاص
مادة (34)
تختص محاكم كل طرف بالفصل في الأمور التالية:
أ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.
ب) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مركزها الرئيسي ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.
ج) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.
د) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.
هـ) ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، إذا كان مكان التنفيذ ببلده.
مادة (35)
تعتبر محاكم البلد الذي أصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الأحوال التالية:-
أ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو أحدهم أن تعددوا وقت افتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف، أو كان له به من يمثله. ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوي المتعلقة بذلك النشاط، أو موطنه المختار، أو آخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.
ب) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف بموجب اتفاق صريح أو ضمني.
ج) في حالات المسئولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد ذلك الطرف.
د) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف سواء أكان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.
هـ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
و) إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة، وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ز) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذا البلد، أو إذا تعلقت بمسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو أخر محل لإقامتها يقع على أرض هذا البلد، وذلك بالنسبة لمواطني الطرف المتمتعين بجنسيته وقت رفع الدعوى.
وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة البلد الذي صدر فيه الحكم فتعتد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها، إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
مادة (36)
يجب على محاكم كل طرف الحكم تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوي المرفوعة إليها بصفة أصلية:
أ) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم الطرف الآخر وفقا للمادة (34).
ب) إذا تبين للمحكمة عدم اختصاصها وفقا لتشريعها.
مادة (37)
إذا رفعت دعاوي متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب.
مادة (38)
تعترف كل من البلدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر في المواد المدنية والتجارية والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا الباب، وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا الباب على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى الجهات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
الباب الثاني
الاعتراف بالأحكام
مادة (39)
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية بأحد البلدين معترفا بها بقوة القانون في البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:
أ) أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الطرف المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصا بمقتضى أحكام الباب السابق.
ب) أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.
ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
د) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ.
هـ) ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة على نفس الوقائع.
– معروضة أمام جهة قضائية في البلد المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
– أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في البلد المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.
– أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في البلد المطلوب منها.
و) ألا يكون الحكم صادر على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين (36 و37).
مادة (40)
لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي:-
أ) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها، أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.
ب) الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والإعسار، وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام التحفظية.
الباب الثالث
تنفيذ الأحكام
مادة (41)
يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.
وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.
مادة (42)
لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به الجهة المختصة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون البلد الذي توجد به هذه السجلات.
مادة (43)
الأحكام الصادرة من الجهات القضائية في أحد البلدين المعترف بها في البلد الآخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في البلد المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في الباب الثاني وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
ويتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
مادة (44)
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.
ويحوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة (45)
يجب على من يحتج بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي:-
أ) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
ج) شهادة من الجهة المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.
د) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء، الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.
الباب الرابع
الإعتراف بأحكام المحكمين والصلح القضائي
وتنفيذها
مادة (46)
يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلد الطرف الآخر وتنفذ لديه بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المطلوب لديه التنفيذ.
ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية:-
أ) إذا كان قانون البلد المطلوب إليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكم.
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د) إذا لم يستدع الخصوم للحضور على الوجه الصحيح.
هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة (47)
يكون الصلح القضائي التنفيذي في أي من البلدين قابلا للتنفيذ في البلد الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا البلد.
مادة (48)
تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري أيا كانت جنسيته.
القسم الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة (49)
يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.
مادة (50)
يكون التسليم بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
أ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل.
ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل.
مادة (51)
لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة قائد أو رئيس أحد البلدين.
مادة (52)
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت كلها أو بعضها بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم أو في مكان يخضع لولايته القضائية.
ب) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم.
د) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام إلى مثل هذا الشخص.
هـ) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من محاكم أحد الطرفين أو من محاكم دولة أخرى.
و) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج إقليمها من أجنبي عنها.
ز) إذا كانت لدى البلد المطلوب منه أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، وأن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسويئ حالة هذا الشخص.
ح) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد من الجرائم العسكرية البحته.
مادة (53)
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.
مادة (54)
لا يجوز لأي طرف تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من البلدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل. ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجراها البلد الطالب.
مادة (55)
يجوز التسليم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه تبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.
مادة (56)
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة (مصدق عليها) من النص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت.
ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.
ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.
مادة (57)
في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.
ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل إليه طلبها دون تأخير.
مادة (58)
إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة (56) خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت أمكن الإفراج عنه غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة (59)
إذا تبين للطرف المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقض فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المطلوب إليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.
مادة (60)
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويعلم الطرف المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف الطالب أن يستلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة (61)
إذا ورد إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
مادة (62)
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها الموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، يجب رد الأشياء، إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.
ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة (63)
إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم، وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (60) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (64)
لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:
أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب) إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (56) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.
مادة (65)
لا يجوز للطرف الطالب تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلم إليه بترابه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.
إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز اتهامه أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.
مادة (66)
يوافق الطرفان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الأخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (56) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة (65) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
مادة (67)
يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
القسم السادس
نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (68)
يتعهد البلدان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الأخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.
مادة (69)
في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات الآتية:
بلد الإدانة: البلد التي أدين فيها الشخص والمطلوب نقله منها.
بلد التنفيذ: البلد التي ينقل إليها المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
مادة (70)
يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ، وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم طلبا بنقله إلى أي من البلدين.
مادة (71)
يراعى أن تتوافر الشروط الآتية في طلب النقل:
1- أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
2- أن يكون العمل الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.
3- ضرورة حكم الإدانة باتا وواجب التنفيذ.
4- ألا يكون حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.
5- ألا يكون حكم الإدانة صادرا بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من الجرائم العسكرية البحتة أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنها أو نظامها العام.
6- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل ويجوز في الأحوال الاستثنائية أن توافق البلدين على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
7- ألا يوجد تعارض بين في نظام تنفيذ العقوبة بين البلدين.
8- أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني ويتم التعبير عن الإرادة وفقا لقانون بلد الإدانة.
مادة (72)
ويجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.
2- إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية مبالغ أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.
3- إذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.
مادة (73)
تخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه محبوس من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين في شأن طلب النقل.
مادة (74)
تتبع في بلد الإدانة لبلد التنفيذ بناء على طلبها التحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه في شأن النقل.
مادة (75)
تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن وإخطار البلد الطالب بالقرار.
ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.
الباب الثاني
الإجراءات
مادة (76)
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة أو أمانة العدل في أي من البلدين مباشرة ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ) أدق معلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.
ب) بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.
ج) إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقة على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.
مادة (77)
يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوبا بالمستندات الآتية:
أ) صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب التنفيذ.
ب) نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة.
ج) بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي، وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.
مادة (78)
يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية:
أ) شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم بالطلب.
ب) نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم الإدانة بشأنها تشكل جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
ج) بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.
مادة (79)
يقوم البلد المطلوب منه بموافاة البلد الطالب بالمستندات المشار إليها في المادتين (76) و .(77)
ويجوز للبلد المطلوب إليه في حالة عدم كفاية المعلومات المتاحة إليه أن يطلب المعلومات التكميلية الضرورية وله أن يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب.
وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب إليه قراره في شان الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.
مادة (80)
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم أعمالا لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.
مادة (81)
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من وزير العدل أو أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو بواسطة الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.
مادة (82)
توجه كافة الطلبات والمكاتبات والإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بمكتب وزير العدل بميدان لاظوغلي بجمهورية مصر العربية وإلى أمانة العدل بالجماهيرية الليبية.
الباب الثالث
تنفيذ الحكم
مادة (83)
تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة، تقيده في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.
ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ تسوئ مركز المحكوم عليه.
مادة (84)
يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية.
ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها.
مادة (85)
تقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
أ) إتمام تنفيذ العقوبة.
ب) إذا طلبت بلد الإدانة موافاتها بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
ج) هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
مادة (86)
يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.
مادة (87)
تختص بلد الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.
مادة (88)
يجوز للجهات المختصة في بلد الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما، ويقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في بلد الإدانة.
ويقوم البلد الصادر فيه قرار العفو بإخطار البلد الأخر بصورة رسمية من القرار.
كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلا مباحا.
مادة (89)
يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.
مادة (90)
تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة.
مادة (91)
تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل أو بعد العمل بها.
القسم السابع
أحكام ختامية
مادة (92)
تسوي الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارة العدل وأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية الليبية.
مادة (93)
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي البلدين بتاريخ22 شعبان 1412هـ – الاربعاء الموافق 26 فبراير (النوار) 1992م بمدينة القاهرة ولهما نفس الحجية القانونية.
عن عن
جمهورية مصر العربية أمانة اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية
(المستشار / فاروق سيف النصر) العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وزير العدل (السيد / ابراهيم محمد بكار)
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Agreement on judicial cooperation in civil and criminal matters
between the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
and the Arab Republic of Egypt
The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
and the Arab Republic of Egypt
In our endeavour to establish fruitful cooperation between the Arab Republic of Egypt and the Libyan Jamahiriya in the field of judicial cooperation in civil and criminal matters, the extradition of criminals, and the transfer of detained convicts;
And out of our desire to base this cooperation on solid foundations to achieve the wellbeing of our societies and ensure the stability thereof by providing judicial protection to individuals residing within the territory thereof;
have agreed to the following:
Section (1)
General Provisions
Article (1)
The Ministry of Justice in the Arab Republic of Egypt and the Secretariat of Justice in the Libyan Jamahiriya shall regularly share texts of the legislation in force, as well as legal and judicial publications, bulletins, and studies, and journals in which legal provisions are published.
Article (2)
The competent bodies in both countries shall undertake to exchange judicial cooperation in civil, commercial, personal status, and criminal matters, and to develop cooperation between themselves. Cooperation shall include the administrative procedures that are subject to litigation before the courts and before judicial investigation authorities.
Each country shall designate the central body that shall specifically be responsible for the following:
The Office of Judicial Body Affairs in the Secretariat of Justice in the Libyan Jamahiriya, and the Department of International Cooperation in the Technical Office of the Minister of Justice in the Arab Republic of Egypt, shall be the central authorities assigned to receive and follow up with cooperation requests in civil, commercial, personal status, and criminal matters. To that end, these central authorities shall maintain direct communication among themselves. When necessary, the matter shall be referred to the competent bodies thereof.
The requests and documents sent in implementation of the provisions of this agreement shall be exempted from any certification or similar procedure. The documents must be signed and stamped by the competent body for the issuing thereof. If the matter is related to a copy, it shall be certified by the competent body, indicating the conformity thereof to the original. In all cases, its physical appearance must reveal its validity.
In the event that serious doubt exists regarding the validity of a document, it shall be verified by the central authorities.
Article (3)
The citizens of both countries within the territory of the other country shall have easy recourse to courts in order to defend their rights and interests with the same terms prescribed for the citizens of the other country. They shall enjoy the same legal protection therein.
When exercising this right, they shall not be requested to present any warrantee or guarantee of their status as non-citizens or of their lack of a domicile or habitual place of residence within the territory of such country. This principle shall apply to the payments requested by prosecutors or interveners to secure judicial expenses.
Article (4)
The provisions of the previous article shall apply to all legal persons established or licensed in accordance with the law within the territory of either country and in which its main office is located, on the condition that the establishment and purpose thereof do not violate public order in the other country. Capacity to litigate for these legal persons shall be determined in conformity with the legislation of the country in which the main office is located.
Section (2)
Ensuring the Right to Litigate
Article (5)
The citizens of both parties shall enjoy the right to obtain legal aid consistent with that of the citizens thereof in accordance with the legislation in effect therein.
Article (6)
A certificate of the applicant's financial status shall be attached to the legal assistance request indicating the insufficiency of his resources. This certificate shall be provided by the competent body to the applicant at his habitual place of residence. If he is a resident of a different country, this certificate shall be provided thereto by the regionally competent representative of his country.
If the petitioned body deems it suitable, it may request additional information on the applicant's financial status from the competent authorities in his country of citizenship, especially if he is a resident of the petitioned country. The petitioned body shall inform the petitioning body of any difficulties related to addressing the request and to the decree issued in its regard.
Article (7)
Requests for legal aid shall be submitted accompanied by the supporting documents thereof:
Article (8)
The competent body shall not collect any fees or expenses for sending, receiving, or adjudicating requests for legal aid. Requests for legal aid shall be addressed urgently.
Section (3)
Cooperation between Judicial Bodies
Part (1)
Sending and Serving Judicial and Non-Judicial Papers and Documents
Article (9)
Judicial and non-judicial papers and documents in civil and commercial matter, personal status cases, criminal matters, and administrative cases directed at persons residing in the country of either party shall be sent directly to the competent body's counterpart in the country of the other party in whose jurisdiction they reside to notify them thereof, subject to the following:
The notification or service received in either country in conformity with the provisions of this agreement shall be considered as if it had been completed in the other country.
Judicial and non-judicial papers and documents in criminal matters shall be sent through the Secretariat or Ministry of Justice and shall observe the provisions pertaining to criminal matters included in this agreement.
The provisions of this article shall not preclude the right of either party to serve judicial or non-judicial papers or documents directly to their citizens through their representatives or deputies. In the event of conflicting laws on the nationality of the person to which to paper or document is being sent, such shall be determined in conformity with the law where the service of process is being conducted.
Article (10)
If the body requested to serve judicial or non-judicial papers and documents is not competent, it shall automatically send them to the competent body in its country. If it is unable to do so, it shall refer them to the Ministry or Secretariat of Justice, and the petitioning body shall be notified immediately of the action in either case.
The country from which notification or service is requested may not refuse to process it, unless it finds that the implementation thereof shall prejudice its sovereignty or public order.
In the event of a refusal to implement, the body from which this was requested shall notify the petitioning body thereof with a statement indicating the reasons for refusal.
Article (11)
The task of the competent body in the party requested to deliver the papers and documents shall be limited to delivering them to the person whom it was requested to notify.
Delivery shall be confirmed in the form of the signature of the person requested for notification on a copy of the paper or document indicating the date of delivery, or a certificate prepared by the competent body clarifying the method of implementing the request, date of implementation, and the person to whom the paper or document was delivered. If necessary, it shall include the reason that prevented delivery.
The body from which certificates are requested indicating the completion of notification, or the delivery of judicial or non-judicial papers, may send them directly to the petitioning body through means other than the central authorities.
Article (12)
The service of judicial and non-judicial papers and documents shall not result in the payment of any fees or expenses in either country.
Article (13)
The judicial and non-judicial papers and documents shall be attached to a request containing the following information:
Article (14)
The provisions of the previous article shall not preclude the right of each party's citizens residing in the other party's country to serve persons residing therein with all judicial and non-judicial papers and documents in civil, commercial, personal status, or administrative cases. The rules and regulations in effect in the country of the party being served shall be apply.
Article (15)
Service conducted in accordance with the provisions of this part shall be considered as if it had been received in the country of the party requesting service of process.
Part (2)
Letters Rogatory
Article (16)
Judicial bodies in either country may request judicial bodies in the other country, through letters rogatory, to carry out the necessary judicial procedures related to cases present before them in civil, commercial, personal status, criminal or administrative issues.
Letters rogatory shall be sent in accordance with the form indicated in Article (2).
Article (17)
The two parties may also directly implement requests pertaining to their citizens through their representatives, especially those in which statements must be taken or examined by experts, or in which documents must be submitted or studied.
In the event of conflicting laws, the nationality of the person whose statements are to be heard shall be determined in conformity with the legislation of the country in which the request is being implemented.
Article (18)
The following information shall be included in the letter rogatory:
Article (19)
Letters rogatory in civil, commercial, personal status, criminal, and administrative cases shall be sent directly from the requesting party's competent body to the judicial body that is to implement the other party's request. If it emerges that such body lacks jurisdiction, the request shall be automatically transferred to the competent judicial body. If it is unable to do hear the case, it shall transfer it to the central body stipulated in Article (2). The petitioning body shall be immediately notified of the action taken in either case and the reason therefor.
Article (20)
Letters rogatory that apply to criminal cases shall be sent directly through the Ministry or Secretariat of Justice. They shall be executed by judicial bodies on the basis of the procedures followed thereby, subject to the following:
Article (21)
The petitioned country may postpone submitting the items, files, or documents that are to be sent if they are needed for a criminal procedure it is performing.
The petitioning country must return the items and original files and documents sent thereto in implementation of the letter rogatory to the petitioned country as quickly as possible, except if the petitioned country has disclaimed them.
Article (22)
The body being requested to implement the letter rogatory may refuse to execute it in the following cases:
Article (23)
The letter rogatory shall be implemented in accordance with the legal procedures in effect in the laws of the party requested to do so. On the basis of an explicit request by the petitioning body, the petitioned body shall do the following:
Article (24)
Persons asked to provide testimony shall be assigned to attend through the means followed by the party to whom the testimony shall be given.
Article (25)
The procedure undertaken by virtue of a letter rogatory in accordance with the provisions of this agreement shall have the same legal effect as if it had been undertaken before the requesting party's competent body.
If the petitioned body finds that it requires additional clarifications to verify that the conditions stipulated in this part have been met, and finds it possible to fill this gap, it shall inform the
petitioning country thereof through its representatives. The petitioned country shall specify the timeframe for providing these clarifications.
Article (26)
The implementation of letters rogatory shall not result in the payment of any expenses by the requesting party except for the wages of experts, as well as the expenses of witnesses, which must be paid by the petitioner. A statement thereof shall be sent with the letter rogatory file.
Part (3)
Attendance of Witnesses and Experts in Criminal Cases
Article (27)
Article (28)
Witnesses or experts shall have the right to collect travel and accommodation expenses, as well as any foregone wages or earnings, from the requesting party. Experts shall also have the right to claim remuneration for providing their opinions. This shall be determined on the basis of the rates and regulations in force with the requesting party.
The money earned by the witness or expert shall be noted in the subpoena papers. Upon the request of the witness or expert, the requesting party shall pay these sums in advance.
Article (29)
Each party shall be responsible for transferring the person imprisoned thereby who was subpoenaed in accordance with the provisions of this agreement to appear before the other party's judicial body that has requested to hear his testimony or opinion as a witness or expert. The requesting party shall bear the expenses of his transfer.
The requesting party shall bear the responsibility for his stay as a prisoner and for returning him as quickly as possible or within the timeframe set by the requested party, subject to the provisions of Article (27) of this agreement.
The party transferring the imprisoned person in accordance with this article may refuse the transfer in the following cases:
Part (4)
Sharing Information on Prior Convictions
Article (30)
Each party shall provide the other party with information on final judicial rulings issued against the citizens thereof, persons born therein, or residents of the country registered in the records of prior convictions in accordance with the relevant domestic legislation.
Article (31)
In the case of an indictment issued by either party's judicial body or other investigatory or prosecutorial body, that body may directly obtain an extract from the records of prior convictions pertaining to the indicted person from the competent body due to its necessity in a criminal case.
Article (32)
Outside of indictments, either party's judicial or administrative bodies may obtain an extract from the records of prior convictions from the other party's competent bodies within the circumstances and limits stipulated in its domestic legislation.
Part (5)
Notification to Initiate Public Action
Article (33)
Section (4)
Jurisdiction and Recognition of the Rulings Issued in Civil, Commercial and Personal Status Cases, and the Execution Thereof
Part (1)
Jurisdiction
Article (34)
Each party's courts shall have jurisdiction to adjudicate the following matters:
Article (35)
The courts of the country in which the ruling to be recognised was issued shall be considered competent in conformity with this agreement in the following cases:
When examining the terrritorial jurisdiction of the court of the country in which the ruling was issued, the petitioned body shall consider the facts that the court relied on in determining jurisdiction, except if the ruling was issued in absentia.
Article (36)
Each party's courts must automatically rule a lack of jurisdiction to adjudicate cases originally brought before them:
Article (37)
If cases that are unified with respect to the persons, subject matter, and grounds are filed before multiple competent courts under the provisions of this agreement, the court to which the case was first filed shall hold jurisdiction, subject to the provisions included in this part.
Article (38)
Each country shall recognise the rulings issued by the other country's courts in civil and commercial matters that have acquired the force of res judicata. It shall execute them in accordance with the rules included in this part. The same shally apply to rulings issued by criminal courts in matters of compensation for damages and reimbursement.
This shall also apply to rulings issued in matters of personal status, alimony and the custody of children. This part shall apply to every decision regardless of the name thereof, issued by a judicial body on the basis of judiciary or jurisdictional procedures.
Part (2)
Recognition of Rulings
Article (39)
Judicial rulings and jurisdictional decisions issued by judiciary bodies in either of the countries shall be recognised by force of law in the other country if the following conditions are met:
Article (40)
The rules prescribed in this part shall not apply to the following:
Part (3)
Execution of Rulings
Article (41)
Execution orders shall be issued on the basis of a request from someone who has standing in the execution. This shall be on the part of the competent body pursuant to the law in the country in which it is being requested.
Procedures for requesting the execution order shall be subject to the law of the country in which it is being requested.
Article (42)
Rulings recognised by force of law shall not establish the right to take any compulsory execution measure. They shall not serve as the basis for any action undertaken by the competent body, such as recording in the public registers, except upon an execution order. However, in personal status matters, it is permitted to endorse rulings that have acquired the force of res judicata and that do not have a writ of execution appended in the civil status records, provided that this is not in violation of the law of the country in which these records are held.
Article (43)
Rulings issued by judicial bodies in either country that are recognised in the other country in conformity with the requirements of this agreement shall be enforceable in the petitioned country in accordance with the implementation procedures decreed by the relevant legislation.
The judicial body petitioned for execution shall be responsible for verifying that the ruling meets all conditions included in Part (2) without consideration of the subject matter of the ruling. The order to execute may be partial, where it applies to any of the parts of the ruling that is maintained.
In addition to the documents necessary for recognising the ruling, the litigant in the case that is requesting the execution order shall submit a certificate from the competent body indicating, for personal status matters, that the ruling is enforceable, for some maters that the ruling is unenforceable, and for other matters that the ruling is not subject to appeal and enforceable.
Article (44)
The effects of the order to implement shall apply to all persons included thereunder that reside in the country in which the execution order is issued.
The ruling for which the execution order was issued shall receive, beginning from the date of the issuance of the order, the same executive force as that received by rulings issued by the same court that issued the execution order.
Article (45)
Anyone advancing a ruling that has acquired the force of res judicata or who is requesting the execution thereof must submit the following:
Part (4)
Recognition and Enforcement of Arbitration Awards and Judicial Conciliation
Article (46)
Arbitration awards issued in the other party's country shall be recognised and enforced thereby in the same way that rulings stipulated in the previous part are enforced, regardless of the nationality of those included thereunder and subject to the legal rules of the enforcing party.
The order to enforce the award may only be rejected in the following cases:
Article (47)
Executive judicial conciliation in either country shall be enforceable in the other country with the same conditions required for the enforcement of the judicial rulings therein and within the limits permitted by the legislation of that country.
Article (48)
The provisions of this section shall apply to all natural or legal persons regardless of their nationality.
Section (5)
Extradition of Accused Persons and Convicts
Article (49)
Each party shall agree to extradite to the other party persons present in its territory that have been accused by competent bodies or convicted by other judicial bodies of the party requesting the extradition. This shall be in accordance with the rules and conditions stipulated in this section.
Article (50)
The persons indicated below shall be extradited:
Article (51)
Extradition shall be prohibited if the crime for which the person is requested is considered by the party by which he is requested to be a crime of a political nature or related thereto.
An attempt on the life of a leader or president of either country shall not be considered a crime of a political nature.
Article (52)
Extradition shall be prohibited in the following cases:
Article (53)
Extradition may be refused if the relevant crime is punishable by execution in the legislation of only one of the two countries.
Article (54)
Neither party may extradite its citizens. Within the limits of their respective jurisdictions, they shall undetake to indict any of their citizens who commit crimes punishable in the law of each country with a custodial sentence for a period of at least one year in the territory of the other party. In this regard, they may have recourse to the investigations performed by the petitioning country.
Article (55)
Extradition is permitted in fee, tax, customs, and financial matters according to the conditions prescribed in this agreement, as agreed by an exchange of messages for each crime, or specifically for each specific type of crime.
Article (56)
The extradition request shall be submitted in writing by the requesting party's Ministry or Secretariat of Justice directly to the Ministry or Secretariat of Justice of the party from which extradition is being requested.
The extradition request shall be accompanied by the following documents:
Article (57)
In urgent cases and on the basis of a request from the requesting party's competent body, the person shall be temporarily arrested pending the arrival of the extradition request and the documents mentioned in the previous article.
The arrest request shall be sent to the competent body of the party from which extradition is requested directly through post, telegraph, or any other means that leave a written trace. It shall simultaneously be confirmed through the Ministry or Secretariat of Justice of the party from which extradition is requested. Mentioned therein shall be the attachment of the documents designated in the previous article, as well as a declaration of the intention to send the extradition request. It shall also mention the crime for which the extradition request is needed and the date and place it was committed, with a description of the wanted person to the greatest possible extent. The body requesting the extradition shall be informed of what has become of its request without delay.
Article (58)
If the contracting party from which extradition is requested does not receive one of the documents mentioned in Article (56) within thirty days of the temporary arrest, the person may be released. However, the release thereof shall not preclude his re-arrest and extradition if the extradition request is completed later.
Article (59)
If it the party from which extradition is requested realizes that it requires additional information to verify that all prescribed conditions in this section have been met, and considers that rectifying this insufficiency is possible, it shall provide notification thereof through the requesting party's Ministry or Secretariat of Justice before refusing the request. The petitioned party may determine the timeframe for obtaining this information.
Article (60)
Each party's competent body shall decide on extradition requests submitted thereto in accordance with the law in force at the time of its submission. The party from which extradition is requested shall notify the requesting party's competent body of its decision in that regard.
The reasoning of the full or partial rejection decision shall be provided. In the case of acceptance, the requesting party shall be notified of the place and date of extradition.
The requesting party shall receive the wanted person at the designated date and place therefor. If the person is not extradited at the designated place and date, he may be released fifteen days after that date. In any case, he shall be released thirty days after the date designated for extradition without its completion. His extradition may not be requested again for the act or acts for which extradition was requested.
If exceptional circumstances prevent the extradition or receipt of the person in question, the concerned party must inform the other party thereof before expiration of the timeframe. The two parties shall agree on a final deadline for extradition, after which the person shall be released. His extradition may not be requested again for the act or acts for which extradition was already requested.
Article (61)
If the party from which extradition is requested receives multiple requests from other countries, whether for the same or for different crimes, it shall decide on these requests with absolute freedom. It shall take into consideration all circumstances, especially the date of these requests' arrival, the seriousness of the crime, and the place it was committed.
Article (62)
If is is decided to extradite the wanted person, the items obtained from the crime, used therein, or related thereto that can be used as evidence and are in the possession of the person whose extradition is wanted at the time of his arrest or are discovered later, shall be seized and submitted to the requesting party on the basis of a request thereby.
The aforementioned items may be submitted even if the wanted person is not extradited due to his flight or death. The rights acquired by the party from which extradition is requested or those of others to these items shall be maintained, without prejudice to the provisions of the law in force in the party from which extradition is requested. The items must be returned to the party from which extradition is requested at the expense of the requesting party as quickly as possible after the completion of the indictment procedures taken by the requesting party.
The party from which extradition is requested may temporarily keep the detained items if it finds that they are needed in the criminal proceedings. When sending them, it may also maintain the right to have them returned for the same reason with a pledge to return them itself when able.
Article (63)
If the person whose extradition is requested is indicted or convicted by the extraditing party for a crime other than that for which his extradition is requested, that party must nevertheless issue a decision on the extradition request. It must inform the requesting party of its decision thereon in accordance with the procedures stipulated in Article (60) of this agreement. In the event of acceptance, the extradition of the wanted person shall be postponed until completion of his trial by the party from which he is to be extradited; if he is convicted, it shall be postponed until the sentence for which he was convicted is implemented. In this case, the stipulations of the article mentioned in the previous article must be followed.
Article (64)
The person who was extradited may not be indicted or tried in person, nor imprisoned in execution of a sentence inflicted for any crimes committed prior to the date of extradition, except for the crimes for which he was extradited and crimes related thereto, or crimes he committed after extradition, except in the following cases:
If a change occurs to the description of the crime attributed to the extradited person during the proceedings, they shall not continue and he shall not be tried, except if extradition is valid in the crime based on its new description.
Article (65)
The requesting party may not extradite the extradited person to another country, except upon the approval of the party that extradited him. It shall not require this approval if the extradited person remains within its territory, or returns thereto of his own volition according to the conditions prescribed in the previous article.
If an amendment is made to the legal characterisation of the act constituting the crime while procedures are being taken against the extradited person, he may not be indicted or punished, except if the elements constituting the crime with its new characterisation allow extradition.
Article (66)
Both parties shall permit passage of the person that is to be extradited to another country through their own territory. This shall be based on a request sent thereto. The request shall be supported by the documents required for conformation that the matter is related to a crime that may lead to extradition under the provisions of this agreement.
In the event of the use of aerial means to transport the person that is to be extradited, the following rules shall be observed:
In the event of an emergency landing, the requesting party may, under the provisions of Article (65) of this agreement, send a request for the arrest of the person who is to be extradited pending the submission of a request for passage in accordance with the conditions stipulated in Paragraph (1) of this article to the country in whose territory the airplane landed.
Article (67)
The party from which extradition is requested shall bear all expenses accrued for the extradition procedures that are taken within its territory. The requesting party shall bear the expenses of transporting the person outside of the country of the country from which his extradition is requested.
The requesting party shall bear all expenses for the extradited person's return to the place where he was at the time of his extradition, if his lack of responsibility is proved or he is acquitted.
Section (6)
Transfer of Convicts with Custodial Sentences
Part (1)
General Provisions
Article (68)
The two countries shall agree to transfer imprisoned convicts for the purpose of implementing the provisions issued by the courts of either country against one of the other country's citizens, in accordance with the rules and conditions set forth in this section.
Article (69)
In the implementation of the provisions of this section, the following terms shall have the following meanings:
Country of conviction: The country in which the person who is to be transferred is convicted.
Country of implementation: The country to which the convict is transferred for the completion of the implementation of the penalty inflicted.
Convict: Any person in custody in implementation of a ruling issued for his conviction by the courts of either country, as long as he has not been indicted for a crime for which a ruling has not been issued.
Article (70)
The transfer request shall be submitted by the country of conviction or country of implementation. The convict or his legal representative shall submit a transfer request to either country.
Article (71)
The transfer request shall meet the following conditions:
Article (72)
The country of conviction may reject the transfer request in the following cases:
Article (73)
The country of conviction shall notify in writing any convict detained thereby that is a citizen of the country of implementation of the essential provisions of this agreement, and of any decision issued by either country concerning the transfer request.
Article (74)
The true will of a convict for transfer shall be verified in the country of conviction for the country of implementation on the basis of a request therefrom through a representative.
Article (75)
The competent body in either country shall investigate the transfer request and the fulfilment thereof. It shall issue a decree regarding the acceptance or rejection thereof as quickly as possible. It shall notify the country requesting the decree.
The transfer of the convict shall be implemented in the event of the approval thereof as quickly as possible.
Part (2)
Procedures
Article (76)
The transfer requests and responses related thereto shall be directly submitted in writing through the Ministry or Secretariat of Justice in either country. The request shall be comprised of the following:
Article (77)
The request submitted by the country of conviction shall be accompanied by the following documents:
Article (78)
The request submitted by the country of implementation shall be accompanied by the following documents:
Article (79)
The petitioned country shall provide the petitioning country with the documents mentioned in Articles (76) and (77).
In the event of an insufficiency of information available thereto, the petitioning country may request necessary supplementary information. It shall specify the timeframe for receiving this information that may be extended on the basis of a reasoned request.
In the event of a failure to provide these supplementary documents, the petitioning country shall issue its decision in regards to the request, on the basis of the information and documents that were made available thereto.
Article (80)
The papers and documents submitted pursuant to the provisions of this agreement shall be exempted from any formal procedures necessitated by the legislation of either country. They shall be stamped by the competent body.
Article (81)
Decisions related to the implementation of the provisions of this part shall be issued by the Ministry of Justice, or the Secretary of the General People's Committee for Justice, or through the competent body in accordance with the provisions of the internal legislation of each country.
Article (82)
All requests, correspondence, and notifications related to the implementation of the provisions of this part shall be addressed to the General Department for International and Cultural Cooperation in the office of the Minister of Justice, in the Lazoghly Square in the Arab Republic of Egypt, and to the Secretariat of Justice in the Libyan Jamahiriya.
Part (3)
Implementation of the Ruling
Article (83)
Upon the completion of the transfer of the convict, the competent body in the country of implementation shall directly complete the implementation of his sentence, restricting him therein for the remaining duration of the enforceable sentence. It shall deduct therefrom the duration of the provisional detention the convict has served under the crime for which the conviction verdict was issued. In all other cases, implementation shall be subject to the conditions, rules, and regulations in effect in the country of implementation.
Article (84)
The ruling issued in the country of conviction shall have the same legal effects as rulings issued in the country of implementation in penal matters. The country of implementation may not take any investigatory procedures against the convict, or try him for the crime for which the conviction ruling was issued and for which he was transferred.
Article (85)
The country of implementation shall notify the country of conviction in matters related to the implementation of the sentence in the following cases:
Article (86)
The country of conviction shall have the right to complete implementation of the remaining part of the sentence in the event of the convict's escape from the country of implementation and a failure to keep him in the territory thereof.
Article (87)
Only the country of conviction shall have the competency to decide on any request to reopen the conviction ruling issued.
Article (88)
The competent bodies in the country of conviction or implementation may issue a decree to fully exempt the convict in accordance with the prescribed constitutional and legal rules therein. The right to issue the exemption decree shall be reserved to the competent bodies in the country of conviction.
Article (89)
The existence of any of the reasons mentioned in the previous article shall result in discontinuation of the implementation of the conviction ruling.
Article (90)
The country of implementation shall bear responsibility for any expenses accrued by the completion of the transfer, with the exception of the expenses covered by the country of conviction.
Article (91)
The rules prescribed in this agreement shall apply to the implementation of the rulings issued before and after its entry into effect.
Section (7)
Final Provisions
Article (92)
Difficulties arising from implementation and construal of this agreement shall be settled through direct communication between the Ministry of Justice and the Secretariat of the General People's Committee for Justice in the Libyan Jamahiriya.
Article (93)
This agreement shall be ratified in conformity with the constitutional rules in effect in both contracting countries. The ratification papers shall be exchanged in the quickest possible timeframe.
This agreement shall enter into effect thirty days after exchange of the ratification papers.
In confirmation of the foregoing, the two authorised signatories signed this agreement.
This agreement was executed in two original copies. It was signed by the representatives of the two countries on Wednesday, 22 Shaaban 1412 AH corresponding to 26 February 1992 AD in the city of Cairo. They shall have the same legal force.
On behalf of
The Arab Republic of Egypt
(Counsellor Farouk Seif al-Nasr)
Minister of Justice
On behalf of
The Secretariat of the General People's Committee in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
(Mr. Ibrahim Mohamed Bakar)
Secretary of he General People's Committee for Justice
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.