احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

اعلان تاسيس المجلس الوطني الانتقالي

إعلان تاسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت


تأكيداً لسيادة الشعب الليبي على كامل إقليمه البري والبحري والجوي ، واستجابة لمطالب الشعب الليبي ، وتحقيقأ لإرادته الحرة التي صنعت ثورة السابع عشر من فبراير ، وحفاظأ على وحدة الشعب والوطن ، تقرر تشكيل مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني الانتقالي المؤقت” يكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

المادة (1)

مهام المجلس

1- ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين.

2- تنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن.

3- تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.

4- الإشراف على المجلس العسكري بما يضمن تحقيق العقيدة الجديدة للجيش الوطني الليبي في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا.
5- الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ؛ يطرح للاستفتاء الشعبي ، على أن يستمد الدستور الجديد شرعيته من إرادة الشعب وثورة 17 فبراير المظفرة ، وعلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ، والفصل بين السلطات واستتقلال القضاء ، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، وحق التمثيل لكل فئات وشرائح الشعب الليبي.

6- تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة.

7- تسيير وتوجيه السياسة الخارجية ، وتنظيم العلاقات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتمثيل الشعب الليبي أمامها.

المادة (2)

هيكلية المجلس

1- يتكون المجلس من ثلاثين عضواً يمثلون كافة مناطق ليبيا ، وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.

2- يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً وناطقاً رسمياً ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.

المادة (3)

مقر المجلس

المقر الدائم للمجلس طرابلس العاصمة ، على أن يتخذ له مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي إلى حين تحرير العاصمة.

المادة (4)

للمجلس تحديد آلية اجتماعاته الدورية والطارئة ، واتخاذ قرراته بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ، وبما لا يخالف مطالب الشعب التي أعلن عن سقفها في ثورة 17 فبراير بإسقاط نظام القذافي وإقامة الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية
.

المادة (5)

بناءً على التوافق بين المجالس البلدية في مختلف المناطق المحررة على اختيار السيد مصطفى عبد الجليل رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، والسيد عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبا له وناطقاً رسمياً باسم المجلس
.

عاشت ليبيا حرة موحده

المجد لشهداء ثورة 17 فبراير

ليبيا الحرة في 2 مارس 2011

ثوار 17 فبراير

صنف النص:إعلان, إعلان
تاريخ النص:2011-03-02
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي, المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.