إعلان تاسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
تأكيداً لسيادة الشعب الليبي على كامل إقليمه البري والبحري والجوي ، واستجابة لمطالب الشعب الليبي ، وتحقيقأ لإرادته الحرة التي صنعت ثورة السابع عشر من فبراير ، وحفاظأ على وحدة الشعب والوطن ، تقرر تشكيل مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني الانتقالي المؤقت” يكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
المادة (1)
مهام المجلس
1- ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين.
2- تنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن.
3- تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.
4- الإشراف على المجلس العسكري بما يضمن تحقيق العقيدة الجديدة للجيش الوطني الليبي في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا.
5- الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ؛ يطرح للاستفتاء الشعبي ، على أن يستمد الدستور الجديد شرعيته من إرادة الشعب وثورة 17 فبراير المظفرة ، وعلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ، والفصل بين السلطات واستتقلال القضاء ، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، وحق التمثيل لكل فئات وشرائح الشعب الليبي.
6- تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة.
7- تسيير وتوجيه السياسة الخارجية ، وتنظيم العلاقات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتمثيل الشعب الليبي أمامها.
المادة (2)
هيكلية المجلس
1- يتكون المجلس من ثلاثين عضواً يمثلون كافة مناطق ليبيا ، وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.
2- يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً وناطقاً رسمياً ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.
المادة (3)
مقر المجلس
المقر الدائم للمجلس طرابلس العاصمة ، على أن يتخذ له مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي إلى حين تحرير العاصمة.
المادة (4)
للمجلس تحديد آلية اجتماعاته الدورية والطارئة ، واتخاذ قرراته بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ، وبما لا يخالف مطالب الشعب التي أعلن عن سقفها في ثورة 17 فبراير بإسقاط نظام القذافي وإقامة الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية
.
المادة (5)
بناءً على التوافق بين المجالس البلدية في مختلف المناطق المحررة على اختيار السيد مصطفى عبد الجليل رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، والسيد عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبا له وناطقاً رسمياً باسم المجلس
.
عاشت ليبيا حرة موحده
المجد لشهداء ثورة 17 فبراير
ليبيا الحرة في 2 مارس 2011
ثوار 17 فبراير
Declaration of the Interim National Transitional Council
Affirming the sovereignty of the Libya people over its entire territory - land, sea and air;
In response to the demands of the Libyan people;
In execution of the free will thereof, which was behind the 17 February Revolution;
In order to preserve the unity of the people and the nation;
It has been resolved to form a national council called the "Interim National Transitional Council," which shall be the sole legitimate representative of the Libyan people.
Article (1)
Duties of the National Transitional Council (NTC)
Article (2)
Structure of the NTC
Article (3)
Seat of the NTC
The permanent seat of the NTC shall be the capital, but its temporary seat shall be the city of Benghazi until the capital is liberated.
Article (4)
The NTC may set a mechanism for periodic and emergency meetings and take decisions in the service of the interest of the Libyan people in a way that does contradict the demands of the people, whose ultimate aspiration was articulated on 17 February as the overthrow of the Gaddafi regime and the establishment of a civil, democratic, constitutional state.
Article (5)
Based on agreement between municipal councils in the different liberated regions Mr. Mustafa Abdel Jalil was selected as president of the NTC and Mr. Abdul Hafiz Abdul Qader Ghoga as his deputy and official speaker of the NTC.
Long live Libya, free and united.
Glory to the martyrs of the 17 February Revolution.
Free Libya on 2 March 2011
The Revolutionaries of 17 February
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.