لائحة لسنة 1961م
بشأن السجون العسكرية
مجلس الوزرء
قررت ما هو آتي
مادة (1)
أ- ينشأ سجن مركزي يتبع رئاسة أركان الجيش، كما يجوز إنشاء سجون أخرى في الأماكن التي يحددها رئيس أركان الجيش.
ب- يجوز لآمر الوحدة إنشاء سجن خاص بها لإيداع الموقوفين والمحكوم عليهم من آمر الضبط وكذلك المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية لقضاء مدة الحبس إذا كانت شهرا فأقل.
مادة (2)
يكون آمر السجن المركزي وضباطه مسئولين عن إدارة هذا السجن والمحافظة على المساجين كل في حدود اختصاصه.
مادة (3)
أ – يعد سجل خاص تقيد فيه أسماء المسجونين المودعين في السجن مع كافة البيانات الأخرى اللازمة لذلك.
ب – يعد سجلان أحدهما لبيان ما يسلمه المسجون من أشياء قبل إيداعه السجن والآخر لبيان ما يسلم إليه بعد إيداعه فيه.
مادة (4)
تستلم إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية التي كان يرتديها عند إيداعه السجن، وتسلم له الفراش والملابس المقررة للمسجون.
مادة (5)
يودع الضابط المسجون غرفة خاصة بالسجن كلما أمكن ذلك ويعامل معاملة المسجونين.
مادة (6)
يقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الإغلاق، ويحظر الاتصال به إلا لآمر السجن أو الشخص المرخص له من المحكمة العسكرية المختصة.
مادة (7)
يعد في كل سجن عسكري محل خاص للتحفظ على العسكريين الصادر في شأنهم أمر بالتوقيف من جهات الاختصاص ولا يجوز توقيفهم في غير السجون العسكرية المنصوص عليها في المادة (1).
مادة (8)
أ- يقدم للموقوفين عند إيداعهم السجن استحقاقهم الكامل من الغذاء حسب النظام المقرر في السجن.
ب- يجوز السماح للضابط الموقوف باستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن وذلك بعد معاينته من إدارة السجن.
مادة (9)
أ- يجب تشغيل الموقوفين في تنظيف غرف السجن التي يوقفون فيها.
ب- يجوز تشغيل السجين عدا الضابط داخل السجن أو داخل الثكنات والمنشآت العسكرية وفقا للأوامر التي تصدر في هذا الشأن وتحت حراسة مشددة.
مادة (10)
أ-يجوز الترخيص في زيارة المسجونين يوم الجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد الرسمية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
ب-يعد سجل خاص لقيد أسماء الزائرين واسم المسجون المراد زيارته.
مادة (11)
يجوز إيداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة وأما المحكوم عليه بأكثر من شهر إلى ستة أشهر فيودع السجن المركزي.
فإذا زادت مدة الحبس على ستة أشهر أو كان الحكم بالحبس مقترنا بالإخراج أو الطرد جاز إرسال المحكوم عليه إلى أحد السجون المدنية متى كان الحكم نهائيا.
مادة (12)
1-على المستشار القانوني زيارة السجن المركزي مرة واحدة كل شهر على الأقل للتحقق مما يلي:
أ- مراعاة تنفيذ الأحكام الصادرة على المسجونين على وجه قانوني.
ب- عدم وجود عسكري موقوف أو مسجون بدون وجه حق.
ج- وجود السجلات واستعمالها بطريقة منتظمة.
د- تغذية المسجونين وتجهيزهم وفقا للأنظمة المقررة.
وعلى المستشار أن يرفع تقريرا بنتيجة زيارته إلى رئيس الأركان العامة.
مادة (13)
على الطبيب العسكري زيارة السجن المركزي مرة على الأقل كل أسبوع وذلك للتحقق من نظافته من الأمراض عادية كانت أو معدية.
وعليه إجراء كشف طبي على جميع المحكوم عليهم عند إيداعهم السجن وعلى جميع المسجونين مرة واحدة على الأقل كل شهرين.
مادة (14)
لآمر السجن أول لآمر الوحدة حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام:
أ- الإنذار.
ب- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها طبيب الجيش وذلك لمدة لا تزيد على أسبوع.
ج- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشرة يوما.
د- التكبيل بالحديد لمدة لا تجاوز الثلاثين يوما.
مادة (15)
تعد إدارة السجن النظم الداخلية للسجن بعد التصديق عليها من رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع.
مادة (16)
لرئيس الأركان ونائبه ومن يخوله زيارة السجون العسكرية في أي وقت للتحقق من تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة (17)
تلغى لائحة السجون العسكرية الصادرة بتاريخ 16 يوليه سنة 1958.
مادة (18)
على وزير الدفاع تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.