التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 ميلادية
في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م.
بعد الاطلاع
:-
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.
وعلى التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. الصادر في 13 مارس 2012م.
وعلى التعديل الدستوري رقم (2) لسنة 2012م. الصادر في 10 يونيو 2012م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م.
صدر التعديل الدستوري الآتي:
المادة (1)
تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م. لتكون على النحو التالي:-
وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في المواضيع التالية:-
1- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
2- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
3- إعلان الحرب وإنهائها.
4- إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام.
5- سحب الثقة من الحكومة.
6- المصادقة على المعاهدات الدولية.
7- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
8- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالموازنة العامة.
9- التشريعات التي تضع شروطا لتولي المناصب العامة والسيادية.
10- كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.
ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة وعشرين عضوا ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة (2)
تعدل المدة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م. المشار إليه لا تتجاوز خمسين يوما من أول اجتماع له.
المادة (3)
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويسري اعتبارا من 8 أغسطس 2012م.
|
المؤتمر الوطني العام |
صدر في طرابلس بتاريخ:1/سبتمبر/2012م. |
|
Constitutional Amendment No. (4) of 2012
Concerning Constitutional Amendment No. (1) of 2012
Upon review of:
The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011;
Constitutional Amendment No. (1) of 2012, issued on 13 March 2012;
Constitutional Amendment No. (2) of 2012, issued on 10 June 2012;
The results reached by the GNC in its ninth session on 1 September 2012;
The following constitutional amendment was issued:
Article (1)
The last expression in Paragraph 5 of Constitutional Amendment No. (1) of 2012 issued by the interim National Transitional Council (NTC) on 13 March 2012 shall be amended to read as follows:
Legislation shall be issued by the General National Congress (GNC) with a majority of at least 120 members in the following matters:
10. Anything that endangers civil peace and national unity.
GNC members may move to require a 120 member majority for an issue under discussion. The motion may only be put to a vote upon obtaining the support of five members. The resolution to require such a majority shall pass with a simple majority of members present.
Except in the preceding cases, legislation shall pass with a simple majority of members present.
Article (2)
The period in Paragraph 6 of Constitutional Amendment No. (1) of 2012 shall be amended as follows: "within 50 days from its first session."
Article (3)
This amendment shall be published in the Official Gazette and in various media, and it shall take effect as of 8 August 2012.
General National Congress
Issued in Tripoli
Date: 1 September 2012
التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013
التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.