احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014

التعديل الدستوري الثامن

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب غي المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص اليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في طبرق بتاريخ السادس من شهر أغسطس 2014م.

أصدر التعديل الدستوري الآتي:

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والثلاثين من مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع، بحيث يجى نصها على النحو التالي:

-وإلى حين انتخاب رئيس الدولة (المؤقت) يمارس مجلس النواب (المؤقت) كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها فتسندا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النواب المؤقت أن يفوض مكتب رئاسة المجلس في جميع أو بعض أختصاصاته المسندة إلى هذا المجلس بمقتضى هذا التعديل.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس النواب المؤقت

صدر في مدينة طبرق

التاريخ 9/شوال/1435هـ.

الموافق 6/أغسطس/2014م.

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:08
تاريخ النص:2014-08-06
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي, مجلس النواب الليبي
حالة النص:المعمول به, المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.