قانون رقم (12) لسنة 1984م
بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية
في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.
ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.
مادة (2)
تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية:
1- المعاملة بالمثل.
2- التقارير الطبية والعلمية.
3- المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.
مادة (3)
يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية.
ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين دينارا ولا تجاوز (200) مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
مادة (5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
(مؤتمر الشعب العام)
صدر في 19 رجب 1393 من وفاة الرسول.
الموافق: 19 إبريل 1984م
Law No. (12) of 1984
on prohibiting the use of foreign languages and numerals in all transactions
The General People's Congress
In implementation of the decisions issued by People's Congresses in their third ordinary session of 1392-1393 FDP, corresponding to 1983 AD, formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, syndicates, professional associations and unions (the General People's Congress) in the ninth ordinary session held from 8-13 Jumada al-Awwal 1393 FDP, corresponding to 11-16 July 1984 AD;
has drafted the following law:
Article (1)
It shall be prohibited to use any language other than Arabic or any foreign numerals in all letters, documents, signboards, advertisements and publications in the Great Social People's Libyan Arab Jamahiriya.
It shall also be prohibited to write in any language other than Arabic on means of transportation and all other vehicles, and on building facades or on roads.
The prohibition in this Article shall also include writing foreign words or expressions in Arabic letters.
Article (2)
The following exceptions shall be made to the provisions of Article (1):
Article (3)
All foreign institutions, companies or bodies working in the Great Social People's Libyan Arab Jamahiriya and using any foreign language in their correspondence must attach an Arabic translation to every transaction.
However, the General People's Committee may grant an exemption to any of those bodies from being subject to the provisions of this Article, provided that they abide by the principle of reciprocity in this regard.
Article (4)
Anyone who breaches the provisions of this law shall be imprisoned for a period of no more than one month or fined an amount of money of no less than LYD 30 and not exceeding LYD 200, or both of these penalties.
In all cases, the contravention shall be removed at the expense of the perpetrator.
Article (5)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
The General People's Congress - Libya
Issued on 19 Rajab 1393 FDP
Corresponding to 19 April 1984 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.