احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الثامن (نظام الأقاليم)

مشروع الدستور الليبي

مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية

المقترح الثاني

(( نظام الاقاليم ))

يتضمن ستة عشر نصا دستوريا معبرا عن رؤية بعض أعضاء اللجنة حول نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية وقد صيغت هذه المواد بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة التالية اسمائهم:

1- د. ابراهيم فرج البابا.

2- د. مصطفى عبد الحميد دلاف.

مادة 1

تقسيم البلاد و الاستقلالية

تتكون ليبيا من ثلاثة أقاليم، برقة، طرابلس، وفزان ويتمتع كل اقليم داخل حدوده الادارية بالشخصية القانونية الكاملة والاستقلالية الادارية و المالية.

مادة 2

التقسيم الإداري للاقاليم

يقسم كل إقليم إلى عدد من المحافظات والبلديات.

مادة 3

هيئات الأقاليم.

هيئت الأقاليم هي : مجلس الإقليم والمجلس التنفيذي للإقليم.

مادة 4

اختصاصات هيئة الأقاليم

يختص مجلس الأقاليم بما يلي:

1. تقديم مقترحات التشريعات المشتركة التي تتطلب اعتماد المجلس التشريعي ومناقشتها معه.

2. سن التشريعات ضمن أحكام الدستور وفي نطاق حدود الأقاليم.

3. العمل على مراقبة أداء المجلس التنفيذي ومحاسبته بما لا يتعارض مع سيادة القانون.

4. اعداد مشروع الميزانية السنوية للأقاليم وتقديمه للمجلس التشريعي بالدولة.

5. الاختصاصات الأخرى التي يمنحها الدستور.

مادة 5

يختص مجلس الإقليم بالتشريع في المسائل الآتية:

1. التقسيم الإداري داخل الأقاليم وإنشاء المحافظات و البلديات.

2. التخطيط العمراني ورخص البناء والإسكان.

3. أعمال الاشغال العامة والمنفعة المحلية.

4. النقل العام داخل الأقاليم.

5. الزراعة والغابات والمراعي والتنمية الحيوانية.

6. المياه والكهرباء.

7. الصناعات التقليدية و الصغرى.

8. الثقافة والأماكن التاريخية والآثار.

9. النشاط السياحي.

  1. أنشطة الصيد البحري والثروة البحرية.
  2. الرياضة و النزهة والحدائق العامة
  3. المساعدات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
  4. الصحة و حماية البيئة.
  5. رخص المهن التجارية و الصناعية و المهنية.
  6. التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستثمار الوطني.
  7. التعليم العالي.

مادة 6

تختص السلطة التشريعية بالدولة بكل ما لا يدخل في اختصاصا الاقاليم بموجب المادة (5)

مادة 7

يمارس المجلس التنفيذي للإقاليم الاختصاصات الآتية:

– تنفيذ الساسات العامة على المستوى الفرعي في القطاعات الحياتية داخل نطاق الإقليم بما لا يخل بالقوانين السيادية ووحدة الدولة.

– تقديم مقترحات القوانين والتشريعات الجديدة إلى مجلس الإقليم ومن ثم الى المجلس التشريعي إن تطلب ذلك لنيل الموافقة و الاعتماد.

– إصدار النظام الإداري اللازم لإدارة الإقليم ومتابعة المحافظات والبلديات وفق التفويض الممنوح والمنظبط من الدستور.

– رئيس المجلس التنفيذي هو من يدير السياسات العامة للحكم الإقليمي في القطاعات، ويخضع لإشراف ورقابة مجلس الاقاليم وآليات محاسبة الدولة.

– يدير رئيس المجلس التنفيذي للإقليم مهام شؤون الإقليم وفق أحكام هذا الدستور والقوانين النافذة وكذلك دون الإخلال بسيادة الحكومة في اختصاصاتها في تنفيذ الساسة العامة للدولة.

مادة 8

طريقة اختيار هيئة الإقليم

يتم انتخاب مجلس الإقليم ورئيس المجلس التنفيذي للإقليم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعبي الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية ( الامازيغ، التبو، الطوارق) وينظم ذلك القانون .

مادة 9

تمويل الإقليم

الأقاليم 50% من ايراداتها المحلية ومشروعات الاستثمار فيها.

مادة 10

يتم توزيع عائدات الموارد الطبيعية وفقا للنسب الآتية:

30% يوزع على الأقاليم وفق العدد السكاني لكل إقليم.

30% توزع بالتساوي عن جميع الأقاليم.

30% للحكومة الوطنية.

10% لأقاليم مناطق الإنتاج.

التوزيع العادل للمؤسسات والمناصب العليا بين الأقاليم.

مادة 11

تضمن الدولة التوزيع العادل لمقار المؤسسات والشركات والمشاريع العامة بين الأقاليم.

مادة 12

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين سكان الإقاليم في الوظائف القيادية والمناصب العليا والسلك الدبلوماسي

مادة 13

الرقابة على الإقليم.

يتولى ديوان المحاسبة عن طريق فروعه في الأقليم مراجعة وفحص الحسابات على مستوى الإقليم.

مادة 14

يتم حل مجلس الإقليم والمجلس التنفيذي للإقليم، إذا تم الاخلال بالدستور وسيادة الدولة بأفعال واضحة، ويصدر القرار بعد استقصاء رأي لجنة خاصة من مجلس النواب والشيوخ تشكل خصيصا للنظر في قضايا الأقاليم بهذه الأجهزة السيادية.

مادة 15

يمكن لمجلس الإقليم طرح عدم الثقة في المجلس التنفيذي لها عن طريق إصدار عريضة بأسباب واضحة لذلك يوقع عليها ربع أعضاء مجلس الإقليم ويتم إقرارها بالتصويت العنلي بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

مادة 16

إذا اصدر مجلس الإقليم تشريعا مخالفا للدستور فلرئيس الدولة أو رئيس الوزراء الطعن في دستوريته، كما أن لمجلس الإقليم الطعن في القوانين والاجراءات الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ النشر.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.