احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل التاسع (النظام المالي الايرادات)

باب النظام المالي

الايرادات

مادة 1

تؤول الى الخزانة العامة كافة الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح وكافة الارباح والعوائد التي تعود على الدولة من إدارة ممتلكاتها بالداخل و الخارج ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الانفاق منها لأي غرض مهم كان نوعه إلا بموجب قانون.

مادة 2

مشروع الميزانية ومناقشتها واعتمادها

تقدم الحكومة مشروع الميزانية الى السلطة التشريعية في نهاية شهر سبتمبر من كل عام لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية بابا، ولا يجوز التأخر عن هذا الموعد إلا بإذن من السلطة التشريعية في الحالات الطارئة والضرورية ويحدد بدء السنة المالية بقانون.

مادة 3

يجب على السلطة التشريعية مناقشة الميزانية مع الحكومة وديوان المحاسبة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء المختصين في مدة أقصاها (60) يوم من تاريخ تقديم الميزانية ويتم اقرارها في موعد اقصاه نهاية ديسمبر من كل عام وتصدر الميزانية العامة بقانون.

مادة 4

فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة

في حالة عدم إقرار الميزانية قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الحكومة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس واحد من اثني عشر 12/1 من اعتمادات السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والتي تبدأ من اول شهر يناير وتنتهي في 31 مارس، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية المنتهية.

مادة 5

المصروفات الجديدة الزائدة من المعتمد بالميزانية

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب ان يحال الى السلطة التشريعية لدراسته واقراره ويجب استئذانه كلما اريد نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية.

مادة 6

صرف المبالغ من الخزانة العامة

يحدد القانون قواعد وشروط منح المرتبات والمعاشات والاجور والمكافأت والاعانات والتعويضات التي تقررها الخزانة العامة والجهات التي تتولى تنفيذها، ولا يجوز صرف أي مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يحددها القانون.

مادة 7

فائض الاعتمادات

فائض الاعتمادات الميزانية التيسيرية وأرصدتها الدفترية المتبقية بالحسابات المصرفية عند انتهاء السنة المالية المحددة بقانون تؤول الى وزارة المالية ويعد تقرير مفصل عنها مدعومة بالمستندات اللازمة ويقدم التقرير الى السلطة التشريعية لدراسته واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة حيال هذه الاعتمادات وارصدتها وللسلطة التشريعية ان تتشاور مع الحكومة في ذلك.

مادة 8

الحسابات خارج الميزانية

لا يجوز فتح أي حساب خارج الميزانية تحت أي مسمى وكذلك تحويل الاموال اليه إلا بإذن من السلطة التشريعية، وفي حال ما اقتضت الحاجة الى هذه الحسابات يصدر السلطة التشريعية قانون ينظم إدارة هذه الحسابات وتمويلها والصرف منها.

مادة 9

قواعد مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها

يتم اعداد قواعد مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها ودورتها المستندية وتفويضاتها والمعايير المحاسبية والقانونية، وتحديد الاشخاص الآمرين والآذنين بالصرف، وقواعد وشروط إقفال الحسابات الختامية للدولة بقانون ولوائح تفسيرية متضمنة كافة سجلات ومستندات الدورة المستندية بالدولة والمؤسسات التابعة لها.

مادة 10

الميزانية الاستثنائية

يجوز في حالة الضرورة، وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا تنفذ إلا اذا اقرها مجلس النواب.

مادة 11

القروض والارتباطات والتسهيلات

لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا بموجب قانون.

مادة 12

تقدم الحكومة الى السلطة التشريعية برفقة مشروع الميزانية بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية.

مادة 13

الحساب الختامي

يقدم الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية للسلطة التشريعية لمناقشته واعتماده في موعد اقصاه نهاية شهر ابريل عن السنة التالية ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتساءل الحكومة عن ذلك، ويحجب دعم الميزانية بالأموال من قبل المصرف المركزي، ويجب على السلطة التشريعية مناقشة الحساب الختامي واعتمادها خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه.

مادة 14

حساب الطوارئ والاحتياطي الاستراتيجي وحساب دعم الميزانية

يجوز للسلطة التشريعية تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الازمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل الكوارث الطبيعية واختلال وتدني الاقتصاد الوطني والاقليمي والدولي وحالات الطوارئ وتكوين حساب دعم الميزانية في حالة تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الانفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الاسعار في الاسواق الاقليمية والدولية، ويتم تمويلها والانفاق منها بموجب قانون.

مادة 15

تقوم السلطة التشريعية بتشكيل لجنة متخصصة من الماليين والاقتصاديين وتختص بالمهام التالية:

  • وضع السياسات المالية للدولة.
  • متابعة النظام المالي وتنظيم العلاقات المالية.
  • تحديد الاحتياجات المالية للدولة ضمن فترات زمنية محددة ليتم التوافق عليها.
  • اقتراح المعايير المناسبة من اجل الوصول الى الاستقرار المالي.

مادة 16

الضرائب

أ‌. قرض الضرائب وتعديلها والغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من آدائها كلها أو بعضها إلا في الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ب‌. يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة 17

المصرف المركزي

مصرف ليبيا المركزي هو المصروف المركزي للدولة وهو مؤسسة عامة تتمتع بالاستقالية ويتنظم بقانون.

مادة 18

مهام المصرف المركزي

يمارس المصرف المركزي مهامه بأستقلالية عن أي سلطة وفي اطار الالتزام بالسياسة النقدية والمالية والاقتصادية للدولة، ويهدف المصرف المركزي الى ضمان النمو الاقتصادي وتطويره واستدمته من خلال مباشرة وظائفه التالية:

1. وضع وتنفيذ السياسات النقدية والانتمائية والمصرفية.

2. إصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها.

3. الاشراف على المصارف والمؤسسات المالية.

4. تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

5. معالجة ظاهرتي التضخم والانكماش.

6. اعداد الميزان التجاري.

7. اعداد المراكز المالية الدورية والمركز المالي النهائي لكل سنة.

8. غيرها من الوظائف التي يحددها قانونه.

مادة 19

مجلس الادارة

للمصرف المركزي محافظ وعدد من النواب يتم تعيينهم من السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتمتعون بالاستقلالية في أداء مهامهم.

مادة 20

التسهيلات والضمانات

لا يمنح المصرف المركزي أية تسهيلات ولا يقدم أي ضمانات إلا في الحدود التي ينص عليها القانون.

مادة 21

مصرف الاحتياطي المركزي

تشكل منظومة المصرف المركزي من ثلاث مصارف مركزية في مدينة طرابلس وبنغازي وسبها، ولهذه المصارف نفس الصلاحيات في مجال الاصدار والاشراف ورقابة جميع المؤسسات المالية في منطقتها ويكون بموجب قانون.

مادة 22

مجلس الإدارة

1. كل مصرف مجلس إدارة ورئيس للمصرف يفتح من رئاسة الدولة ويقر من قبل السلطة التشريعية.

2. يشكل مجلس إدارة المصرف المركزي (الرئيسي) ويسمى (مصرف الاحتياط المركزي) من ممثلين بالتساوي من المصارف المركزية الثلاثة.

3. يقترح رئيس الدولة وتقر السلطة التشريعية رئيسا للمصرف الاحتياط المركزي من اعضاء مجلس الإدارة للمصارف المركزية الثلاثة أو من خارجه ليكون رئيسا للمصرف لمدة لا تتجاوز (5) سنوات قبلة للتمديد مرة واحدة.

4. يشرف مجلس الإدارة المصرف الاحتياطي المركزي على السياسة النقدية للبلاد ويمارسها.

مادة 23

الصناديق السيادية

أ‌. تؤول المؤسسة الليبية للاستثمار الى الصناديق السيادية ويتم إعادة هيكلتها بإنشاء ثلاثة صناديق سيادية ويكون ذلك بموجب قانون:-

1. صندوق الاستثمار.

2. صندوق الاجيال القادمة.

3. صندوق استرداد الاموال.

ب‌. تمول الصناديق السيادسة بنسبة من عوائد الموارد المالية للدولة الليبية وفائض الميزانية ويكون ذلك بموجب قانون.

مادة 24

الاقراض

يجوز للصناديق السيادية اقراض الدولة في حالة وجود عجز بالميزانية العامة للدولة.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.